أخبارجلساتقرارات و قوانين

لجنة فنية لدراسة طلبات تشكيل فريق العمل في «البلدي»

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان شايع الشايع قرارا بشأن تشكيل لجنة فنية لدراسة طلبات تشكيل فرق العمل واللجان ب‍المجلس البلدي برئاسة الامين العام للمجلس البلدي.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من:

الامين العام المساعد لشؤون قطاع المالية والإدارية، الامين العام المساعد لشؤون اللجان والجلسات، الامين العام المساعد لشؤون الفنية والهندسية، مستشار من الادارة القانونية، مراقب شؤون الموظفين، محمد فوزي يعقوب القلاف، يعقوب محمد معلا العنزي.

ويكون للجنة مقرر يختاره الرئيس دون ان يشارك بالتصويت.

مادة ثانية: تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القرار بالتالي:

1 – دراسة الطلبات التي تتقدم بها الوحدات التنظيمية بالمجلس البلدي لتشكيل فرق العمل وذلك لمعرفة مدى الحاجة لها ومدة عملها، وما إذا كان توجد وحدة تنظيمية في المجلس البلدي يفترض بها ان تؤدي العمل المطلوب حسب اختصاصاتها من عدمه والموافقة على تشكيلها.

2 – اقرار البرنامج الزمني لعمل الفريق والمخرجات المتوقعة منه واختيار رئيسه وعدد اعضائه وفق النظم الرعية.

3 – تلقي تقارير دورية عن عمل الفريق وبيان مدى مطابقتها للبرنامج الزمني ونسبة الانجاز الذي يتم على ضوئها تحديد نسبة صرف المكافأة الشهرية.

4 – تقييم عمل الفريق بعد انتهاء العمل المنوط به وإعداد التقرير اللازم.

5 – دراسة الطلبات التي تتقدم بها الوحدات التنظيمية بالمجلس البلدي لتشكيل اللجان وذلك لمعرفة مدى الحاجة لتشكيل اللجنة ومدة عملها.

6 – تحديد عدد اعضاء اللجان بما لا يزيد على عشرة اعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة ونائبه.

7 – النظر في تمديد مدة عمل الفرق او اللجان العاملة بالمجلس البلدي لمدة او مدد اخرى وفقا لمقتضيات مصلحة العمل.

مادة ثالثة: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه ويعتبر اجتماعها صحيحا بحضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم الرئيس او نائبه وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين.

مادة رابعة: على كل المختصين المبادرة الى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه من احكام.

كما أصدر الوزير الشاريع قرار بتعديل بعض احكام شروط وضوابط ندب واسناد الوظائف الاشرافية في البلدية.

وتضمن القرار التالي:

مادة أولى: يضاف الى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2019 بشأن شروط وضوابط ندب وإسناد الوظائف الاشرافية ببلدية الكويت مادة جديدة تحت رقم (رابعة مكرر) يكون نصها كالتالي:

مادة رابعة مكرر: استثناء من احكام المادة السابقة يكون الاعلان وتقديم طلبات الترشح للوظائف الاشرافية بالمجلس البلدي ندبا وفق الآلية والاجراءات التالية:

أولا: الاعلان عن الوظائف الاشرافية الشاغرة:

أ – تتقدم الجهة الطالبة لشغل الوظيفة الاشرافية الشاغرة بكتاب للامين العام للمجلس البلدي تفصح فيه عن رغبتها في فتح باب الترشيح لشغل تلك الوظيفة ندبا.

ب – تحال طلبات فتح باب الترشيح لشغل الوظيفة الاشرافية الشاغرة بكتاب من الامين العام للمجلس البلدي لقطاع الشؤون المالية والإدارية بالجهاز التنفيذي للإعلان عنها وفقا لأحكام هذا القرار.

ت – يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح للوظائف الاشرافية الشاغرة في موقع البلدية الالكتروني وبتعميم يوزع على كل الوحدات الادارية بالبلدية موضحا فيه شروط التقدم لتلك الوظائف ومكان وتاريخ وفترة التقديم والتي لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ الاعلان.

ج – يقوم الموظف الراغب في الترشح لشغل الوظيفة الاشرافية بمراجعة ادارة الشؤون الادارية – مراقبة شؤون الموظفين بالأمانة العامة للمجلس البلدي لتعبئة النموذج المعد للطلب والمرفق بهذا القرار والتوقيع عليه خلال فترة التقديم الواردة بالاعلان.

د – يعتبر الاعلان بموقع البلدية الالكتروني حجة على الكافة ولا يعتد بأي طلب يقدم بعد انتهاء الفترة الواردة بالإعلان.

ثانيا: استلام طلبات الترشيح:

أ – تقوم إدارة الشؤون الإدارية – مراقبة شؤون الموظفين بالأمانة العامة للمجلس البلدي باستلام طلبات الترشيح لمراجعتها ومطابقتها مع قرارات وشروط ديوان الخدمة المدنية وفرز الطلبات المستوفاة والمطابقة للشروط، وإعداد بيان لكل مرشح وفقا للنماذج المعدة لذلك، وإحالتها الى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (الرابعة) من هذا القرار لإعمال شؤونها فيها.

ب – يبلغ المرشحون غير المستوفين الشروط بعدم قبول الترشيح مع ذكر الاسباب بكتاب رسمي من ادارة الشؤون الإدارية بالامانة العامة للمجلس البلدي.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

المصدر: الأنباء الكويتية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق