أخباراخر الاخبارجلساتقرارات و قوانينمحافظات

الشؤون الوظيفية للعاملين في البلدية ليس من اختصاص أعضاء «البلدي»

 

أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي انه لا يجوز لأعضاء المجلس البلدي ان يسألوا عن الأمور المتعلقة بالشؤون الوظيفية والإحالة الى التقاعد والتعيينات لأنها لا تدخل ضمن اختصاص المجلس.

وقال المنفوحي في رده على سؤال العضو حمد المدلج بشأن إحالة مدير الإدارة القانونية للتقاعد:

تنص الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت على أنه «كما لا يجوز للمجلس البلدي أو أي من أعضائه التدخل في اختصاصات الجهاز التنفيذي وأعماله مع التقيد بأسس التعاون».

كما تنص المادة 21 من القانون ذاته على أنه يختص المجلس البلدي وفي إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية:

1 – إقرار اللوائح المتعلقة بالأنشطة والخدمات البلدية واللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المجلس البلدي وفقا للاختصاصات المقررة له في هذا القانون.

وتنص المادة 72 من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي على أنه:

«لا يجوز لعضو المجلس البلدي أن يتدخل في أعمال الجهاز التنفيذي، كما لا يجوز له الاتصال أو السؤال عن أي معلومات إلا عن طريق رئيس المجلس البلدي الذي له مخاطبة وزير الدولة لشؤون البلدية دون غيره».

«ويجب أن يكون السؤال عن المسائل التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس البلدي، أن يكون موقعا من مقدمه ومكتوبا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع وأن يقتصر على الأمور التي يراد الاستفهام عنها بدون تعليق عليها».

ومفاد ما تقدم أن اختصاصات المجلس البلدي قد وردت على سبيل الحصر بالمادة 21 من القانون المشار اليه ومن ثم لا يكون لعضو المجلس البلدي حق توجيه أسئلة تخرج عن نطاق اختصاص المجلس البلدي والتي تتعلق بمجملها بالشؤون والمرافق البلدية ومن ثم يخرج عنه ما لا يتعلق بهذه المسائل على النحو الذي أكده البند 2 من المادة 21 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والمادة 72 من اللائحة الداخلية، وبالتالي يجب أن يكون سؤال عضو المجلس البلدي منصبا على المسائل التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس البلدي فقط وهو ما يخرج عن الأسئلة المقدمة من العضو الفاضل وخاصة كونها تتعلق بتطبيق قانون الخدمة المدنية والشؤون الوظيفية والإحالة للتقاعد وبالتعيينات في الإدارة القانونية فهذه المسائل من صميم اختصاص السلطة المختصة ممثلة في وزير الدولة لشؤون البلدية والذي عهد اليه القانون ولاية إدارة المرفق ولا صلة لها البتة بالدور المنوط بالمجلس البلدي والمحدد حصرا على نحو ما سلف.

وهو ما أكدته إدارة الفتوى والتشريع في فتواها من أن الأسئلة الموجهة من أعضاء المجلس البلدي التي تتعلق بالشؤون الوظيفية كالتعيينات وغيرها لا تدخل ضمن الاختصاصات المنوطة بالمجلس البلدي مما لا يجوز معه لعضو المجلس البلدي توجيه أسئلة فيها وبما يتعين معه على عضو المجلس البلدي التقيد في أسئلته بنطاق اختصاص المجلس والذي تخرج عنه الشأن الوظيفي لإدارات البلدية.

لكل ما تقدم نرى: لا يجوز لعضو المجلس البلدي توجيه الأسئلة المشار اليها لخروجها عن الاختصاصات المقررة قانونا للمجلس البلدي والواردة على سبيل الحصر وفقا للمادة 21 من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 وذلك على النحو المبين بالأسباب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق