المكتبةقرارات و قوانينلقاءاتمحافظات
العتيبي يسأل عن اشتراطات ترميم العقارات
تقدم رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي بسؤال الى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة جاء فيه: استنادا إلى ما قضت به المادة 72 من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي، ولما كانت المادة 127 من القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 نصت على أنه يلتزم أصحاب العقار بالدولة بتحسين وضع عقاراتهم بترميمها وتعديل واجهاتها بما يمنع التلوث البصري ويحسن من المظهر العام، وتلتزم الجهة المختصة بالتعاون مع الهيئة بوضع الاشتراطات التفصيلية في اللائحة التنفيذية، كما تلتزم الجهة المختصة بتطبيق ما ورد في اللائحة التنفيذية بهذا الشأن خلال 3 سنوات من تاريخ صدورها.
ونستخلص من نص المادة أنه أوكل للجهة المختصة بوضع الاشتراطات الخاصة لتطبيق مقتضى المادة السابقة للحفاظ على المظهر العام ومنع التلوث البصري، وبحسب ذلك فإن بلدية الكويت هي جهة الاختصاص لإعداد الاشتراطات.
وتأسيسا على ما سبق أود الإفادة عن الآتي: هل تم الانتهاء من إعداد الاشتراطات اللازمة بحسب مقتضيات المادة المذكورة؟