اخر الاخبار

لا معارض تجارية إلا بموافقة البلدية

اعتمد المجلس لائحة المعارض المؤقتة حيث اشترط عدم اقامة المعارض التجارية الا بعد الحصول على موافقة تنظيمية من البلدية.

وفيما يلي ابرز مواد اللائحة:

مادة 2: لا يجوز إقامة معارض الاسواق المؤقتة الا بعد الحصول على ترخيص كتابي من الجهة المختصة، ولا يجوز اقامة معارض تجارية مؤقتة الا بعد الحصول على موافقة تنظيمية من البلدية.

مادة 3: يسمح بإقامة المعارض المؤقتة في الأماكن التالية دون غيرها:

الحدائق والمنتزهات ـ الاندية الرياضية ومراكز الشباب ـ صالات الأفراح ـ الفنادق ـ المجمعات التجارية ـ المنتجعات ـ الاسواق ـ المواقع المخصصة لشركة المشروعات السياحية.

مادة 7: 1 ـ يتم استيفاء رسوم قدرها 1000 دينار عن اصدار الترخيص لمعارض الاسواق المؤقتة عن المساحة التي لا تتجاوز 500م2 وفيما زاد على هذه المساحة يتم استيفاء رسم قدره دينار عن كل متر مربع يضاف اليها.

2 ـ يتم استيفاء رسوم قدرها 1000 دينار عن اصدار الموافقة التنظيمية للمعارض التجارية المؤقتة عن المساحة التي لا تتجاوز 500م2 وفيما زاد على هذه المساحة يتم استيفاء رسم قدره دينار عن كل متر يضاف اليها.

3 ـ يتم ايداع مبلغ 500 دينار كتأمين لا يتم الافراج عنه الا بعد التأكد من عدم وجود مخالفات ونظافة الموقع واعادة الحال الى ما كان عليه قبل استغلاله.

مادة 8: يتحمل المنظم مسؤولية مخالفة شروط واحكام هذه اللائحة وما يترتب على ذلك من اثار دون الاخلال بمسؤوليته عن المخالفات التي يرتكبها المشارك.

مادة 9: يجب على الادارة المختصة بالبلدية تحرير محضر مخالفة في الأحوال الآتية:

1 ـ إقامة معرض مؤقت بدون ترخيص أو موافقة تنظيمية من البلدية وفقا للأحوال المنصوص عليها في هذه اللائحة او امتناع المرخص أو الموافق له تنظيميا عن إزالة المعرض فور انتهاء مدة الترخيص.

2 ـ مخالفة الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعة آلاف دينار كويتي ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي كل من ارتكب احدى المخالفات التالية:

1 ـ اقامة معرض دون الحصول على ترخيص او الموافقة التنظيمية من البلدية.

2 ـ إذا ثبت عدم صحة أي مستندات تم تقديمها من المنظم والتي صدر على أساسها الترخيص أو الموافقة التنظيمية.

ويجوز للمحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة أن تقضي بالغلق أو الإزالة.

يكون لمدير عام البلدية أو من يفوضه لمقتضيات المصلحة العامة الحق في إلغاء الترخيص والإزالة دون أن يكون للمرخص له الرجوع الى البلدية بأي تعويض، كما يجوز اغلاق الموقع الخاص بأحد المشاركين في حالة مخالفته لاحكام هذه اللائحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق