أخبارجلساتقرارات و قوانين

5000 دينار غرامة الاتجار دون ترخيص من «المالية» أو البلدية

انتهت البلدية من التعديلات على مشروع لائحة الأسواق والتي تمت مراجعتها وإفراغها بالصيغة القانونية من قبل الإدارة القانونية. وتضمنت اللائحة 34 مادة وشملت التالي:المادة الأولى: تسري أحكام هذه اللائحة على الأسواق العامة المنشأة بقرار من المجلس البلدي، والتي تعتبر مرفقا عاما وتديره البلدية، والمخصصة للاتجار في سلع معينة.

المادة الثانية: لا يجوز ممارسة التجارة أو أي حرفة في هذه الأسواق إلا لمن صدر له ترخيص من وزارة المالية أو تصريح مؤقت من الجهة المختصة بالبلدية، او الجهات المعنية وفقا للاختصاصات المقررة لكل منهم بناء على تخصيص استغلال موقع لهذا الغرض من لجنة الأسواق العامة. لا يجوز الاتجار في غير السلع المصرح بتداولها في كل سوق.

المادة الثالثة: يشكل الوزير المختص بشؤون البلدية لجنة للأسواق العامة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية بالجهاز التنفيذي للبلدية، ويشار إليها في أحكام اللائحة بـ «اللجنة» تتولى دون غيرها تخصيص وسحب والغاء وإعادة تخصيص المواقع في الأسواق العامة وتقسيمها وتحديد مساحتها وفقا للشروط والضوابط الواردة بهذه اللائحة، والإشراف على نظام العمل فيها، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد التصديق عليها من مدير عام البلدية. ويخرج عن اختصاص اللجنة الأسواق المقامة على املاك الدولة التي تدار عن طريق القطاع الخاص أو أي جهة أخرى وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المرعية المنظمة في هذا الشأن والعقود التي تنظم العلاقة بين أطرافها والدولة.

المادة الرابعة: أولا: لا يجوز تخصيص اكثر من موقع لطالب التخصيص في السوق ذاته، وإذا كان طالب التخصيص شخصا طبيعيا فيجب ألا يكون شريكا في إحدى الشركات التي خصص لها موقع في السوق ـ عدا سوق الخيام بمنطقة اسواق الري فيستمر فيه التخصيص الحالي من حيث تعدد القسائم وتجاورها.

ثانيا: يجوز للمستفيد من نظام التنزيل الحر في الأسواق المركزية للخضار والفواكه الحصول على خانة أو اكثر بشرط:

1 ـ تعدد نوعية الواردات الموسمية ولا يجوز الجمع بين خانتين للنوع الواحد إلا في حالة عدم استيعاب الخانة لكمية الواردات.

2 ـ توافر مواقع شاغرة بالسوق تسمح بذلك.

المادة الخامسة: وتتضمن شروط استغلال مواقع في الاسواق العامة.

المادة السادسة: تتحفظ الإدارة على البضائع المعروضة بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة أيا كان نوعها بعد اتخاذ ما يلزم من إجراءات خاصة بتحرير محضر مخالفة بشأنها، كما يحق لها نقلها الى أي مكان تراه مع إلزام المالك بدفع أجور النقل وما تتحمله البلدية من نفقات ورسوم دون تحملها اي مسؤولية في حالة تلف البضائع. كما يحق للبلدية بيع البضائع المخالفة بالمزاد العلني، وإيداع ثمنها بإدارة التنفيذ في المحكمة كأمانات على ذمة الدعوى المرفوعة عن المخالفة، بعد خصم مستحقات البلدية.

المادة السابعة: في حالة وفاة المخصص له الموقع، يجب على الورثة او أحدهم إخطار اللجنة برغبتهم بالاستمرار في استغلال الموقع المخصص لمورثهم من عدمه خلال المدة المتبقية على انتهاء مدة الترخيص او خلال سنة من تاريخ الوفاة أيهما أسبق، على ان يستمر تخصيص الموقع على من ينطبق عليه من الورثة الشروط المنظمة لذلك، ويسحب الموقع وتلغى التراخيص والتصاريح الصادرة بناء على قرار تخصيصه في حالة عدم توافر الشروط في اي من الورثة او انقضاء المواعيد المحددة لإخطار اللجنة برغبة الورثة او أحدهم في الاستمرار بالاستغلال دون إخطارها.

المادة الثامنة: في حالة موافقة اللجنة المختصة على التخصيص وبعد صدور ترخيص إداري من وزارة المالية او تصريح من الجهة المختصة، يجب تسليم الموقع المخصص لطالب التخصيص بموجب محضر تسليم رسمي موقع عليه من الطالب او من يمثله قانونا ومن موظف الإدارة المختصة بالبلدية ومختوم بخاتمها.

المادة التاسعة: يكون ممثل الشخص الاعتباري او المسؤول عن إدارته الفعلية، مسؤولا عن الأفعال التي يرتكبها بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة، كما يكون مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يوقع من غرامة وتعويضات اذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين لديه.

أنواع الأسواق العامة وشروطها

المادة العاشرة: تنقسم الأسواق العامة التي تخضع لهذه اللائحة الى أسواق الخضار والفواكه وأسواق التجزئة وأسواق الخيام والأسواق الأسبوعية المؤقتة وسوق واجف وأسواق البضائع الموسمية وأسواق الأعلاف.

أولا: الأسواق العامة المركزية للخضار والفاكهة

المادة الحادية عشرة: يقصد بالأسواق العامة المركزية للخضار والفاكهة تلك التي يتم بيع الخضار والفواكه فيها بالجملة فقط، ويتم تقسيمها لمواقع محددة المساحة ويكون نظام العمل بهذه الأسواق إما بالتخصيص او التنزيل الحر او ان يجمع السوق بين النظامين.

المادة الثانية عشرة: يشترط للعمل بنظامي التخصيص والتنزيل الحر في الأسواق العامة المركزية للخضار والفواكه بالإضافة الى الشروط العامة والاشتراطات الأخرى الخاصة بكل منهما الواردة بهذه اللائحة، ما يلي:

1 – أن يكون لدى طالب التخصيص او التصريح المؤقت ترخيص تجاري بتجارة الخضار والفواكه والمواد الغذائية او الخضار والفواكه او تجارة عامة ومقاولات او استيراد وتصدير بالإضافة الى ترخيص استيراد.

2 – أن يلتزم المخصص له بدفع مبلغ وقدره (1 دينار) عن كل طن وارد للسوق مقابل خدمات النظافة العامة بالسوق.

3 – يحظر عرض او تداول أي بضاعة واردة من الخارج دون بيان جمركي.

4 – يجب ان تكون لدى المخصص او المصرح له إذا زاول العمل بنفسه وللعاملين لديه، شهادة صحية صادرة من الجهات المختصة سارية المفعول.

المادة الثالثة عشرة: نظام التخصيص

1 – يجب ان يكون متوسط الاستيراد الشهري لمستوردي الخضار والفواكه كحد أدنى (60 طنا) عن طريق البر والبحر او (5 أطنان) عن طريق الجو، وذلك خلال الأشهر الـ 6 السابقة على تاريخ فتح باب تلقي طلبات التخصيص ويجب ألا تنقطع وارداتهم مدة تزيد على (45 يوما متصلة) خلال فترة التقييم.

2 – يجب على مستوردي الخضار والفاكهة المحافظة على كميات متوسط استيرادهم الشهري وفقا للأوضاع والمدة المذكورة في البند 1 من هذه المادة طوال فترة سريان الترخيص، وعلى جهة الإدارة تقييمها كل 6 أشهر.

3 – يجوز للمرخص له، بتصريح من الإدارة عرض بضائع واردة للغير تختلف عن الأنواع المعروضة بخانته دون حسابها في معدلات وارداته.

4 – يجب على المرخص له عند فتح الملف الخاص به في الإدارة المعنية بالبلدية، تقديم كفالة مصرفية من احد البنوك المحلية قيمتها (3 آلاف دينار) لحساب البلدية ولا يتم الإفراج عنها إلا بموافقتها.

5 – تكون مدة استغلال الموقع 4 سنوات من تاريخ بدء الترخيص قابلة للتجديد لعدد مماثلة بشرط توافر الشروط المطلوبة في هذه اللائحة.

6 – يجوز للمرخص له وفقا لهذا النظام الاستفادة من نظام التنزيل الحر في حالة زيادة وارداته عن الحد الذي تستوعبه خانته متى توافرت مواقع شاغرة تسمح بذلك.

المادة الرابعة عشرة: نظام التنزيل الحر

يسري نظام التنزيل الحر على من لم تتوافر فيهم الشروط اللازمة للعمل بنظام التخصيص، وفقا للشروط التالية:

1 – يتم تحصيل مبلغ (1 دينار) عن كل طن وارد للسوق مقابل خدمات النظافة العامة.

2 ـ لا يجوز استغلال الخانة في نظام التنزيل الحر في بيع بضائع واردة لحساب الغير او دون بيان جمركي.

3 ـ يكون استغلال الخانة مدة (سبعة أيام) بالنسبة للخضار والفواكه و(خمسة عشر يوما) للواردات الموسمية، على أن ينتهي الاستغلال بانتهاء المدة المحددة او تصريف الواردات أيهما اسبق.

4 ـ في حالة انتهاء المدة السابقة دون تصريف الواردات المعروضة يجوز تمديد المدة الى مدة مماثلة كحد أقصى بموافقة الإدارة المختصة بناء على طلب صاحب العلاقة شريطة وجود مواقع شاغرة تسمح بذلك، على أن يخضع تحديد الموقع الجديد نظام القرعة العلنية.

5 ـ دفع مبلغ قدره (3 دنانير) عن كل يوم تمديد.

المادة الخامسة عشرة: يجوز التحول الى نظام التخصيص متى تم استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة فيه وتوافرت الخانات الشاغرة التي تسمح بذلك وفي حالة زيادة عدد المواقع الشاغرة تجرى القرعة العلنية للتخصيص بين ذوي المعدلات الأعلى على أن يتم تقييم واردات المصرح لهم وفقا لهذا النظام في نفس المواعيد المحددة لتقييم واردات طالبي الترخيص وفقا لنظام التخصيص.

ثانيا: أسواق التجزئة:

المادة السادسة عشرة: اسواق التجزئة: هي الأسواق التي يسمح فيها بالبيع بالتجزئة للسلع والمواد المصرح بتداولها في هذه الاسواق ويتم تقسيم مواقعها وتحديد مساحتها وتخصيصها عن طريق اللجنة.

المادة السابعة عشرة: بالإضافة إلى الشروط العامة الواردة في هذه اللائحة يكون استغلال المواقع في اسواق التجزئة وفقا للتالي:

1 ـ مدة استغلال الموقع (سنتين) قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ الترخيص.

2 ـ يحصل رسم قدره (5) دنانير شهريا عن كل موقع مقابل خدمات النظافة العامة.

ثالثا: أسواق الخيام

المادة الثامنة عشرة: اسواق الخيام: هي الاسواق التي يتم فيها تجهيز وبيع الخيام ولوازمها، تقسم إلى مواقع بمساحات متساوية تحددها البلدية ويكون نظام العمل بهذه الاسواق اما بالتخصيص أو التنزيل الحر، وبالاضافة إلى الشروط العامة الواردة في هذه اللائحة يشترط في كل نظام ما يلي:

أ ـ نظام التخصيص:

٭ أن يكون لدى طالب التخصيص ترخيص تجاري يسمح بممارسة نشاط بيع الخيام الجاهزة او نشاط بيع الخيام الجاهزة ولوازمها.

٭ على المخصص له بعد صدور قرار اللجنة استصدار ترخيص من وزارة المالية باستغلال الموقع وتكون مدة استغلال الموقع أربع سنوات من تاريخ بدء الترخيص قابلة للتجديد لممد مماثلة في حال توافر الشروط المطلوبة.

ب ـ نظام التنزيل الحر:

يسري نظام التنزيل الحر على المواقع غير المستغلة بنظام التخصيص وفقا للشروط التالية:

٭ يشترط في طلب التصريح أن يكون لديه ترخيص تجاري يسمح بممارسة نشاط الخيام الجاهزة أو نشاط بيع الخيام الجاهزة ولوازمها.

٭ يصدر تصريح مؤقت من الجهة المختصة بالبلدية بعد صدور قرار من اللجنة بتخصيص المواقع، على الا يتجاوز مدة التصريح بالاستغلال ستة شهور.

٭ لا يجوز للمخصص له موقع بنظام التخصيص ان يخصص له بنظام التنزيل الحر.

المادة التاسعة عشرة: يحصل رسم قدره (10 دنانير) شهريا مقابل خدمات النظافة العامة عن كل موقع في كلا النظامين ومبلغ (200 دينار) تأمين استغلاله، يرد بعد الاخلاء وتسليم المواقع نظيفة.

رابعا: الأسواق الأسبوعية المؤقتة:

المادة العشرون: هي اسواق مؤقتة تحدد لجنة الأسواق مواعيد فتحها بأيام معينة من الأسبوع وأيام العطل الرسمية ونظام العمل فيها وتقسيم مواقعها ومساحتها وتخصيصها بناء على قرعة علنية، وذلك وفق نظام التنزيل الحر او عن طريق المزاد العلني وبالاضافة للشروط العامة الواردة بهذه اللائحة يشترط للعمل بهذه الاسواق، التالي:

٭ يتم فيها بيع البضائع الجديدة والمستعملة.

٭ لا يجوز مزاولة العمل إلا بعد الحصول على تصريح مؤقت من الجهة المختصة.

٭ يتم البيع عن طريق صاحب البضاعة ويجوز ان يتم ذلك عن طريق سمسار أو مساعديه مقيدين بسجلات البلدية بشرط ان يكون مرخصا له بمزاولة حرفة السمسرة من وزارة التجارة والصناعة.

٭ يتم تحصيل رسم قدره (1 دينار) مقابل خدمات نظافة عامة عن كل (16م2).

٭ يحتفظ مستغل الموقع بإيصال دفع مقابل الخدمات العامة وعليه إبرازه لموظفي البلدية عند الطلب.

٭ يلتزم المصرح له بعدم ترك أي بضاعة عند إقفال السوق وإخلاء الموقع تماما.

٭ استثناء من نظام التنزيل الحر تخصيص ساحة للبيع في المزاد العلني ويتم تحصيل مبلغ (1 دينار) لكل سيارة محملة بالبضائع تدخل الساحة كرسم خدمات للبلدية.

يجب ان تتم عملية البيع من خلال سماسرة مرخصين من وزارة التجارة والصناعة.

المادة الحادية والعشرون: تقتصر ممارسة أعمال السمسرة في الاسواق المؤقتة الاسبوعية على السماسرة ومساعديهم المقيدين في السجل المعد لذلك في البلدية، وتقدم طلبات القيد مصحوبة بالمستندات التي تثبت ذلك.

٭ يشترط في من يقيد في سجل السماسرة ان يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة مهنة السمسرة من وزارة التجارة والصناعة.

٭ يلتزم السمسار بفتح سجل يتم اعتماده من إدارة السوق ويخضع لرقابتها لتسجيل معاملاته في السوق.

٭ يجب على السمسار تقديم أي بيانات أو معاملات تتعلق بهذا النشاط حال طلبها من جهة الادارة.

٭ يجب على السماسرة ومساعديهم التعاون فيما بينهم لضمان حسن سير العمل في السوق وانتظام التعامل فيه والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه الحاق الضرر بسمعة السوق والمتعاملين فيه. يجب على السمسار ومساعديه عرض السلع للبيع عرضا أمينا ويعد مسؤولا عن كل غش يصدر منه او من مساعده في مجال تنفيذ العمل القائم به. يلتزم السمسار بعدم إخراج السلعة محل البيع من السوق سواء بنفسه او بواسطة مساعده إلا للأسباب التي توافق عليها الجهة المختصة.

خامسا: سوق واقف

المادة الثانية والعشرون: سوق واقف: هو السوق الواقع بمنطقة المباركية بمدينة الكويت ويقتصر العمل فيه على البائعات النساء، اللاتي يبعن فيه البضائع التراثية وغيرها، عدا المواد الغذائية والمواد التجميلية التي تتطلب تصريحا من الهيئة العامة للغذاء والتغذية ووزارة الصحة، ويتم تقسيم السوق الى بسطات بمساحات مناسبة تحددها اللجنة وتوزع عن طريق القرعة العلنية ويصدر بها ترخيص إداري من إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية.

المادة الثالثة والعشرون: بالإضافة الى الشروط العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة يجب توافر الشروط والضوابط التالية لاستغلال المواقع المخصصة في سوق واقف:

1 – يجب ان يكون الباعة ومن يستعان بهم من النساء فقط ولا يسمح للرجال البيع في هذا السوق.

2 – أن يكون التخصيص للنساء اللاتي ليس لهن وظيفة ولايزاولن أي أعمال أخرى وفي حالة التزاحم ترجح الحالة التي تقدم بحث بالحالة الاجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يفيد احتياج الأسرة.

3 – يجب على المرخص لها مزاولة العمل بنفسها ويجوز لها الاستعانة بعاملة واحدة فقط.

4 – يحظر إقامة أي منشآت ثابتة في الموقع.

5 – مدة الترخيص لاستغلال البسطات بالسوق سنة ويعاد طرح البسطات للاستغلال مرة اخرى قبل انتهاء الترخيص بشهرين.

6 – سداد رسم خدمات نظافة عامة قدره (5 دنانير) شهريا عن كل موقع بموجب إيصال رسمي.

سادسا: الأسواق الموسمية

المادة الرابعة والعشرون: الأسواق الموسمية: هي الأسواق التي يتم فيها بيع البضائع الموسمية التي تحدد سلعها من قبل مدير عام البلدية، ويتم تقسيم المواقع فيها الى بسطات بمساحات تحددها اللجنة وتوزعها عن طريق القرعة العلنية، على ألا تتجاوز مدة استغلالها 6 أشهر، ويتم الحصول على تصريح مؤقت بعد صدور قرار التخصيص من الجهة المعنية بالبلدية او الجهات المعنية الأخرى وفقا للاختصاص المقررة لكل منهم.

المادة الخامسة والعشرون: يجب على مستغلي البسطات في أسواق السلع الموسمية بالإضافة الى توافر الشروط العامة الواردة في هذه اللائحة، مراعاة الشروط التالية:

1 – دفع مبلغ وقدره (5 دنانير) شهريا مقابل خدمات نظافة عامة بالسوق.

2 – المحافظة على سلامة ونظافة المادة المصرح ببيعها.

3 – الالتزام بتنظيف الموقع خلال فترة الاستغلال وعند إخلائه، ووضع المخلفات في الأماكن المعدة لذلك.

سابعا: أسواق الأعلاف

المادة السادسة والعشرون: أسواق الأعلاف: هي تلك الأسواق التي يتم تقسيمها وتحديد مساحاتها وتخصيصها وتوزيعها عن طريق القرعة العلنية من قبل اللجنة، لبيع أعلاف الحيوانات والطيور، ويصدر بشأنها ترخيص إداري من إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية.

المادة السابعة والعشرون: بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها بهذه اللائحة يتم استغلال المواقع في السوق وفق الضوابط التالية:

1 – أن تكون الأولوية في التخصيص للأعلاف المنتجة محليا.

2 – مدة الاستغلال سنتان قابلة للتجديد.

3 – عدم استخدام آليات او معدات لغرض التصنيع او الجرش او الخلط في الموقع المخصص.

4 – التقيد بلوائح البلدية والقوانين واللوائح المرعية ذات العلاقة.

5 – دفع رسم خدمات نظافة عامة يقدر بـ 5 دنانير شهريا بموجب إيصال رسمي.

6 – دفع مبلغ 100 دينار تأمين استغلال الموقع يرد بعد إخلاء وتسليم الموقع نظيفا.

العقوبات والإجراءات الإدارية

المادة الثامنة والعشرون: مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من ارتكب أفعال مخالفة لأحكام هذه اللائحة بالعقوبات التالية:

1 – الغرامة التي لا تقل عن 100 دينار وتقل عن 500 دينار كل من خالف أحكام المواد (الخامسة بندين 10 و12) و(العشرون بند 5) و(واحد وعشرون بند 7).

2 – الغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز 1000 دينار، كل من خالف أحكام المواد (الخامسة بند 11 و17) و(العشرون بند 6) و(الخامسة والعشرون بند 3).

3 – الغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تجاوز 2000 دينار كل من خالف أحكام المادتين (الخامسة بند 15) و(واحد وعشرون البنود 3 و4 و5).

4 – الغرامة التي لا تقل عن 2000 ولا تجاوز 3000 ويجوز أن يضاف إليها عقوبة غلق الموقع مؤقتا ووقف الترخيص أو التصريح لمدة معينة أو اي بند من هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب مخالفة لأحكام المواد (الثانية عشر بند 3) و(الرابعة عشر بند 2) و(العشرون البند 3، الفقرة الثانية من البند 7) و(السابعة والعشرون بند 3).

5 – الغرامة التي لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 4 آلاف دينار ويجوز ان يضاف لها عقوبة غلق الموقع مؤقتا ووقف الترخيص أو التصريح لمدة معينة او اي منهما، كل من ارتكب مخالفة لأحكام المواد (الثانية فقرة ثانية) و(الخامسة بند 4) و(الثالثة والعشرون بنود 1 و3 و4) و(المادة السابعة والعشرون بند 7).

6 – الغرامة التي لا تقل عن 4 آلاف دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار مع الحكم بغلق الموقع وسحب الترخيص او التصريح ورد الشيء إلى أصله، كل من خالف أحكام المواد (الثانية فقرة أولى) و(الخامسة بنود 2 و8 و16 و18) و(الثانية عشرة بند 4) و(العشرون بند 2) و(الواحد وعشرون بند 6) و(الخامسة والعشرون بند 2). في حالة العود، يعاقب كل من ارتكب الأفعال المخالفة الواردة في البنود (4، 5) من هذه المادة بالغرامة المنصوص عليها فيهما وسحب الترخيص نهائيا.

المادة التاسعة والعشرون: إذا صدر حكم نهائي بسحب الترخيص أو التصريح، او بغلق الموقع نهائيا، على مدير عام البلدية او من يفوضه اخطار الجهات المعنية لتنفيذه، وعلى اللجنة اصدار قرار بإلغاء تخصيص الموقع محله.

المادة الثلاثون: يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية اعمالهم حق دخول الاماكن والخانات والمواقع بالاسواق العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى الجهة المختصة ولهم ان يستعينوا بأفراد القوة العاملة.

المادة الحادية والثلاثون: يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة لهذه اللائحة التي تقل الغرامة المقررة فيها عن خمسمائة دينار، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة ان يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح ان يدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اليوم التالي لعرض الصلح عليه الحد الادنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة اليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية. ويترتب على الصلح حفظ محضر المخالفة او انقضاء الدعوى الجزائية صلحا وتسوية كل آثارها حسب الأحوال.

المادة الثانية والثلاثون: في حال اخلال المخصص او المصرح له بأي من الشروط والضوابط والاحكام الواردة بهذه اللائحة، يجوز لمدير عام البلدية او من يفوضه عند الضرورة ان يصدر قرارا بغلق الموقع المخالف في الاحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق مؤقتا للمدة المبينة بالقرار او نهائيا وفي حال صدور قرار بغلق الموقع نهائيا تتم مخاطبة اللجنة لسحب قرار تخصيصه وبناء على قرارها يتم اتخاذ ما يلزم من اجراءات ومخاطبة الجهات المعنية لإلغاء ترخيص او تصريح استغلال الموقع، ويحق لذوي الشأن التظلم لمدير عام البلدية من تلك القرارات وفقا للاجراءات المتبعة بشأن التظلمات الادارية.

المادة الثالثة والثلاثون: تسري احكام هذه اللائحة على جميع التراخيص والتصاريح التي تبرم في ظلها، اما بالنسبة للتراخيص والتصاريح القائمة عند صدورها فتظل مستمرة الى نهاية مدتها ولا يتم تجديدها الا وفقا للشروط الواردة بهذه اللائحة.

المادة الرابعة والثلاثون: يلغى القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2006 في شأن لائحة الأسواق العامة وتعديلاته وتظل جميع التراخيص الصادرة التي لم تنته مدتها وقت العمل بهذه اللائحة سارية المفعول، ولا يتم تجديدها الا وفقا للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة.

المصدر: الأنباء الكويتية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق