اخر الاخبار

الشعلة يحدد شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية في «البلدية»

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا وزاريا بشأن شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية في البلدية.

وقد تضمنت الشروط ان يكون المرشح قد أمضى مزاولا للعمل في القطاع المعني سنتين وألا يكون قد وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية، إضافة الى خضوع المرشح للاختبار التحريري الذي حدد له 60% والمقابلة الشخصية 30% ورئيس القطاع 10%.

وفيما يلي تفاصيل القرار:

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:

1 – البلدية: المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية.

2 – الوظيفة الإشرافية: هي الوظائف المعتمدة في الهيكل التنظيمي للبلدية التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، وهي: «مدير ادارة، مراقب، رئيس قسم، رئيس مكتب، رئيس شعبة».

3 – شروط شغل الوظيفة الإشرافية: هي الشروط العامة التي يجب أن تتوافر في الموظف لكي يتم ترشيحه لشغل الوظيفة الإشرافية الشاغرة طبقا لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي يسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية المعدل بالقرار رقم 30 لسنة 2015 والشروط الخاصة الواردة بهذا القرار.

4 – المؤهل العلمي: هو المؤهل العلمي الثابت لدى البلدية وقت فتح باب الترشيح من واقع البيانات الوظيفية للموظف في ملف خدمته وبرنامج النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية.

5 – مدة الخبرة العملية: هي المدد المنصوص عليها بالمادتين 2 و3 من القرار رقم 25 لسنة 2006 المشار اليه التي قضيت في ممارسة العمل فعليا ويستبعد منها المدد التي لا يزاول فيها الموظف أعباء الوظيفة سواء كان منقطعا أو موقوفا عن العمل أو منتدبا أو معارا أو في إجازة أيا كان نوعها أو مدتها، ويستثنى من ذلك المدة التي قضاها في الاجازات الدورية والطارئة والحج والتفرغ الرياضي وإجازة المتوفى عنها زوجها.

6 – اللجنة المختصة: هي لجنة تشكل بقرار وزاري لفحص طلبات المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية ندبا في البلدية للتأكد من استيفائهم لشروط شغل الوظيفة الإشرافية المعلن عنها وإجراء الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمرشحين المستوفين للشروط.

7 – المقابلة الشخصية: هي المقابلة التي تتم مع المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية من قبل اللجنة المختصة للاطلاع على السيرة الذاتة والسمات الشخصية والقدرات الذاتية للمرشح ومدى توافر مهارة القيادة والادارة والتطوير والابتكار لديه واستعداده ورؤيته لتطوير العمل في الوظيفة المرشح لها.

8 – قواعد المفاضلة: هي القواعد التي تطبق على المرشحين في حالة تساوي اثنين أو أكثر منهم في مجموع الدرجة النهائية التي تضعها اللجنة المختصة، وذلك لاختيار الفائز منهم لشغل الوظيفة الإشرافية الشاغرة.

مادة 2

يكون شغل الوظائف الإشرافية بكافة مسمياتها الوظيفية في بلدية الكويت ندبا وإسنادا بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين وفقا لشروط الوظائف الإشرافية والاجراءات الواردة بهذا القرار.

الندب للوظيفة الإشرافية مادة 3

مع مراعاة أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 والمرسوم الصادر في 1979/4/4 وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2006/25 المعدل بالقرار رقم 2015/30 – المشار اليها.

يشترط في المرشح لشغل وظيفة إشرافية في بلدية الكويت ندبا أن يكون مستوفيا للشروط الآتية:

1 – أن يكون قد أمضى مزاولا لمهام الوظيفة الادنى – مباشرة – للوظيفة المرشح لها مزاولة فعلية مدة لا تقل عن سنتين.

2 – أن يكون قد أمضى مزاولا العمل فعليا في القطاع المعني سنتين ميلاديتين مباشرة قبل الترشح للوظيفة المعلن عنها في ذلك القطاع، ويستثنى من ذلك الوظائف المعلن عنها في قطاعات البلدية العاملة في أفرع البلدية بالمحافظات، والمجلس البلدي.

3 – ألا يكون قد وقع عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم بالقانون في شأن الخدمة المدنية والمادة 60 من نظام الخدمة المدنية – ما عدا عقوبتي الإنذار والخصم من الراتب لمدة لا تجاوز 7 أيام – ما لم يكن قد مضى على العقوبة المانعة للترقية المدة المحددة في المادة 68 من نظام الخدمة المدنية، وبشرط محو العقوبة وفقا للمادة 70 من نظام الخدمة المدنية والقرارات المنظمة.

4 – ألا يكون الموظف قد سبق ندبه الى ذات الوظيفة الإشرافية الشاغرة ولم يتم تثبيته عليها لعدم الكفاءة.

5 – أن يخضع الموظف المرشح للاختبار التحريري والمقابلة الشخصية من قبل اللجان المختصة.

مادة 4

تتولى اللجنة المختصة فحص كافة طلبات الترشح لشغل الوظائف الإشرافية ندبا في البلدية للتأكد من استيفاء المرشحين لشروط شغل الوظيفة الإشرافية المعلن عنها وإجراء الاختبارات التحريريــــة المقـــابلات الشخصية للمستوفين منهم الشروط المطلوبة لشغل الوظائف الاشرافية للوقوف على مدى صلاحيتهم وقدرتهم للاضطلاع بمهام الوظيفة المعلن عنها على ضوء نتائج الاختبارات وعناصر التقييم التي تضعها وفقا للأسس الواردة بهذا القرار.

ويحدد القرار الوزاري الصادر بتشكيل اللجنة نظامها وآلية عملها.

مادة 5

يكون نظام الترشح للوظائف الإشرافية بالبلدية ندبا وفق الآلية والإجراءات التالية:

أولا: الإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة:

أ – تتقدم الجهة الطالبة لشغل الوظيفة الإشرافية الشاغرة بكتاب لقطاع الشؤون المالية والإدارية بالجهاز التنفيذي تفصح فيه عن رغبتها بفتح باب الترشيح لشغل تلك الوظيفة ندبا.

ب – يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح للوظائف الإشرافية الشاغرة في موقع البلدية الإلكتروني ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبلدية، وأيضا بتعميم صادر من إدارة شؤون الموظفين يوضع على لوحة الإعلانات في إدارة شؤون الموظفين وتوزع نسخة منه على كافة الوحدات الإدارية العاملة بالبلدية وأفرعها بالمحافظات عن طريق ادارة السجل العام يوضح فيه شروط التقدم لتلك الوظائف ومكان وتاريخ وفترة التقديم.

ج – في جميع الأحوال يجب الا تقل المدة الزمنية الفاصلة بين الاعلان عن الوظيفة الاشرافية الشاغرة في الموقع الرسمي للبلدية وموعد فتح باب التسجيل للوظيفة الاشرافية المعلن عنها عن 15 يوم عمل كحد ادنى.

د – يجب فتح باب التسجيل للوظيفة الاشرافية المعلن عنها في الموقع الإلكتروني الرسمي للبلدية واستقبال طلبات التسجيل لمدة لا تقل عن 15 يوم عمل في جميع الاحوال، ولا يجوز الاستثناء من تلك المدة او تقصيرها.

هـ – يقوم الموظف الراغب بالترشح لشغل الوظيفة الاشرافية بالتسجيل في الموقع الإلكتروني الرسمي للبلدية وفقا للنموذج المعتمد والتأكد من الحصول على اشعار يفيد اتمام التسجيل.

و – مراجعة ادارة شؤون الموظفين لتعبئة النموذج المعد لطلب الترشح للوظيفة المعلن عنها والتوقيع عليه خلال فترة التقديم الواردة بالاعلان.

ز – يعتبر الاعلان بموقع البلدية الإلكتروني حجة على الجميع ولا يعتد بأي طلب يقدم بعد انتهاء الفترة الواردة بالإعلان.

ثانيا: تسلم طلبات الترشيح:

أ – تقوم ادارة شؤون الموظفين بتسلم طلبات الترشــح لمراجعتهـــــا ومطابقتها مع قرارات وشروط ديوان الخدمة المدنية وفرز الطلبــات المستوفية والمطابقـــــة للشروط، وإعداد بيانات كل مرشح وفقا للنماذج المعدة لذلك ومن واقع المستندات المودعة الملفات الوظيفية للمرشحين وبرنامج النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية، تمهيدا لإحالتها الى اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمادة 3 من هذا القرار لإعمال شؤونها فيها.

ب – يبلغ كافة المرشحين لشغل الوظيفة الاشرافية المعلن عنها بما تم بشأن طلبات الترشح المقدمة منهم (سواء المستوفون أو غير المستوفين) – لشروط الترشح وتنشر تلك الاسماء على الموقع الرسمي الإلكتروني للبلدية.

ج – تقوم إدارة شؤون الموظفين بإخطار غير المستوفين لشروط الترشح بأسباب عدم قبول طلبهم بموجب كتاب رسمي يذكر فيه تلك الاسباب تفصيلا.

ثالثا: اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية:

أ – تقوم اللجنة المنصوص عليها بالمادة 3 من هذا القرار بإجراء الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمرشحين المستوفين لشروط شغل الوظائف الاشرافية المعلن عنها ووضع نتائج الاختبارات وفق عناصر التقييم التي تضعها لقياس مدى كفاءة وقدرات المرشحين وترتيبهم وفق الدرجات التي تمنحها لهم لترشيح الحاصل منهم على اعلى الدرجات لشغل الوظيفة الاشرافية المعلن عنها وفق العناصر الآتية:

60 % للاختبار التحريري.

30 % للمقابلة الشخصية.

10 % رئيس القطاع المختص.

ب – يعتبر المرشح ناجحا في الاختبار التحريري في حال حصوله على 30 درجة وأكثر من مجموع 60 درجة في الاختبار التحريري، ومؤهلا لدخول المقابلة الشخصية.

ج – في حال ما إذا كان رئيس القطاع المختص بالوظيفة الاشرافية المعلن عنها هو احد اعضاء اللجنة المشار إليها فلا يشارك في وضع درجات المقابلة الشخصية او تصحيح الاختبار التحريري.

د – يشترط حصول المرشح للوظيفة الاشرافية على نسبة 60% على الاقل وفق عناصر التقييم السابقة كنسبة نجاح.

هـ – تتم المفاضلة بين المرشحين للوظيفة الاشرافية وفقا للترتيب الآتي:

1 – الأقدم في شغل الوظيفة الاشرافية السابقة.

2 – الاقدم في الدرجة المالية الحالية.

3 – الأعلى في المؤهل العلمي.

4 – الاقدم تخرجا.

5 – الاكبر سنا.

مادة 6

ترفع اللجنة المنصوص عليها بالمادة 3 من هذا القرار تقارير بنتيجة عملها معتمدة من رئيسها متضمنة اسماء من اجتازوا الاختبارات والمقابلات الشخصية بنجاح وتوصياتها على ضوء القواعد والأحكام الواردة بهذا القرار، وتعرض التقارير على لجنة شئون الموظفين لإعمال شؤونها تمهيدا لاستصدار قرار شغل الوظيفة الاشرافية لمن توافرت فيه شروط شغلها وفقا لأحكام هذا القرار من السلطة المختصة.

مادة 7

لا يجوز نقل أي موظف خلال فترة ندبه لشغل الوظيفة الإشرافية الى وظيفة إشرافية أخرى إلا بعد اجتيازه تلك الفترة بنجاح وصدور قرار بترقيته بالتثبيت عليها وإسناد تلك الوظيفة له بقرار من السلطة المختصة ما لم يكن النقل من مقتضيات تنفيذ حكم قضائي نهائي.

مادة 8

ينهى ندب الموظف شاغل الوظيفة الإشرافية ندبا بقرار من السلطة المختصة في حال ثبوت عدم صلاحيته لشغل تلك الوظيفة بناء على تقرير يقدم بهذا الشأن من رئيس القطاع المختص على ان يعتمد هذا التقرير من الوزير بالنسبة لموظفي القطاعات والإدارات والمكاتب التابعة له، والسيد مدير عام البلدية بالنسبة لموظفي الجهاز التنفيذي، والأمين العام للمجلس البلدي بالنسبة لموظفي الأمانة العامة.

وتعتبر الوظيفة شاغرة وتعاد إجراءات شغلها من جديد وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 9

مع مراعاة أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25/2006 المعدل بالقرار رقم 30/2015 – المشار إليه – يشترط لترقية الموظف وإسناد الوظيفة المنتدب إليها الشروط الآتية:

1 – أن يجتاز فترة الندب بنجاح وتثبت صلاحيته لشغل الوظيفة الإشرافية، وأن يكون حاصلا على تقدير امتياز (فعلي) خلال تلك الفترة.

2 – أن يكون قد مارس أعمال الوظيفة الإشرافية المنتدب لها ممارسة فعلية لمدة سنة ميلادية كاملة على الأقل ولا يدخل في احتسابها فترات الانقطاع او الوقف عن العمل والإجازات أيا كان نوعها او مدتها باستثناء الإجازة الدورية والإجازة الدراسية التي تنتهي بالحصول على المؤهل في مجال التخصص.

3 – ألا توقع عليه خلال فترة ندبه عقوبة تأديبية من العقوبات المنصوص عليها في المادة 28 من قانون الخدمة المدنية والمادة 60 من نظام الخدمة المدنية ما لم يكن قد مضى على العقوبة المدة المنصوص عليها في المادة 68 من نظام الخدمة المدنية.

4 – ألا يكون موقوفا عن العمل او محالا للتحقيق او الى النيابة العامة او المحاكمة الجزائية ما لم يرد إليه اعتباره.

مادة 10

لا يجوز عرض موضوع إسناد الوظيفة الإشرافية – بالتثبيت عليها بعد انتهاء فترة السنة – على لجنة شؤون الموظفين وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 المشار اليه، إلا بعد التحقق من استيفاء المنتدب لتلك الوظيفة لكل الشروط الواردة بالمادة السابقة من هذا القرار.

أحكام عامة

مادة 11: لا يجوز الاستثناء من شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية (ندبا او إسنادا) المنصوص عليها بالقرار 25 لسنة 2006 المشار إليه والواردة بهذا القــرار.

مادة 12: لا تسري أحكام هذا القرار على العاملين في إدارة مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية – دون غيرهم – من القطاعات والإدارات والمكاتب التابعة له، وذلك فيما يخص الشروط الإضافية، كما لا تسري على شاغلي الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية.

مادة 13: لا تسري أحكام هذا القرار على الوظائف الإشرافية التي تم الإعلان عنها وإجراء الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية لها وفق القرارات السابقة.

مادة 14: مع مراعاة حكم المادة 5 من القانون رقم 12 لسنة 2020 المشار إليه يجب على قطاع الشؤون المالية والإدارية بالتنسيق مع قطاع التطوير والمعلومات الالتزام بنشر كل الإعلانات الخاصة بالوظائف الشاغرة بالبلدية وشروط وضوابط الترشح لتلك الوظائف الإشرافية وفقا لأحكام هذا القرار ونتائج الاختبارات والمقابلات الشخصية وأسماء المجتازين لها على موقع البلدية الإلكتروني الرسمي.

مادة 15: مع مراعاة حكم المادة 47 من القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار اليه يجب على قطاع الشؤون المالية والإدارية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحفظ وأرشفة كافة النماذج والأوراق والمستندات الخاصة بطلبات الترشح للوظائف الإشرافية ونتائج الاختبارات إلكترونيا حتى يسهل الوصول اليها عند الطلب بالتنسيق مع قطاع التطوير والمعلومات.

مادة 16: يلغى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2019 وتعديلاته، وكل ما يخالف هذا القرار من أحكام سابقة.

مادة 17: على كل الجهات المعنية – كل فيما يخصه – المبادرة الى تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

المصدر: الأنباء

إغلاق