اخر الاخبار
ضوابط لقبول تبرعات المواطنين والقطاع الخاص في تمويل أنشطة البلدية
أصدر وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة قرارا بشأن ضوابط ومعايير قبول تبرعات ومساهمات المواطنين وشركات القطاع الخاص في تمويل الانشطة بالبلدية.
وتضمن القرار التالي:
مادة أولى: يكون للبلدية قبول تبرعات ومساهمات المواطنين وشركات القطاع الخاص ـ غير مشروطة ـ في تمويل الانشطة البلدية شريطة صدور قرار من المجلس البلدي وفقاً لاحكام المادة 21 فقرة 13 من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2019 وذلك وفق الضوابط والمعايير وآلية التنفيذ الواردة بهذا القرار.
مادة ثانية:
يراعى عند تلقي البلدية تبرعات ومساهمات المواطنين وشركات القطاع الخاص القواعد التالية:
1 ـ ألا يكون التبرع مشروطا بأي شرط لصالح المتبرع أو الغير.
2 ـ ألا يترتب على التبرع مخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها بالبلدية أو غيرها من الجهات الحكومية.
3 ـ أن لا يكون من شأن قبول التبرع منح المتبرع افضلية او اولوية أو أية مميزات او استفادة مباشرة من الخدمات التي تتولى البلدية تقديمها أيا كان نوعها.
4 ـ تقدم التبرعات النقدية بموجب شيك مصدق أو عن طريق الدفع الآلي (كي نت)، ولا يجوز قبولها بأي وسيلة أخرى.
5 ـ ألا يترتب على التبرع تقديم مميزات مالية أو عينية او خدمات للعاملين بالبلدية.
6 ـ يحدد نوع التبرع وطرق الاستفادة منه والمكلف بالتنفيذ وطريقته بالاتفاق بين المتبرع والبلدية بعد استيفاء بيانات طلب تقديم التبرع وفق النموذج المعد لذلك.
7 ـ يوجهه التبرع للغرض الذي خصص من أجله، وفي حالة تحقق الغرض منه بوسيلة اخرى أو وجود فائض بعد تنفيذه، للبلدية توجيه التبرع او الفائض منه لغرض آخر وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة بعد موافقة المتبرع او من ينوب عنه او ورثته وفقا للشروط والضوابط الواردة بهذا القرار.
8 ـ تنقل ملكية المشاريع المتبرع بها عينيا التي لها وثائق ملكية خاصة الى ملكية البلدية وفق الاجراءات النظامية المتبعة طبقا لاحكام القوانين واللوائح والتعاميم المنظمة.
9- تسجل المشاريع المتبرع بها عينيا لتنفيذ أنشطة البلدية والتي تنفذ على أراض مملوكة للدولة كأصول عقارية للبلدية وفق الاجراءات النظامية المتبعة طبقا لأحكام القوانين واللوائح والتعاميم المنظمة.
10 – اذا كانت التبرعات والمساهمات المقدمة عبارة عن أصناف عينية أو توريد مواد فإنها تقدر من قبل لجنة فنية مختصة يشكلها الوزير، وتطبق في شأن تسليم الاصناف المتبرع بها أو الاصناف الموردة من خلال التبرع قواعد وإجراءات المخازن الحكومية طبقا للوائح والتعاميم المنظمة.
11 – لا يجوز للمتبرع إدارة أو تشغيل المشروع محل التبرع.
12 – يجب على البلدية التنسيق مع الادارة المختصة بوزارة المالية والجهات المعنية الاخرى فيما يتعلق بالتبرعات العقارية القائمة أو المساهمات في تمويل إنشاء مشاريع على أراضي الدولة وفق القوانين واللوائح والتعاميم المنظمة.
13 – تخصص سجلات احصائية في البلدية تدون فيها جميع التبرعات أو المساهمات النقدية والعينية أو العقارية التي ترد اليها، وتزود الادارة المختصة بوزارة المالية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بنسخة منها في نهاية كل سنة مالية.
14 – تدرج كل التبرعات وبياناتها (كقيمتها أو نوعها أو الغرض منها أو الجهة المتبرعة وغيرها) في ميزانية البلدية والحساب الختامي.
مادة ثالثة:
يتم تقديم طلب التبرع وفقا للآلية التالية:
يتقدم المتبرع بصفته أيا كان (فردا – شركة- أو مؤسسة) بطلب للبلدية برغبته في التبرع أيا كان نوعه (نقدا،عينيا، توريد) للمساهمة في تمويل مشروع من مشاريع أو مرافق أو أنشطة البلدية، على أن يتضمن طلب تقديم التبرع ما يلي:
أ – بيانات المتبرع.
ب – طبيعة التبرع (نقدي بموجب شيك مصدق أو الدفع الآلي (كي نت)، عقار أو منقول، عيني، إنشاء مشروع، تمويل إنشاء مشروع على أملاك الدولة، توريد، خدمات استشارية).
ج – أسلوب تنفيذ المشروع حسب نوع وطبيعة التبرع (التنفيذ من خلال البلدية، التنفيذ بمعرفة المتبرع ذاته أو من يكلفه، تمويل المتبرع- تكلفة المشروع).
د – اسم المشروع ومكوناته وموقعه وأهدافه وأي بيانات أخرى ذات صلة.
هـ – التكلفة التقديرية للمشروع ودراسة جدوى مبدئية.
و – اذا كان المتبرع هو من سيقوم بتنفيذ المشروع أو عن طريق من يكلفه فيجب عليه تقديم إقرار مكتوب بقبول تنفيذ المشروع طبقا للمواصفات الفنية وكراسة الشروط المرجعية المعدة من قبل البلدية وتحت إشرافها وتسليم المشروع لها فور الانتهاء من تنفيذه.
ز – المستندات الثبوتية للوضع المالي والقانوني للمتبرع والمكلف بتنفيذ المشروع وفق الضوابط الواردة بهذا القرار. على أن يراعى تقديم كل تلك الأوراق والمستندات عند عرض موضوع التبرع على مجلس الوزراء والمجلس البلدي.
مادة رابعة
يجب ان تتوافر في القائم بتنفيذ المشروع المتبرع به (سواء كان المتبرع او المكلف بالتنفيذ من قبله) الشروط التالية:
1 ـ ان يكون من ذوي الاختصاص في تنفيذ اعمال المشروع وله خبرة سابقة في المجال وفقا للانظمة المعمول بها بالبلدية.
2 ـ ان يكون قد مضى على ممارسته النشاط او تأسيس الشركة خمس سنوات على الاقل.
3 ـ ان يقدم الميزانية الخاصة للشركة لآخر ثلاث سنوات متتالية (اصلية) مدققة من مكتب تدقيق حسابات خارجي معتمد مرفق به كل المستندات الثبوتية.
4 ـ ان يكون مصنفا بلجنة تصنيف متعهدي المقاولات العامة بالجهاز المركزي للمناقصات العامة وبلدية الكويت.
مادة خامسة
يقوم الجهاز التنفيذي بدراسة طلب التبرع مرفق به المستندات المطلوبة وفقا لأحكام المادتين 21 و22 من القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار إليه وفقا للضوابط الواردة بهذا القرار.
مادة سادسة
يتم تنفيذ المشاريع الممولة من تبرعات ومساهمات المواطنين والشركات الخاصة وفقا للآلية التالية:
أ ـ التمويل المباشر من المتبرع (التبرعات النقدية)
٭ بعد انتهاء الاجراءات الخاصة بقبول التبرع وصدور القرارات الخاصة بذلك من الجهات المعنية، تقوم البلدية بإخطار وزارة المالية في هذا الشأن، ويتم تسلم قيمة التبرع (شيك مصدق) واضافة القيمة للنوع المختص بإيرادات ميزانية البلدية وفق التعاميم والنظم والقواعد المنظمة ودليل رموز وتصنيفات الميزانية الصادرة من وزارة المالية.
٭ يتم تخصيص ما يقابل المبالغ المشار اليها اعلاه كاعتمادات مالية ضمن ميزانية البلدية، وتتولى البلدية التنسيق مع وزارة المالية بشأن الاجراءات الواجب اتباعها والبيانات التي تطلبها وزارة المالية في هذا الخصوص.
٭ يفتح حساب باسم البلدية في البنك المركزي يخصص للتبرعات وتودع الشيكات خلال اسبوع من تاريخ تسلمها من المتبرع، وتزود الادارة المالية بصورة من الايداع.
٭ يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لطرح وترسية والتعاقد لكل مراحل المشروع المتبرع بقيمته نقدا (تصميم، تنفيذ، انشاء، وغيرها) وفق الآلية والانظمة المتبعة بالمشروعات الحكومية وطبقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة وتحت اشراف البلدية.
ب ـ تنفيذ المتبرع للمشروع بنفسه او بواسطة اختيار طرف ثالث يختاره لتنفيذ مشروع
٭ يجب ان تتوافر في القائم بالتنفيذ المعايير والاشتراطات الواردة بهذا القرار، ويلتزم القائم بالتنفيذ ايا كانت صفته بكل اللوائح والانظمة المعمول بها بالبلدية اثناء التنفيذ وحتى تمامه وتسليم المشروع للبلدية.
٭ تتولى البلدية اعداد كراسة الشروط والمواصفات التي تتضمن على وجه الخصوص نطاق الاعمال والمخرجات والجدول الزمني اللازم للانجاز والتنفيذ.
٭ يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعاقد مع القائم بالتنفيذ لكل مراحل المشروع المتبرع به بموجب عقد يبرم مع البلدية يتم اعداد شروطه الفنية من الادارة المختصة بالبلدية ومراجعته من الادارة القانونية وادارة الفتوى والتشريع ويخضع لرقابة ديوان المحاسبة وغيرها من الجهات الرقابية ـ بحسب الاحوال ـ وفقا للآلية المتبعة بشأن عقود المشاريع الحكومية.
٭ تتولى البلدية ـ طبقا للقرارات والقواعد المنظمة ـصزمني والمخططات المرخصة.
مادة سابعة
تتولى البلدية متابعة تنفيذ الاعمال المتبرع بها واخطار الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بما تم تنفيذه من اعمال في كل مرحلة من مراحل التنفيذ مصحوبا بتقرير يوضح الاعمال المنفذة، كما تقوم البلدية برفع تقرير سنوي في هذا الخصوص الى مجلس الوزراء.
مادة ثامنة
يلتزم القائم بالتنفيذ ايا كانت صفته بكل القوانين واللوائح والانظمة المعمول بها بالدولة، وبالعقد المبرم مع البلدية.
مادة تاسعة
على كل الجهات المعنية المبادرة الى تنفيذ هذا القرار والعمل بما جاء به من احكام وينشر في الجريدة الرسمية.
الانباء