اخر الاخبار

إحالة تعديلات «حظر سكن العزاب بالمناطق السكنية» إلى «الفتوى والتشريع»

أحال وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة التعديلات النهائية على المرسوم بالقانون 125 لسنة 1992 الخاص بحظر سكن غير العائلات في المناطق السكنية إلى إدارة الفتوي والتشريع.

وتتضمن التعديلات ما يلي:

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1 ـ العائلة: مجموعة من الأشخاص مكونة من زوج وزوجة وأولادهما والأقارب حتى الدرجة الثالثة او بعض من هذه المجموعة على ألا تقل عن شخصين، ويعتبر في حكم العائلة المرأة الكويتية الأرملة او المطلقة او التي تجاوزت سنها 40 عاما.

2 ـ مناطق السكن الخاص: المناطق خفيفة الكثافة والمخصصة وحداتها كسكن عائلي، سواء أقامها الأفراد او القطاع الخاص.

3 ـ مناطق السكن النموذجي: المناطق خفيفة الكثافة والمخصصة وحداتها كسكن عائلي، وتمت إقامتها او وزعت الدولة أراضيها ضمن برنامج الرعاية السكنية باستخدام تصاميم معمارية موحدة (نموذج) او مختلفة.

مادة 2

يحظر تأجير او استئجار الوحدات السكنية او أجزاء منها لسكن غير العائلات في مناطق السكن الخاص والنموذجي، وعلى ملاك هذه الوحدات في حال تأجيرها تقديم صورة عقد الإيجار للبلدية لاعتماده بعد تصديقه من مختار المنطقة.

ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل عقد او اتفاق يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة 3

تفسخ بقوة القانون جميع العقود والاتفاقات بكل صورها المبرمة قبل نفاذ هذا القانون بالمخالفة لأحكام المادة 2 من هذا القانون.

وعلى شاغلي الوحدات المخالفة بالعقار إخلاؤها خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي حالة عدم الإخلاء خلال هذه المدة يتم قطع التيار الكهربائي عن الوحدة المخالفة بالعقار وفي حال تعذر ذلك تخلى بالطريق الإداري، وللمدير العام او من يفوضه ان يصدر قرارا بالإخلاء بالطريق الإداري، ويجوز لموظفي البلدية المختصين الاستعانة برجال الشرطة عند تنفيذ قرار الإخلاء.

مادة 4

يمتنع على الهيئة العامة للمعلومات المدنية تسجيل وإصدار بطاقات مدنية لمستأجري وشاغلي الوحدات السكنية ـ من غير العوائل ـ في مناطق السكن النموذجي والخاص إلا بعد التأكد من صلة القرابة مع مالك العقار حتى الدرجة الثالثة.

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة الأجنبي الذي يعمل خادما خصوصيا وفقا لحكم المادتين 12 و14 من القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه.

مادة 5

على وزارة الداخلية إبلاغ البلدية والهيئة العامة للمعلومات المدنية بصورة من الإخطار المنصوص عليه في المادة 7 مكررا من القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه لاعمال شؤونها وفقا لاختصاصها.

مادة 6

يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الدولة لشؤون البلدية لضبط الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى الجهة المختصة، ولهم اذا توافرت دلائل قوية على ارتكاب المخالفات في السكن الخاص او النموذجي تحرير تقرير بما أسفرت عنه تحرياتهم تخطر به النيابة العامة بواسطة مدير عام البلدية او من يفوضه لطلب الإذن بدخول تلك المساكن، فإذا تأكد للنيابة العامة ان الضرورة تقتضي منح الإذن بالدخول تأذن بذلك كتابة.

ولحاملي صفة الضبطية القضائية تحرير محاضر ضبط تلك المخالفات وإحالتها الى الجهة المختصة، ولهم في جميع الأحوال ان يستعينوا برجال الشرطة مع مراعاة أحكام المادتين 78 و79 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجنائية المشار إليه عند إجراء التفتيش.

وتحال محاضر ضبط مخالفات إسكان غير العائلات التي سبق ان حررت استنادا إلى أحكام المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 المشار إليه ولم يتم التحقيق فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون الى النيابة العامة لتجري شؤونها فيها.

مادة 7

يجب على المدير العام بقرار منه او من يفوضه من نوابه اتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع التيار الكهربائي والماء عن الوحدة المخالفة وإخلاؤها إداريا من شاغليها، ويجوز لموظفي البلدية المختصين الاستعانة بــرجال الشـــرطة عند تنـفيذ قرار الإخـلاء.

مادة 8

تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون، وتخطر النيابة العامة البلدية بالأحكام النهائية واجبة النفاذ.

مادة 9

يعاقب كل من المؤجر والمستأجر الذي يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار لكل منهما.

وفي حالة العود تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بإخلاء العين من شاغلها.

ويعاقب المخالف الذي يمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم من إخلاء العين بغرامة 20 دينارا يوميا، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم.

مادة 10

يجب على المدير العام بقرار منه او من يفوضه من نوابه اتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع التيار الكهربائي والماء عن الوحدة المخالفة وإخلاؤها إداريا من شاغليها، ويجوز لموظفي البلدية المختصين الاستعانة برجال الشرطة عند تنفيذ قرار الإخلاء.

مادة 11

يلغى المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 المشار اليه وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون من أحكام.

مادة 12

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الانباء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق