اخر الاخبار

«البلدية» تؤيد تحميل مهندس الموقع المسؤولية حال إقامة مبانٍ من دون ترخيص

أكد مدير عام البلدية م.احمد المنفـــوحي ان هـــناك اقتراحا بتعديل المادة 39 من قانون البلدية بشأن عقوبة اصحاب المكاتب الهندسية او المناولة عند اقامة مبان من دون ترخيص.

وقال م.المنفوحي في رده على اقتراح العضو محمد الرندي: بالاشارة الى كتاب الامانة العامة للمجلس البلدي رقم 1068 والخاص باقتراح م.عبدالسلام الرندي بشأن تعديل نص المادة 39 من قانون البلدية الجديد رقم 33/2016 الى ان تعود صياغتها بنفس الصيغة القديمة بالقانون رقم 5/2005 حتى يضمن المواطن حقه ويتحمل مهندس موقع كامل قصوره، نفيدكم بالتالي: تم تشكيل لجنة لمراجعة احكام قانون البلدية رقم 33/2016 وقد اقترحت اللجنة تعديل المادة 39 من القانون 33/2016 وهذا التعديل يتوافق مع ما تضمنه المقترح سالف الذكر.

تجدر الاشارة الى ان المادة المقترح تعديلها في القانون 33/2016 تتضمن النص التالي: مع مراعاة احكام المادة 38 من هذا القانون ومع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في هذا القانون او اي قانون آخر، يعاقب من تثبت مسؤوليته من اصحاب المكاتب او الدور الاستشارية الهندسية او المهندسين او المشرفين او المقاولين عن اقامة مبان من دون ترخيص او الاشراف على تنفيذها او اي مخالفات بناء اخرى بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وايقاف تصنيف المقاول وابعاد المخالف غير الكويتي ابعادا اداريا عن البلاد.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنـــوات كل من المقاول والمهندس المـــشرف على تنفـــيذ اعمال البـــناء اذا نفذ بطريقة الغـــش وأدى ذلك الى هلاك البـــناء كليا او جزئيا، وتـــكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس عشرة سنة اذا ادى ذلك الى حدوث خسائر بالأرواح.

الانباء الكويتية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق