جلساتقرارات و قوانينلقاءات
لجنة لمراجعة إجراءات البلدية بشأن التعديات على أملاك الدولة
أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة قرارا وزاريا رقم 195 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات التي اتخذتها بلدية الكويت بشأن التعديات على أملاك الدولة.
جاء فيه: مادة 1: تشكل لجنة لمراجعة الإجراءات التي اتخذتها بلدية الكويت بشأن التعديات على املاك الدولة برئاسة المستشار الدكتور عبدالله حباب الرشيدي من إدارة الفتوى والتشريع، وعضوية كل من:
1 – المستشار مساعد/ صفاء حمزة عباس من الإدارة القانونية ببلدية الكويت.
2 – المستشار مساعد/ مريم عباس الكندري من الإدارة القانونية ببلدية الكويت.
ويكون للجنة امين سر يختاره الرئيس.
مادة 2: تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار بالآتي:
1 – مراجعة كافة الإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها بلدية الكويت بشأن التعديات على أملاك الدولة ببعض المناطق التابعة لمحافظة الجهراء على ضوء الأنظمة والقرارات المتبعة بهذا الشأن.
2 – مراجعة الآلية المعمول بها حاليا بالبلدية في مواجهة التعدي على أملاك الدولة على ضوء القوانين والقرارات المنظمة لبيان مدى فاعلية تلك الأنظمة بالتصدي لحالات التعدي على املاك الدولة وأوجه القصور فيها – ان وجدت – واقتراح سبل معالجتها ووضع خطة وآلية عمل مستقبلية كفيلة بمواجهة مخالفات التعديات على املاك الدولة ومخالفة الاستعمالات المقررة للأراضي.
3 – مراجعة الآلية المعمول بها حاليا في إصدار تراخيص التشوينات على أملاك الدولة على ضوء القرارات المنظمة لبيان مدى فاعليتها واحكام الرقابة عليها وأوجه القصور التي تشوبها – ان وجدت – واقتراح سبل معالجتها.
مادة 3: تجتمع اللجنة اثناء وبعد اوقات الدوام الرسمي بدعوة من رئيسها، ويحرر بجميع اجتماعات اللجنة محاضر يذكر فيها كل ما تقوم به من اعمال، وترفق محاضر اجتماعات وأعمال اللجنة بالتقرير المرفوع منها.
مادة 4: يكون للجنة في سبيل تأدية اعمالها دعوة من ترى لزوم دعوته من موظفي البلدية لسماع وجهة نظرهم او تقديم كافة المعلومات المتعلقة بعمل اللجنة او توضيح ما ورد اليها من بيانات او معلومات دون ان يشارك بالتصويت.
مادة 5: على جميع القطاعات والإدارات المعنية بالبلدية التعاون مع اللجنة وتسهيل عملها وتقديم ما لديها من بيانات ومعلومات حول المهام الموكلة إليها.
مادة 6: ترفع اللجنة تقريرا بنتائج عملها وما انتهت إليه من توصيات لوزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية لاتخاذ اللازم بشأنها.
مادة 7: مدة عمل اللجنة ثلاثة اشهر من تاريخ عقد اول اجتماع لها او لحين الانتهاء من عملها وانجاز مهمتها ايهما اقرب.
مادة 8: على الجهات المعنية – كلا فيما يخصه – المبادرة الى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره.