أخبار

الشعلة يفوّض مدير البلدية في بعض اختصاصاته

أصدر وزير البلدية فهد الشعلة قراراً، فوّض بموجبة المدير العام للبلدية في مباشرة بعض الاختصاصات المخولة للوزير بمقتضى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979، في شأن الخدمة المدنية، والمرسوم الصادر بتاريخ 4 أبريل 1974، في شأن نظام خدمة المدنية، وشملت إصدار قرارات التعيين في درجات الوظائف العامة، والتعاقد مع غير الكويتيين بموجب العقد الثالث وعقد الراتب المقطوع، وتجديدها وإنهائها والإعفاء من بعض شروط اللياقة الصحية للتعيين، بعد أخذ رأي الهيئة الطبية المختصة، وإصدار قرارت منح الموظفين الإجازات وفقاً للقواعد والحالات المقررة، والإجازات الدراسية والإيفاد في بعثات دراسية أو منح الدراسة أو دورات تدريبية.

وشمل التفويض الحق للمدير العام إصدار قرارات الترقية بالأقدمية للموظفين من شاغلي مجموعة الوظائف العامة، وإحالة الموظفين من شاغلي مجموعة الوظائف العامة إلى التحقيق، وقرارات الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق وللمصلحة العامة بالنسبة لشاغلي مجموعة الوظائف العامة، ومنح الموظف مكافأة مالية مقابل الأعمال الممتازة، وإعارة الموظف، وقرارات الترقية بالاختيار للموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين، ومنح الموظف علاوة دورية أو تشجيعية بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين، وإصدار قرارات النقل للموظفين داخل البلدية عدا مديري الإدارات ومديري أفرع البلدية بالمحافظات.

وأذن القرار في تفويض المدير العام لنوابه، كل حسب اختصاصه، في إصدار قرارات النقل داخل القطاعات التابعين لها، وتفويضه في التوقيع على الحساب الختامي للبلدية وتقديمه لوزارة المالية في المواعيد المحددة، ومخاطبة رئيس المجلس البلدي مباشرة بشأن الموضوعات التي تتم دراستها من قبل الجهاز التنفيذي، وكذلك الردود على أسئلة واقتراحات أعضاء المجلس البلدي، وإصدار قرارات تشكيل اللجان، التي يختص الوزير بتشكيلها بمقتضى القوانين واللوائح، عدا اللجان التي يترأسها الوزير والمشكلة بالكامل من القطاعات والإدارات التابعة للوزير، ويكون له صرف البدلات المستحقة عنها.

وأكد الشعلة أن القرار لا يسري على القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف القيادية ومديري الإدارات والإدارة القانونية والأمانة العامة للمجلس البلدي وموظفي القطاعات والإدارات التابعة للوزير مباشرة.

إغلاق