أكد مدير الإدارة القانونية في البلدية المستشار رجعان الغريب أن دور المجلس البلدي في مناقشة مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية يقتصر على إبداء الرأي بشأنهما دون أن يملك تعديلهما.
وقال الغريب في كتابه إلى المجلس البلدي: للإفادة بالرأي القانوني حول الأسئلة الواردة باجتماع اللجنة القانونية والمالية، والمتضمنة بيان حدود وصلاحيات المجلس البلدي في نظر وتعديل مشروع ميزانية البلدية والحساب الختامي، وتحديد مواعيد رفع الميزانية إلى المجلس البلدي وهل هي قبل أو بعد اعتماد مشروع الميزانية والحساب الختامي من مجلس الأمة ؟.
وأوضح أنه من خلال استقراء نصوص الدستور الكويتي والمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي يتبين أن تحضير وإعداد الميزانية عمل حكومي بحت ويكون لوزير المالية دور مهم في إعداد مشروع الميزانية وتسري الأحكام الخاصة بميزانية الدولة على كل الجهات الحكومية أيا كانت طبيعة ميزانيتها (مستقلة أو ملحقة)، حيث تقوم كل وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها كل فيما يخصه- بوضع التقديرات المبدئية لميزانيتها وإعداد مشروع الميزانية السنوية لها شاملة إيراداتها ومصروفاتها طبقا للتعليمات والتعاميم التي تصدر من وزير المالية وخلال المواعيد التي يحددها لتقديمها إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها وإقرارها بقانون، حيث تقوم وزارة المالية سنويا قبل بداية كل سنة مالية بإعداد وإصدار تقسيم سنوي يوضح أهم توجهات السياسة المالية والاقتصادية والقواعد والأسس الواجب اتباعها في إعداد تقديرات الميزانية.
وذكر أنه في إطار توزيع الاختصاصات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي الذي يرأسه مدير عام البلدية فيما يتعلق بمشروع ميزانية البلدية والحساب الختامي، يختص مدير عام البلدية عملا بحكم المادة (23 بند 5) من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت بإعداد مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وعرضهم على المجلس البلدي الذي يختص بمناقشة مشروع ميزانية البلدية ومشروع الحساب الختامي المادة (21 بند 8) من ذات القانون.
وفي مجال بيان حدود وصلاحيات المجلس البلدي في نظر وتعديل مشروع ميزانية البلدية والحساب الختامي يتعين ابتداء تحديد المقصود بمصطلح (المناقشة) الوارد في صياغة البند (8) من المادة (21) من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، ومفاد الحكم الوارد بالبند المذكور يقصد بالمناقشة لغة (معجم رميط) المداولة وتبادل آراء ووجهات نظر، وقد جاءت صيغة المادة (21) بند (8) من القانون رقم 33 لسنة 2016 بعبارة مفادها (يختص المجلس البلدي وفي إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية:
مناقشة مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية بما مؤداه أن دور المجلس البلدي هو مناقشة مشروع ميزانية البلدية ومشروع الحساب الختامي دون أن يكون له تعديلها، وتلك المناقشة تؤخذ بالاعتبار عند ممارسة المجلس البلدي صلاحياته بالموضوعات المعروضة عليه الداخلة ضمن اختصاصاته وفقا لحكم المادة (21) من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن البلدية المرتبطة بالإيرادات والمصروفات وتنعكس مباشرة على الميزانية.
ذلك أن صياغة البند (8) من المادة (21) المشار اليه خلت من أي عبارات تمنح المجلس البلدي أي صلاحيات بالتعديل على مشروع الميزانية أو الحساب الختامي أو أصدار ثمة قرار بشأنها على اعتبار أن اعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي ووضع تقدير أنها من اختصاص مدير عام البلدية عن طريق القطاع المالي المختص بالجهاز التنفيذي وفق القواعد والإجراءات والقرارات الصادرة من وزارة المالية بهذا الخصوص وتطبيقا لحكم المادة (23 بند 5) من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، كما أن الرقابة على الميزانية العامة والحساب الختامي تكون من قبل مجلس الأمة، إذ يملك تعديل أو تخفيضها أو حتى رفضها حيث تصدر الميزانية العامة بقانون بينما يصدر بالحساب الختامي قرار من مجلس الأمة وفقا للاختصاصات المقررة له قانون. وأوضح أن الإدارة القانونية بعد العرض ترى ما يلي:
1 ـ أن دور المجلس البلدي في مناقشة مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية يقتصر على إبداء الرأي بشأنهما دون أن يملك تعديلهما.
2 ـ أن مدير عام البلدية ملزم قانونا بإعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وفق القواعد والإجراءات والقرارات المنظمة لذلك وعرضهما على المجلس البلدي قبل إحالتهما إلى وزارة المالية.
3 ـ على البلدية مراعاة المواعيد المقررة قانونا لعرض مشروع ميزانية البلدية والحساب الختامي على وزارة المالية وفق الإجراءات المقررة تمهيدا لعرضهما على مجلس الأمة، وهو المختص قانونا باعتماد مشروع ميزانية البلدية وإقراره بقانون واعتماد مشروع الحساب الختامي للبلدية بقرار يصدر منه.
المصدر: الأنباء الكويتية