جلسات
الغريب: دور القطاع الخاص يقتصر على تنفيذ المواقف فقط
أكد مدير الإدارة القانونية في البلدية رجعان الغريب ان اختصاص البلدية في موضوع مواقف السيارات متعددة الأدوار يقتصر على تخصيص المواقع.
وقال الغريب في كتابه بشأن طلب اتحاد العقاريين إعطاء حق الإدارة والصيانة للقطاع الخاص خلال فترة الاستثمار لمواقف السيارات بمختلف المناطق: تنظم المادة 21 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت اختصاص المجلس البلدي بتخصيص الأراضي وتحديد استعمالاتها وإقرار المشاريع ومواقعها عمرانيا وفق اللوائح والنظم المعمول بها. وقد جاء القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن نظام البناء والجداول الملحقة قاصرا الحالة التي يجوز فيها للبلدية تخصيص أراض من أملاك الدولة لملاك العقارات لبناء مواقف للسيارات متعددة الأدوار تبرعا الواردة ـ حصرا ـ بالجدول رقم 5 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المجمعات التجارية داخل مدينة الكويت وخارجها الملحق به. حيث جاء بالبند رقم 16 فقرة 5 و6 من الجدول رقم 6 انه «5 ـ في حالة زيادة المساحة المخصصة للمواقف عن 100% من كامل مساحة العقار خارج المدينة ولم يتم توفير المواقف المطلوبة للمبنى جاز للمالك بعد موافقة الجهات المعنية بالبلدية استعمال الأراضي المملوكة للدولة والمحيطة بالعقار في بناء سراديب أو مبان لاستعمالها في تكملة مواقف السيارات المطلوبة للمبنى على ان ينفذ البناء في هذه الحالة على نفقة المالك تبرعا وان يقوم بتسليمه فور الانتهاء منه الى إدارة أملاك الدولة، وأن يلتزم بنفقات صيانته لمدة سنتين على الأقل وعلى ان ينص على ذلك كله في العقد الذي يقوم بإبرامه مع إدارة أملاك الدولة والخدمات وفي هذه الحالة يكون استخدام المواقف عامة».
«6ـ في حالة زيادة المساحة المخصصة للمواقف عن 200% من كامل مساحة العقار داخل المدينة ولم يتم توفير المواقف المطلوبة للمبنى جاز للمالك بعد موافقة الجهات المعنية بالبلدية استعمال الأراضي المملوكة للدولة والمحيطة بالعقار في بناء سراديب أو مبان لاستعمالها في تكملة مواقف السيارات المطلوبة للمبنى على ان ينفذ البناء على نفقة المالك تبرعا وأن يقوم بتسليمه فور الانتهاء منه الى إدارة أملاك الدولة.
وأن يلتزم بنفقات صيانته لمدة سنتين على الأقل وعلى ان ينص على ذلك كله في العقد الذي يقوم بإبرامه مع إدارة أملاك الدولة وفي هذه الحالة يكون استخدام المواقف عاما».
بما مفاده انه يجوز للبلدية الموافقة على تخصيص عقار من أملاك الدولة كمواقف سيارات متعددة الأدوار بناء على طلب ملاك العقارات المحيطة بتلك المواقع لبناء سراديب أو مبان تبرعا استعمالها لتكملة مواقف السيارات المطلوبة للمبنى ي حالة محددة على سبيل الحصر وهي زيادة المساحة المخصصة للمواقف عن 100% من كامل مساحة العقار خارج المدينة او زيادة المساحة المخصصة للمواقف عن 200% من كامل مساحة العقار داخل المدينة يتم استكمال عدد المواقف المطلوبة للمبنى على أراض مملوكة للدولة مجاورة لعقاراتهم يتم تخصيصها من البلدية لهذا الغرض، وذلك مقابل قيام الملاك بتنفيذ تلك المواقف على نفقتهم وتبرعا منهم وشريطة:
1 ـ ان يقوموا بتسليمها فور الانتهاء منها الى ادارة أملاك الدولة بوزارة المالية لتتولى بدورها إدارته واستثماره.
2 ـ ان يكون استخدام المواقف عاما.
3 ـ ان يلتزم الملاك بنفقات صيانة تلك المواقف سنتين على الأقل وينص على هذا الشرط في العقود المبرمة بينهم وبين إدارة أملاك الدولة.
وبمجرد قيام البلدية بتخصيص وتسليم تلك المواقع لوزارة المالية بعد تنفيذها من الملاك وفقا للنظم المعمول بها حاليا ينتهي دورها لتتولى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للاختصاصات المقررة قانونا لها ووفقا لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة.
ينظم القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة مسألة استغلال أملاك الدولة العقارية الخاصة، حيث عهد باختصاص حفظ أملاك الدولة العقارية الخاصة وإدارتها واستغلالها وبيعها وتأجيرها لوزارة المالية إدارة أملاك الدولة ولا يكون لغيرها من الجهات الحكومية ذلك الحق، ويكون استغلال تلك الأملاك من قبل الغير بموجب عقد إيجار أو ترخيص بالانتفاع المؤقت يبرم مع وزارة المالية وفقا لأحكام ذلك القانون ولائحته التنفيذية. ومن ثم فإن طلب استغلال أملاك الدولة بإقامة مواقف سيارات عليها واستثمارها من القطاع الخاص يتطلب قيام الجهة المعنية بالإشراف على مواقف السيارات وإدارتها بالتقدم بطلب تخصيص أراض من أملاك الدولة لإقامة مواقف سيارات متعددة الأدوار للبلدية، وبعد دراسة الطلب تتم إحالته الى المجلس البلدي، وفي حال صدور قرار المجلس البلدي بالموافقة على تخصيص موقع للجهة الطالبة يتم تسليم الموقع المخصص لتلك الجهة لتتولى إدارتها بنفسها أو إسناد الإدارة لأحد المستثمرين وفقا لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية والأنظمة المرعية لديها في هذا الخصوص. علما أنه بصدور القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري ولائحته التنفيذية أصبحت الهيئة هي المسؤولة عن توفير وإدارة مواقف السيارات بالدولة تأسيسا على أحكام المواد 1، 3، 4 من القانون 115 لسنة 2014 والمادة 5 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه. كما تضمن القانون 115 لسنة 2014 نصا انتقاليا يعالج حالات انتقال الاختصاص المقررة للهيئة من الجهات الحكومية التي كانت تزاول تلك الاختصاصات وفقا للمادة 22 من القانون التي تنص على أنه «يستمر العمل باللوائح والنظم المعمول بها في المجالات التي أصبحت من اختصاص الهيئة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الى حين استبدالها بغيرها».
ويقرر مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الجهات والإدارات التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها الى الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها.
ويصدر قرار من الوزير المختص بنقل من يرى نقله من موظفي تلك الجهات، وذلك بالتنسيق معها وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مع احتفاظهم بكل حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.
بناء على ما سبق، يتضح أن اختصاص البلدية في موضوع مواقف السيارات متعددة الأدوار يقتصر على تخصيص موقع لإنشائها ويتم تنفيذ تلك المواقف إما عن طريق القطاع الخاص بالكيفية التي شرحناها سابقا في الحالة الأولى، إلا أن اختصاص القطاع الخاص قاصر على التنفيذ تبرعا فقط وليس الإدارة، الأمر الذي نرى معه أن طلب اتحاد العقاريين الخاص باستثمار مواقف السيارات متعددة الأدوار يخرج عن نطاق اختصاص البلدية وعلى اتحاد العقاريين التقدم الى الجهات المختصة (الهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة المالية إدارة أملاك الدولة) بطلبهم للنظر في إمكانية الاستجابة لهم من عدمه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية لديهم.
الانباء