أخبارجلساتقرارات و قوانين
منح الجهات الهندسية صلاحية إصدار رخص البناء والهدم
انتهت البلدية من إجراء التعديلات على قانون البلدية 2016/33 واحالتها الى المجلس البلدي للدراسة، وتضمنت التعديلات التالية: الغاء المادة المتعلقة بتشكيل لجان المجلس وتترك لاحتياج المجلس البلدي، كما تضمنت التعديلات المادة المتعلقة بعرض قرارات اللجنة المكلفة مع المجلس البلدي خلال 15 يوما من تاريخ أول اجتماع له.
وأضافت التعديلات إصدار رخص البناء والهدم ويجوز للجهاز التنفيذي منح الجهات الهندسية صلاحية إصدار الرخص.
وتضمنت التعديلات أن المجلس يشكل لجنة لكل محافظة لمدة سنتين دون تحديد عدد أعضائها.
واشتملت التعديلات على نقل اختصاص الاعلانات التجارية الواقعة ضمن حرم الطريق الى هيئة الطرق مع تعديل لائحة الزراعة بحيث تشمل المساحات غير الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي.
وحددت التعديلات أن للمدير العام أو من يفوضه إصدار قرار تخفيض تصنيف فئة المقاول أو المكتب الهندسي،م مع تخصيص برنامج مستقل للمجلس البلدي ضمن ميزانية البلدية.
وأجازت التعديلات نقل اختصاص التراخيص والإشراف على الباعة الجائلين الى وزارة التجارة مع إشراف هيئة الزراعة على أسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية.
وشملت التعديلات حظر اصدار تراخيص البناء للعقارات الخاصة غير المنظمة وحظر إصدار شهادة الأوصاف للعقارات المخالفة. منح الجهات الهندسية صلاحية إصدار رخص البناء والهدم.
وفيما يلي تفاصيل القانون بعد التعديل.
مادة (3) مكرر: لا يجوز إقامة منشآت على أي مواقع خاصة او عامة أيا كانت استعمالاتها، أو توسعتها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو ترميمها أو تعديلها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته إلا بعد الحصول على ترخيص بشأنه من البلدية.
وتستثنى من ذلك المنشآت العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.
مادة (6): مدة المجلس أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى الدعوة إلى الانتخاب خلال ستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، ويجب دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور مرسوم المعينين.
ويدعو الوزير المختص المجلس إلى انعقاد الجلسة الأولى.
مادة (7): ينعقد الاجتماع الأول برئاسة أكبر الأعضاء سنا لحين انتخاب المجلس رئيسا له، فإذا ترشح العضو الأكبر سنا للرئاسة يتولى رئاسة الاجتماع من يليه في السن من الأعضاء.
ويؤدي العضو أمام المجلس في جلسة علنية قبل ممارسة أعماله اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن مصالح الشعب وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
مادة (9): تقدم طلبات الترشح لمنصب رئيس المجلس إلى رئيس السن.
وتقدم طلبات الترشح لمنصب نائب الرئيس إلى رئيس المجلس.
يكون انتخاب الرئيس ونائب الرئيس بالاقتراح السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإذا لم تتحقق تلك الأغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين أكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى الحائزان أكثر الأصوات يتم الاختيار بينهما بالقرعة.
وإذا خلا مقعد أحدهما أعلن المجلس ذلك في أول جلسة له بعد خلو المقعد وينتخب المجلس من يحل محله في نهاية مدته، ويجب اجراء الانتخاب في أول جلسة تالية لإعلان قرار خلو مقعد الرئيس أو نائبه.
ويجوز للأعضاء تزكية أحدهم رئيسا أو نائبا للرئيس».
مادة 10:
1 – رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس ويتحدث باسمه في اتصالاته مع الغير ومع الجهات الحكومية بالأمور المتعلقة بالاختصاصات المقررة للمجلس وفقا لأحكام المادة 21 من القانون.
كما يشرف على جميع أعماله وأعمال الأمانة العامة للمجلس.
2 – يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، وعند غيابهما يتولى اختصاصات الرئيس أكبر الأعضاء سنا.
مادة 21: يختص المجلس البلدي وفي إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل التالية:
1 – إقرار اللوائح المتعلقة بالانشطة والخدمات البلدية واللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المجلس البلدي وفقا للاختصاصات المقررة له في هذا القانون، وعلى وجه الخصوص اللوائح الآتية:
أ – تنظيم أعمال البناء والهدم.
ب – تنظيم مزاولة المهن للمكاتب والدور الهندسية المحلية المتعلقة بشؤون البناء.
ج – النظافة العامة السكانية وفقا للاختصاصات المقررة للبلدية.
د – أشغال الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات.
هـ – زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي.
و – تنظيم إقامة مظلات مواقف السيارات.
ز – تنظيم اجراءات الجنائز ونقل الموتى والدفن والإشراف على المقابر.
ح – القواعد الخاصة بحقوق الملكية والانتفاع والارتفاق بالأراضي والطرق الخاصة المستقطعة من العقارات سواء كانت هذه الطرقة نافذة أم غير نافذة بما لا يتعارض مع القوانين.
ط – القواعد الخاصة بالبت في الخلافات العقارية بين البلدية وذوي الشأن فيما يتعلق بالزيادة أو النقص في العقارات والأراضي عن مضمون وثائق التملك الرسمية الخاصة بها، أو تداخلها مع أملاك الدولة.
ي – تنظيم ترخيص وتصنيف مزاولة مهنة مقاولي البناء والهدم التي تصدر لها ترخيص من البلدية.
ك – فرض رسوم مقابل خدمات البلدية أو الانتفاع بمرافق البلدية أو تعديلها أو إلغائها.
ل – تنظيم أعمال المجلس البلدي.
م – الأسواق العامة وإدارتها واستغلالها، فيما عدا أسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية وأسماك الزينة والأعلاف ومستلزماتها.
ن – الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس البلدي وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية والأجهزة الرقابية.
س – المحلات العامة والمقلقة للراحة.
ش – الإعلانات في الأماكن العامة عدا الإعلانات الاستدلالية التي تقع بالطرق السريعة والشوارع الرئيسية التي تفصل بين المناطق.
وتصدر اللوائح المشار إليها بالبند 1 بعد إقرارها من المجلس البلدي بقرار من الوزير المختص.
2 – مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
3 – اقتراح لائحة فرز ودمج القسائم المنظمة بجميع أنواعها تمهيدا لإصدارها بمرسوم.
4 – تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا، وتحميل المدن والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها.
5 – تقرير المنفعة العامة وفقا للأوضاع التي تقررها أحكام قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.
6 – تقرير إنشاء المدن والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين والأسواق والمسالخ والمقابر وغيرها.
7 – إبداء الرأي مقدما في كل التزام أو احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية.
8 – مناقشة مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
9 – النظر في الاقتراحات التي تقدم في شأن من شؤون البلدية، وإصدار قراراته أو توصياته بشأنها.
10 – تقرير مخططات المناطق وتحديد استعمالات الأراضي، واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها، بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة.
11 – إبداء الرأي في مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيدا لإصداره بمرسوم.
12 – تقرير تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم، وإقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وفقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها المجلس البلدي.
13 – قبول التبرعات غير المشروطة لأنشطة البلدية.
14 – اقتراح لائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة تمهيدا لإصدارها بمرسوم، وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1978 المشار إليه.
15 – تسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين وفقا للضوابط والقواعد التي يضعها مجلس الوزراء ولا يجوز إطلاق أسماء الأشخاص على المدن والضواحي والمناطق إلا لمن تولى مسند الإمارة أو ولاية العهد من حكام الكويت.
ويجب أن يلتزم المجلس البلدي عند الموافقة على إقرار مشروعات على أملاك الدولة العقارية بأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 والقانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليهما عدا ما تعلق باستثمار مرافق وأنشطة البلدية وأي مرافق أخرى يعهد للبلدية إدارتها واستغلالها.
المادة 22: على المجلس البلدي إصدار قراره النهائي في شأن ما يحال إليه من موضوعات خلال 100 يوم عمل من تاريخ الإحالة، وذلك بعد قيام الجهاز التنفيذي بدراستها وإبداء الرأي فيها، فإذا لم يتخذ المجلس قراره في شأنها خلال المدة المحددة، على الوزير ان يصدر قراره في الموضوع بعد الاطلاع على رأي الجهاز التنفيذي المرفوع الى المجلس البلدي وذلك خلال 30 يوما.
ولا يجوز للمجلس إصدار قراراته في الموضوعات المعروضة عليه إلا بعد دراستها من الجهاز التنفيذي على ان تتضمن الدراسة المعدة من الجهاز التنفيذي الرأي التنظيمي والقانوني ورأي المخطط الهيكلي العام للدولة ورأي الجهات ذات العلاقة بحسب الأحوال، على ان ترفع هذه الدراسة للمجلس البلدي في مدة لا تتجاوز 60 يوم عمل من تاريخ وصول الطلب الى الجهاز التنفيذي، فإذا لم تقدم الدراسة خلال المدة التزم الجهاز التنفيذي بتقديم المبررات قبل انتهاء هذه المدة للوزير، وله منح الجهاز مهلة لا تتجاوز 30 يوم عمل لتقديم الرأي على ان يخطر المجلس البلدي بذلك.
مادة 26: يشكل المجلس لجنة فرعية لكل محافظة، وذلك لمدة سنتين، ولا يجوز في كل الأحوال للعضو المشاركة في أكثر من لجنتين، وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات هذه اللجان وضوابط عقد اجتماعاتها وإصدار قراراتها.
إلغاء المادة 27 من القانون.
المادة 28: للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى حسب حاجة العمل.
ويجوز لأي من اللجان ان تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية حسبما تقتضيه أعمالها، وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمل تلك اللجان.
مادة 29: يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم مسبب.
إذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات والتعيين للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ الحل، على ان يدعى المجلس الجديد الى الانعقاد وفقا لأحكام المادة 6 من هذا القانون.
وفي حالة حل المجلس تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة، تتولى اختصاصاته لجنة يشكلها مجلس الوزراء تصدر بمرسوم من ذوي الخبرة والأمانة وذلك لحين تشكيل المجلس الجديد، ولا يشمل اختصاصات هذه اللجنة تقرير المنفعة العامة.
مادة 31: يتولى إدارة الجهاز التنفيذي مدير عام ويكون له نائب أو أكثر، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص ويصدر بتعيينهم وبتحديد درجاتهم الوظيفية مرسوم من مجلس الوزراء، وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية.
يمثل المدير العام الجهاز التنفيذي في علاقاته بالغير، ويمثل البلدية أمام القضاء.
ويلزم المدير العام بتنفيذ قرارات المجلس البلدي والقرارات الوزارية ذات الصلة، وكذلك يسأل عن تقيد الجهاز التنفيذي بقرارات المجلس البلدي.
مادة 32: يتولى المدير العام تحت اشراف الوزير ادارة الجهاز التنفيذي طبقا لأحكام هذا القانون ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية:
1 – تنفيذ قرارات المجلس البلدي بعد المصادقة عليها.
2 – إدارة قطاعات الجهاز التنفيذي.
3 – دراسة الموضوعات التي تعرض على المجلس البلدي.
4 – إعداد مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة في حدود الاختصاصات المقررة للبلدية وتنفيذه بعد إقراره وصدوره.
5 – اعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضهما على المجلس البلدي.
6 – اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية والقواعد العامة لنظام تعامل اجهزة البلدية مع الجماهير في كافة المجالات ورفعها الى المجلس البلدي.
7 – اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على صحة السكان وسلامتهم في حدود اختصاصات الجهاز التنفيذي.
8 – العناية بوجه خاص بالأمور التالية:
أ – أعمال تنظيف المدن والساحات والميادين والشوارع والطرق ونقل النفايات.
ب – هدم المباني الآيلة للسقوط او اصلاحها وفق اللوائح المنظمة لها.
ج – إصدار رخص البناء والهدم، ويجوز للجهاز التنفيذي منح الجهات الهندسية صلاحية إصدار هذه الرخص وفقا للشروط وللضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
د – إصدار التراخيص الخاصة بزراعة الساحات المملوكة للدولة لبيوت السكن الخاص والنموذجي.
هـ- إصدار التراخيص الخاصة بإقامة مظلات مواقف السيارات.
و – تنظيم الجنائز ونقل الموتى والدفن والإشراف على المقابر.
ز – منح الموافقات التنظيمية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لها.
ح – مراقبة الأسواق، عدا اسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية وأسماك الزينة والأعلاف ومستلزماتها.
ط – مراقبة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة للتحقق من توافر الشروط الصحية فيها، وإعطاء الرخص البلدية وسحبها بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الاخرى وفقا للقوانين واللوائح.
ي – مراقبة الإعلانات في الأماكن العامة وتنفيذ اللوائح الخاصة بها.
9 – عرض التقرير السنوي عن اعمال الجهاز التنفيذي على المجلس البلدي خلال الاشهر الثلاثة الأولى من كل سنة مالية.
10 – اعتماد اوامر الصرف في حدود الميزانية، والتوقيع على الشيكات والأوراق الخاصة بالمسائل المالية وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار إليه.
11 – إصدار رخص المكاتب الهندسية والدور الهندسية المحلية المتعلقة بشؤون البناء والاشراف عليها.
12 – اصدار رخص وتصنيف مقاولي البناء والهدم وفقا للائحة التي يصدرها المجلس البلدي والإشراف عليهم.
مادة 33: يحظر على الجهاز التنفيذي إصدار تراخيص بناء للعقارات الخاصة غير المنظمة، كما يحظر على الجهاز التنفيذي اصدار شهادة اوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقارات المخالفة لنظم البناء المعمول بها.
مادة 33 مكرر: يجب في جميع الأحوال عند صدور أحكام أو سندات تنفيذية أخرى ببيع العقار بالمزاد العلني أن يتضمن الحكم او السند التنفيذي الصادر تمكين البلدية من دخول العقار تمهيدا للكشف عليه وتجهيز شهادة أوصاف البناء المطلوبة لتضمينها إعلان المشاركة لبيع العقار بالمزاد العلني.
يجب أن يتضمن إعلان المشاركة في إجراءات البيع بالمزاد العلني ما يلي:
1 – شهادة أوصاف بناء صادرة من الجهة المختصة بالبلدية.
تتضمن شرحا تفصيليا لحالة العقار وأوصافه ومساحته وما علق به من مخالفات ومساحتها – إن وجدت – وبيان ما اذا كانت هناك أي قرارات تنظيم او تقسيم أو تجزئة او منفعة عامة صادرة بشأنه ولم يتم تنفيذها.
2 – بيان ما هو محمل بالعقار من التزامات.
تعتبر إجراءات ترسية المزاد التي لم يتضمن إعلان المشاركة الخاص بها البيانات المطلوبة في البندين 1 و2 أعلاه باطلة بما يترتب على ذلك البطلان من آثار.
مادة 33 مكرر/ أ: استثناء من أحكام المادة 33 من هذا القانون تصدر شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقارات المخالفة محل الحكم الصادر برسوم المزاد العلني على ان يستخدم كتاب مسح وتحديد العقار الصادر تنفيذا لحكم رسو المزاد مرة واحدة فقط لإتمام نقل الملكية الى الراسي عليه المزاد.
يحظر على المالك/ الملاك، تغيير أوصاف العقار الثابتة بشهادة أوصاف البناء التي تضمنها إعلان المشاركة بإضافة اي مبان، ولا يحول ذلك دون قيامهم بإزالة أي مبان مخالقة خلال السير في إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني وفقا للإجراءات المتبعة قانونا في هذا الشأن.
كما يحظر على الجهات المختصة بالبلدية وغيرها من الجهات الحكومية المعنية تنفيذ حكم رسو المزاد العلني ونقل ملكية العقار محله على الراسي عليه المزاد اذا لم يقدم للبلدية المستندات التالية:
أ – أصل الصيغة التنفيذية للحكم بعد إعلانها للمحكوم ضدهم.
ب – صورة من إعلان البيع بالمزاد العلني للعقار محل حكم رسو المزاد والذي يتضمن بيانا بأوصافه وبالمخالفات الواردة عليه – إن وجدت – وفقا لما جاء بشهادة أوصاف العقار الصادرة من البلدية.
ج – تعهد موثق بإدارة التوثيقات من الراسي عليه المزاد (المالك الجديد للعقار) بإزالة المخالفات القائمة بالعقار – إن وجدت – وإنهاء الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بتنفيذ قرارات التنظيم او التقسيم والتجزئة او نزع الملكية الصادرة بشأن العقار خلال المدة التي تحددها البلدية وإلا جاز لها اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأنها.
ويحل الخلف محل السلف في تنفيذ الالتزامات الناشئة عن شراء العقار وفقا للأحكام المقررة بهذا القانون.
مادة 38: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تحدد المراسيم واللوائح المشار إليها في هذا القانون العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار وإزالة المخالفة فإن لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها البلدية تتولى البلدية إزالتها على نفقته.
كما يجوز ان تتضمن المراسيم واللوائح المشار إليها بالإضافة الى عقوبة الغرامة، عقوبة المصادرة او الغلق المؤقت او النهائي او وقف الترخيص لمدة معينة او سحبه او إلغائه، وذلك حسب الأحوال.
مادة 39: استثناء من أحكام المادة السابقة ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من تثبت مسؤوليته من الملاك أو أصحاب المكاتب الهندسية او الدور الاستشارية او المهندسين او المشرفين او المقاولين او الغير، بالعقوبات التالية:
– الغرامة التي لا تقل عن 100 دينار ولا يتجاوز 5 آلاف دينار في حال ارتكاب أعمال مخالفة للوائح البناء مع إزالة وتصحيح الأعمال المخالفة.
– استثناء من أحكام الفقرة 1 يعاقب بالغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار لكل متر مربع بناء او استعمال مخالف للوائح المرعية مع إزالة وتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والخدمية وغيرها من الاستعمالات الأخرى، ولا تقل الغرامة عن 50 دينارا ولا تجاوز 500 دينار عن كل متر مربع بناء او استعمال مخالف مع إزالة وتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف في مباني السكن الخاص والنموذجي وما في حكمها، في حال إقامة مباني بدون ترخيص او إقامة مبان مخالفة لترخيص البناء الصادر من الجهة المختصة او استعمال العقار بغير الغرض المخصص له او مخالفة قرار وقف الأعمال.
3 – استثناء من أحكام الفقرتين 1 و2 يعاقب كل من تثبت مسؤوليته من أصحاب المكاتب الهندسية او الدور الاستشارية او المهندسين او المشرفين او المقاولين عن الإشراف على تنفيذ او تنفيذ أعمال البناء بطريق الغش بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار لكل متر مربع بناء او لا تقل عن قيمة الأعمال المخالفة وتكاليف إزالتها وتصحيحها أيهما أكبر، مع إبعاد المخالف غير الكويتي.
4 – بالإضافة الى عقوبة الغرامة وإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة المشار إليها في الفقرات أعلاه يعاقب كل من تثبت مسؤوليته بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات مع إبعاد المخالف غير الكويتي اذا أدت المخالفة الى هلاك البناء جزئيا او كليا، والحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس عشرة سنة مع إبعاد المخالف غير الكويتي إذا أدت إلى حدوث خسائر بالأرواح أو عاهة مستديمة.
5 ـ تتم مضاعفة عقوبة الغرامة عن أعمال البناء المخالفة إذا تعذر فنيا إزالتها وتصحيحها دون إلحاق ضرر جسيم أو هلاك أجزاء المبنى غير المخالفة.
يجوز أن تتضمن لوائح البناء بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة وإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة، عقوبة الغلق المؤقت أو النهائي وسحب ترخيص البناء أو إلغائه أو وقفه لمدة معينة، ووقف تراخيص الأنشطة القائمة على العقار مؤقتا أو نهائيا، ووقف ترخيص المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية أو المقاول وقفا مؤقتا أو إلغائه أو سحبه وإبعاد المخالف غير الكويتي.
في جميع الأحوال يلزم المخالف بإزالة المخالفة على نفقته خلال المدة التي تحددها البلدية، فإن لم يتمثل تتولى البلدية إزالتها على نفقته.
مادة (40): يعاقب المخالف في السكن الخاص والذي يمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم من إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بغرامة قيمتها عشرة دنانير يوميا، وفيما عدا ذلك من استعمالات يعاقب المخالف بغرامة مائة دينار يوميا، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم على أن لا تجاوز تلك المدة ستة أشهر في جميع الأحوال من تاريخ الاخطار بنهائية الحكم، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات، ولا يعتد بانتقال الملكية بأية صورة في حساب سريان المدة المحددة من البلدية، وتطبق في شأن المالك الجديد الأحكام الخاصة بتلك الغرامة.
مادة 40 مكرر: تتخذ الإجراءات التالية لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضد المخالف في مخالفات البناء:
1 ـ تحظر الجهة المختصة البلدية بالحكم النهائي الصادر ضد المخالف فور صدوره مذيلا بالصيغة التنفيذية.
2 ـ يصدر المدير العام أو من يفوضه من نوابه قرارا يحدد بموجبه المدة التي يتعين على المحكوم عليه فيها تنفيذ الحكم ـ على ألا تجاوز ستة أشهر ـ ويحظر المحكوم عليه بالقرار الصادر خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدوره لتنفيذه خلال المدة المحددة له.
3 ـ تقوم الجهة المختصة بالبلدية في يوم العمل التالي لانقضاء المدة المحددة بالقرار بالكشف على العقار محل الحكم للتأكد من تنفيذ ما قضى به على أن يراعى في الكشف على عقارات السكن الخاص وما في حكمها إجراءات دخول المسكن المنصوص عليها في المادة (44) من القانون، فإذا تبين امتناع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم، تتخذ البلدية الإجراءات التالية:
أ ـ تحرير محضر مخالفة بواقعة امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم وفقا لأحكام المادة (40) عن القانون وتخطر به الإدارة العامة للتحقيقات لاتخاذ شؤونها نحو تحريك الدعوى الجزائية قبله.
ب ـ تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيود التي يجوز توقيعها على الصادر ضدهم أحكام نهائية في مخالفات البناء.
مادة (41): يجب على مدير عام البلدية أو من يفوضه من نوابه اتخاذ اجراءات وقف الأعمال المخالفة لنظم البناء وإصدار القرارات الخاصة بذلك.
ويحظر على المالك أو المقاول أو المهندس المشرف مخالفة أمر الوقف المشار إليه ويجب عليهم إزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها البلدية، فإن لم يتمثل تتولى البلدية إزالتها على نفقته.
مادة (41) مكرر: يجب على مدير عام البلدية بقرار منه أو من يفوضه من نوابه اتخاذ الاجراءات اللازمة لقطع التيار الكهربائي والماء عن المبنى المخالف بعد اتخاذ اجراءات تحرير محضر مخالفة بالواقعة.
مادة (41) مكرر/أ: يجوز لمدير عام البلدية او من يفوضه من نوابه إصدار قرار بتخفيض مستوى تصنيف فئة المقال أو المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية المخالفين للوائح البلدية، كما يجوز وقف ترخيص وتصنيف المقاول أو ترخيص المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية أو أي من المهندسين المعتمدين لديهم لمدة معينة، أو إلغاء تراخيصهم أو إلغاء اعتماد أي من مهندسيهم المخالفين.
مادة 42 مكرر: مع مراعاة أحكام المادة 44 من هذا القانون، يجوز لمدير عام البلدية أو من يفوضه من نوابه إصدار قرار بإزالة المخالفة إداريا على نفقة المخالف في حالة وجود مخالفة للوائح البلدية تتعلق بمخالفة النظام العام او الآداب العامة او أحكام الشريعة الاسلامية او إثارة الفتن، وذلك بعد تحرير محضر إثبات المخالفة على ان يستعين الموظفون المختصون في سبيل تنفيذ قرار الإزالة بأفراد القوة العامة.
مادة 43: يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح البلدية التي تقل الغرامة المقررة لها عن خمسمائة دينار كويتي.
وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة ان يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره. وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح ان يدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الادنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية وإزالة اسبابها خلال المدة التي تحددها البلدية على ألا تزيد على شهر.
أما مخالفات البناء فيجوز الصلح فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الصلح على المخالف بشرط إلزام المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها البلدية على ألا تزيد عن ستة اشهر في جميع الأحوال.
ولا يترتب على الصلح حفظ محضر المخالفة او انقضاء الدعوى الجزائية صلحا وتسوية جميع آثارها حسب الأحوال الا بتمام الإزالة من قبل المخالف.
مادة 44: يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير لضبط المخالفات وفقا لأحكام هذا القانون والمراسيم واللوائح الصادرة تنفيذا له صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية اعمالهم حق دخول جميع الاماكن والمحلات العامة لضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة لإحالتها الى الجهة المختصة.
ولهم – إذا توافرت دلائل قوية على ارتكاب مخالفات بالسكن الخاص او ما في حكمه – تحرير تقرير بما اسفرت عنه تحرياتهم تخطر به النيابة العامة بواسطة مدير عام البلدية او من يفوضه لطلب الإذن بدخول تلك المساكن، فإذا تأكد لجهة التحقيق ان الضرورة تقتضي منح الإذن بالدخول تأذن كتابة بذلك، وللموظف المختص تحرير محضر بالمخالفات وإحالتها الى الجهة المختصة، ولهم في جميع الأحوال ان يستعينوا بأفراد القوة العامة.
مادة 45: يخصص للمجلس البلدي برنامج مستقل ضمن ميزانية البلدية.
تعدل المادة 48 من القانون لتكون كالتالي:
– إلغاء الفقرة (أ) من البند رقم 1 من المادة لتكون كالتالي:
1 – ينقل الى وزارة التجارة والصناعة اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على الباعة المتجولين.
– تعديل البند رقم 2 من المادة لتكون كالتالي:
2 – ينقل الى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على اسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية وأسماك الزينة والأعلاف ومستلزماتها.
– تعديل البند رقم 3 من المادة لتكون كالتالي:
3 – ينقل الى الهيئة العامة للطرق والنقل البري اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على الاعلانات الاستدلالية التي تقع بالطرق السريعة والشوارع الرئيسية التي تفصل بين المناطق فقط.
4 – ينقل الى الهيئة العامة للصناعة اختصاص الترخيص والاشراف والرقابة على مواقع السكراب.
وتستمر الوحدات الادارية والرقابية والفنية التي تتولى حاليا الاختصاصات المنقولة اعمالا لحكم الفقرة السابقة في مزاولة المهام المنوطة بها تحت اشراف البلدية، لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بنقل الوحدات الى الوزارات والهيئات التابعة إليها.
مادة 52: يلغى القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار إليه، ويلغى المرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1987 في شأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات، كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
المصدر: الأنباء الكويتية