اخر الاخبار
الغريب: البلدية مستقلة ولا سلطة للمجلس عليها
أكد مدير الادارة القانونية في البلدية رجعان الغريب أن الجهاز التنفيذي للبلدية يتمتع بالاستقلالية عن المجلس البلدي وليس للمجلس أي سلطة رئاسية على الجهاز التنفيذي.
جاء ذلك خلال رده على سؤال العضو عبدالسلام الرندي حول سرقة عمال النظافة لأغطية المناهيل والذي طلب فيه تزويده بما يفيد قيام الجهة بالبلدية تسليم العمال المتهمين الى جهات التحقيق، وما يفيد قيد القضية رقم 2019/55 ضد هؤلاء العمال وموضوع هذه القضية والمتهمين فيها.
وحيث تطلبون الافادة بالرأي القانوني حول مدى جواز تزويد عضو المجلس البلدي بالمستندات المطلوبة المتعلقة بالموضوع.
وبهذا الصدد نفيد: تنص المادة 2/12 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت على أنه:
«كما لا يجوز للمجلس البلدي أو أي من أعضائه التدخل في اختصاصات الجهاز التنفيذي واعماله مع التقيد بأسس التعاون».
كما تنص المادة 2/21 من القانون ذاته على أنه:
«يختص المجلس البلدي في إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية:
٭ مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية وذلك وفقا لأحكام القانون.
ومفاد ما تقدم:
ان اختصاصات المجلس البلدي قد وردت على سبيل الحصر بالمادة 21 من القانون المشار اليه، وان الجهاز التنفيذي للبلدية يتمتع بالاستقلالية عن المجلس البلدي وليس للأخير أي سلطة رئاسية على الجهاز التنفيذي.
وعليه فإن اختصاصات عضو المجلس البلدي تتحدد بنطاق اختصاصات المجلس البلدي، اذ يكون لعضو المجلس البلدي حق توجيه أسئلة للجهاز التنفيذي يكون الهدف منها الوقوف على مدى التزام الجهاز في تطبيق الانظمة واللوائح والقوانين، مع الأخذ بالاعتبار أن هذا الدور الرقابي مقيد كقيد موضوعي مفاده عدم جواز تدخل المجلس البلدي في أعمال الجهاز التنفيذي والتي تتعلق في مجملها بالشؤون والمرافق بالبلدية.
والثابت أن الواقعة محل السؤال، ليست متعلقة بتنفيذ أعمال عقد من عقود النظافة التي تشرف على تنفيذها البلدية وإنما هي تتعلق بواقعة سرقة عمال النظافة لأغطية المناهيل وهي واقعة متينة الصلة عن عقود النظافة ومؤثمة قانونا بوصفها جريمة.
وقد أفاد الجهاز التنفيذي المجلس البلدي بقيد الواقعة بقضية رقم 2019/55، ومن ثم فليس ثمة حاجة لتعزيز هذه الافادة بمستندات لتعلق الأمر بقضية جزائية تدخل في اختصاص الجهة القضائية المختصة.
من جهة أخرى، أوصت رئيس مراقبة المخالفات شاهة الفقعان في ردها على سؤال العضو احمد هديان بشأن مواقع التشوين بمنطقة الصبية والذي طلب فيه تزويده ببعض المعلومات والبيانات المتعلقة بموضوع السؤال بالإضافة إلى بعض المستندات والقرارات الخاصة به.
وتذكرون بكتابكم انه بعد الإجابة عن السؤال المقدم لم يتم الاكتفاء بالرد وقد طلب المجلس البلدي رخص التشوين الصادرة عن إدارة السلامة لمنطقة الصبية؟ وهل مواقع التشوين محل الواقعة المذكورة بالخبر تقع ضمن نطاق هذه التراخيص، وإذ تطلبون الإفادة بالرأي القانوني حول مدى قانونية تزويد المجلس البلدي بالمستندات المطلوبة بهذا الشأن.
وبهذا الصدد، نفيد بأنه سبق استطلاع رأي الإدارة القانونية حول مدى جواز تزويد عضو المجلس البلدي بالبيانات أو المعلومات أو المستندات المتعلقة بالموضوع حال كونه محل تحقيق – إداري وأمام النيابة العامة – وكذلك كون بعض أصول تلك المستندات أمام الجهات المعنية كونها محل شبهة جنائية.
وقد انتهت الإدارة بالرأي الى انه لاعتبارات المصلحة العامة لا يتم تزويد عضو المجلس البلدي بالبيانات أو المعلومات المتعلقة بموضوع جار التحقيق الإداري فيه لحين اعتماد نتائجه، مؤسسة ذلك الرأي إلى أنه ولئن كان منوط اختصاص عضو المجلس البلدي في توجيه السؤال أن يكون موضوعه مما يدخل في اختصاص المجلس البلدي فإنه لا ينال من اختصاصه في توجيه السؤال أن يكون موضوعه مرتبط بواقعة تم التحقيق فيها إداريا من الجهة المختصة واعتماد نتيجة التحقيق وإحالته للنيابة العامة.
لكن وبمراعاة مقتضيات المصلحة العامة والمحافظة على سرية أعمال التحقيق الإداري وعدم التأثير على مجرياته لحين الانتهاء منه واعتماد نتيجته وإصدار قرار التصرف من السلطة المختصة، لا يتم تزويد العضو السائل بأي مستندات أو بيانات طالما كانت الواقعة قيد التحقيق الإداري ولحين الانتهاء من التحقيق واعتماد نتائجه من السلطة المختصة، بحسبان أنه ولئن كان سؤال العضو مظهرا من مظاهر رقابة المجلس البلدي على تنفيذ القوانين واللوائح ومن أخص مقتضيات تلك الرقابة ومن مستلزماتها، إلا أنه يتعين ألا يكون من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة.
ولما كان ذلك وحيث تمت إحالة الواقعة محل السؤال للنيابة العامة بموجب كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية رقم (566/2019 وز) المؤرخ 26/3/2019 لاتخاذ اللازم وفقا للاختصاص، مع استمرار التحقيق الإداري مع موظفي البلدية لتحديد مسؤولياتهم عن أي إهمال أو تقصير منهم تمهيدا لتوقيع العقوبات التأديبية عليهم حال ثبوت تلك المسؤولية، ومن ثم نرى لمقتضيات المصلحة العامة نرى عدم تزويد العضو السائل بأي مستندات أو بيانات لحين الانتهاء من التحقيق واعتماد نتائجه من السلطة المختصة.
لكل ما تقدم تتمسك الإدارة القانونية برأيها الوارد بكتابها.
الانباء