اخر الاخبار

الشعلة: لجنة لمراجعة تشريعات التنظيم العمراني

أصدر وزير البلدية فهد الشعلة قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة لسياسة التنظيم العمراني بدولة الكويت، برئاسة المدير العام للبلدية، وعضوية كل من مدير الإدارة القانونية، ورئيس المكتب الفني التابع لوزير البلدية، ونائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة، ونائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي، والمستشار فرحان العنزي، والمستشارين وحيد عيد وأحمد سليمان وصفاء حمزة وليلى عبد ومريم الكندري من الإدارة القانونية. وحدد الشعلة اختصاص اللجنة بمراجعة التشريعات والقوانين والمراسيم المنظمة لسياسة التنظيم العمراني بدولة الكويت واقتراح ما تراه مناسبا من تعديلات عليها وهي الموضحة على النحو التالي: ــــ المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية والقرارات التنفيذية له. ــــ المرسوم رقم 119 لسنة 2010 بشأن نظام فرز ودمج القسائم بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعي والحرفي. ــــ قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 15 يوليو 1966 بشأن نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وتعديلاته. ــــ قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 20 نوفمبر 1978 بالقواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية. ــــ القرار الوزاري 241 لسنة 2011 بشأن شروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية. ودعا الشعلة الى أن تجتمع اللجنة أثناء أوقات الدوام الرسمي بدعوة من رئيسها أو نائبه ــ في حال غياب الرئيس ــ ويجب أن تكون الدعوة مكتوبة ومصحوبة بجدول أعمال متضمنا الموضوعات المدرجة فيه، ويعتبر اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء، الذين تتكون منهم اللجنة، على أن يكون الرئيس من بينهم، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أعضائها، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحرر بجميع اجتماعات اللجنة محاضر يذكر فيها كل ما تقوم به من أعمال، وترفق محاضر اجتماعات وأعمال اللجنة بالتقرير المرفوع منها. وأعطى الشعلة للجنة في سبيل تأدية أعمالها حق دعوة من ترى لزوم دعوته من موظفي البلدية أو غيرها من الجهات الحكومية لسماع وجهة نظرهم أو تقديم كل المعلومات المتعلقة بعمل اللجنة أو توضيح ما ورد إليها من بيانات او معلومات دون أن يشارك بالتصويت. وطلب أن ترفع اللجنة تقرير عملها وما انتهت إليه من توصيات لوزير البلدية، على أن تكون مدة عمل اللجنة ستة أشهر من تاريخ عقد أول اجتماع لها، أو لحين الانتهاء من عملها وإنجاز مهمتها أيهما أقرب.

القبس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق