اخر الاخبار
ترخيص مواقع التشوين المؤقتة من اختصاص «البلدي»
أعدت البلدية مقترحا لتعديل لائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة شمل اختصاص المجلس البلدي بتخصيص مواقع التشوين المؤقتة. وتضمنت التعديلات التي نشرتها «الأنباء» التالي:
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد 1 و19 و28 من المرسوم بلائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة المشار إليه النصوص التالية:
المادة 1: في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالقائمين بالعمل صاحب العمل سواء كان من الجهات الحكومية أو الهيئات او المؤسسات العامة او المقاول الأصلي او المقاولين من الباطن ووكلائهم والقائمين بالتنفيذ لحسابهم أيا كانت صفتهم او طبيعة عملهم.
المادة 19: تشكل لجنة السلامة على النحو التالي: مدير عام البلدية ـ رئيسا، وعضوية كل من: نائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي، أحد مساعدي المدير العام لشؤون قطاعي البلدية بالمحافظات تتم تسميته من رئيس لجنة، ممثل عن الهيئة العامة للطرق والنقل البري لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد، ممثل عن الإطفاء العام للإطفاء لا تقل درجته عن عميد، ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار، ممثل عن وزارة الأشغال العامة لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد، ممثل عن وزارة الكهرباء والماء لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد، ممثل عن وزارة المواصلات لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد، ممثل عن وزارة النفط لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد، ممثل عن وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد، ممثل عن الإدارة القانونية لا تقل درجته عن مستشار.
وفي حالة غياب الرئيس يحل محله من يقوم بعمله أثناء غيابه.
ويقوم بعمل مقرر اللجنة أمين سر لجنة السلامة بالبلدية.
المادة 28:إذا تكررت مخالفة أحد المقاولين او تابعيه للائحة أنظمة السلامة او قرارات لجنة السلامة أو ثبت حدوث إهمال جسيم منهم نحو الممتلكات او المرافق العامة او موارد الثروة العامة او تعمدوا الإضرار بها، تتولى الجهة المتضررة او الجهة المختصة بالسلامة عرض الأمر على لجنة السلامة.
ويجوز لمجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات بناء على طلب لجنة السلامة ان تقرر حذف اسم المقاول ـ ايا كانت صفته ـ من سجل المقاولين لمدة معينة او بصفة دائمة، وتسري على هذا القرار الأحكام الخاصة بالعقوبات التي توقعها مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات على المقاولين.
كما يكون للبلدية حذف اسم المقاول الذي تكررت مخالفته او تابعيه من سجل قيد مقاولي الهدم والبناء بالبلدية لمدة معينة او بصفة دائمة وفقا للقرارات المنظمة.
مادة ثانية
يضاف الى أحكام المرسوم بلائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة المشار اليه النصوص التالية:
مادة أولى مكررا: يختص المجلس البلدي بتخصيص مواقع تشوين مؤقتة (مكاتب مؤقتة ـ تشوين مواد ـ سكن عمال ـ خلاطة مركزية ـ موقع تصنيع الاسفلت وغيرها) على الأراضي المملوكة للدولة بمختلف المناطق لتنفيذ مشاريع بناء (حكومية او خاصة) خارج حدود تلك المشاريع بعد اخذ موافقة وزارات الخدمات والجهات المعنية.
مادة (أولى مكررا 1): استثناء من حكم المادة السابقة تتولى الإدارات المختصة بالسلامة تخصيص مواقع التشوين المؤقتة المطلوب استغلالها لإقامة مكاتب مؤقتة وتشوين مواد وسكن حارس.
الانباء