قرارات و قوانينلقاءات
اللائحة الداخلية الجديدة لـ «البلدي»: 12 مادة مستحدثة و21 معدلة
انتهى المجلس البلدي من اعتماد التعديلات النهائية على مشروع اللائحة الداخلية تمهيدا لرفعها إلى إدارة الفتوى والتشريع للمراجعة، واقرت اللائحة التي اشرفت على إعدادها كبير اختصاصي قانون موضي غليفص العكشان وتشمل 95 مادة خلال جلسة المجلس البلدي، منها 12 مادة مستحدثة و21 معدلة.
وفيما يلي تفاصيل اللائحة:
الفصل الاول
احكام عامة
المادة الأولى
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:
1 ـ البلدية: المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية.
2 ـ الوزير: الوزير المختص بشؤون البلدية.
3 ـ رئيس المجلس: هو رئيس المجلس البلدي.
4 ـ المدير العام: رئيس الجهاز التنفيذي.
5 ـ الامانة العامة: الامانة العامة للمجلس البلدي.
6 ـ الامين العام: أمين عام المجلس البلدي.
7 ـ الجهاز التنفيذي: مجمل الوحدات الادارية والمالية والهندسية والخدمية ووحدات التطوير والبحوث والخارجة عن نطاق وحدات الامانة العامة للمجلس البلدي.
8 ـ المخطط الهيكلي العام للدولة: الإطار العام الذي يحدد الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية والتي تعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على استعمالات الاراضي خلال فترة محددة.
9 ـ المخططات الهيكلية للمناطق والمدن والضواحي: هي المخططات التنظيمية والمساحية لتوزيع استعمالات الاراضي المختلفة والمرافق والخدمات ضمن حدود المنطقة الواحدة وبما يتوافق مع المخطط الهيكلي العام للدولة.
المادة الثانية
يتألف المجلس البلدي من:
1 – عشرة أعضاء ينتخبون وفقا لأحكام قانون رقم (35) لسنة (1962).
2 – ستة اعضاء يعينون بمرسوم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات.
المادة الثالثة
يشترط لعضوية المجلس البلدي الشروط المحددة في قانون رقم (35) لسنة (1962)، ويشترط في الاعضاء المعينين ان يكونوا حاصلين على مؤهل جامعي.
المادة الرابعة
مدة المجلس اربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى الدعوة إلى الانتخاب خلال ستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، ويجب دعوة المجلس الى الانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ صدور مرسوم المعينين، وتكون الدعوة الى انعقاد الجلسة الاولى للمجلس بقرار من الوزير.
المادة الخامسة
تختص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعون الانتخابية المقدمة في شأن انتخابات المجلس البلدي، ولكل ناخب ان يطلب ابطال الانتخاب الذي تم في دائرته الانتخابية، ويقدم الطلب الى المحكمة الدستورية خلال 15 يوما من إعلان نتيجة الانتخاب وإلا اعتبر الطلب غير مقبول.
وتنظر المحكمة هذه الطعون وفقا للاجراءات المقررة في نظر الطعون المقدمة في انتخابات مجلس الامة.
ويجوز للعضو المطعون في انتخابه ان يحضر جلسات المجلس البلدي ويشارك في اعماله الى ان يصدر الحكم في الطعن الخاص به ولا يكون لحكم ابطال الانتخاب اثر رجعي.
المادة السادسة
يختص المجلس البلدي وفي اطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية:
1 ـ اقرار اللوائح المتعلقة بالانشطة والخدمات البلدية واللوائح الخاصة بتنظيم اعمال المجلس البلدي وفقا للاختصاصات المقررة له في هذا القانون، وعلى وجه الخصوص اللوائح الآتية:
أ ـ تنظيم اعمال البناء، ويجب ان تتضمن لوائح البناء المنظمة للعقارات الاستثمارية والتجارية وما في حكمها شروط خاصة بتوفير العدد المطلوب كاملا من مواقف السيارات داخل حدودها ويحسب وفقا للأنشطة والاستعمالات المقامة في تلك العقارات.
ب ـ تنظيم مزاولة المهن للمكاتب والدور الهندسية المحلية المتعلقة بشؤون البناء.
ج ـ النظافة العامة السكانية وفقا للاختصاصات المقررة للبلدية.
د ـ إشغال الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات.
هـ ـ زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي.
و ـ إقامة المظلات الخاصة بمواقف السيارات للسكن الخاص والنموذجي والجهات الحكومية والخاصة.
ز ـ تنظيم اجراءات الجنائز ونقل الموتى والدفن والإشراف على المقابر.
ح ـ القواعد الخاصة بحقوق الملكية والانتفاع والارتفاق بالأراضي والطرق الخاصة المستقطعة من العقارات سواء كانت هذه الطرق نافذة ام غير نافذة بما لا يتعارض مع القوانين.
ط ـ القواعد الخاصة بالبت في الخلافات العقارية بين البلدية وذوي الشأن فيما يتعلق بالزيادة او النقص في العقارات والاراضي عن مضمون وثائق التملك الرسمية الخاصة بها، او تداخلها مع املاك الدولة.
ي ـ تصنيف وترخيص ومراقبة مقاولي البناء والهدم.
ك ـ فرض رسوم مقابل خدمات البلدية او الانتفاع بمرافق البلدية او تعديلها او الغائها.
ل ـ تنظيم اعمال المجلس البلدي.
م ـ الاسواق العامة، فيما عدا اسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية واسماك الزينة.
ن ـ الممحلات العامة والمقلقة للراحة.
على ان يصدر الوزير المختص اللوائح المشار إليها بالبند (1) بعد اقرارها من المجلس البلدي.
1 ـ مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
2 ـ اقتراح لائحة فرز ودمج القسائم المنظمة بجميع انواعها تمهيدا لاصدارها بمرسوم.
3 ـ تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا، وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها.
4 ـ تقرير المنفعة العامة وفقا للاوضاع التي تقررها احكام قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.
5 ـ تقرير انشاء المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين والاسواق والمسالخ والمقابر وغيرها.
6 ـ ابداء الرأي مقدما في كل التزام او احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية.
7 ـ مناقشة مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
8 ـ النظر في الاقتراحات التي تقدم في شأن من شؤون البلدية، واصدار قراراته او توصياته بشأنها.
9 ـ تقرير مخططات المناطق وتحديد استعمالات الاراضي، واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها، بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة.
10 ـ ابداء الرأي في مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيدا لاصدار بمرسوم.
11 ـ تقرير تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم، واقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الاراضي المعدة للبناء وفقا للاوضاع والاجراءات التي يحددها المجلس البلدي.
12 ـ قبول التبرعات غير المشروطة لانشطة البلدية بعد موافقة مجلس الوزراء.
13 ـ اقتراح لائحة انظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة تمهيدا لإصدارها بمرسوم، وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1978 المشار إليه.
14 ـ تسمية المدن والضواحي والمناطق، ويجوز اطلاق اسماء الاشخاص على الطرق والشوارع والميادين وفقا للضوابط والقواعد التي يضعها مجلس الوزراء.
ويجب ان يلتزم المجلس البلدي عند الموافقة على طرح مشروعات على أملاك الدولة العقارية بأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 والقانون رقم 116 لسنة 2014 المشار اليهما.
تنظم الامانة العامة بقرار من المجلس البلدي وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية.
المادة السابعة
يرأس الأمانة العامة تحت اشراف رئيس المجلس ـ امين عام بدرجة وكيل وزارة يعاونه عدد من الوكلاء المساعدين يرشحهم جميعا رئيس المجلس البلدي.
المادة الثامنة
يسأل الأمين العام عن شؤون الامانة العامة وموظفيها تحت اشراف الرئيس ويحضر جلسات المجلس العلنية ـ ويجوز موافقة المجلس ان يحضر جلساته السرية وله ان يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها.
ويرأس الامين العام شؤون الأمانة العامة موظفيها ويتولى في ذلك الصلاحيات التي تقررها القوانين واللوائح لوكيل الوزارة في شؤون وزارته وموظفيها.
الفصل الثاني
رئاسة المجلس البلدي
المادة التاسعة
ينعقد الاجتماع الاول برئاسة اكبر الأعضاء سنا لحين انتخاب المجلس رئيسا له ونائبا للرئيس. وتقدم طلبات الترشح لمنصبي رئيس المجلس ونائبه الى رئيس السن.
ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، فإذا لم تتحقق تلك الاغلبية اعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين على أكثر الاصوات، فإذا تساوى كلاهما في عدد الاصوات تجري القرعة بينهما لتحدد الفائز.
وإذا خلا مقعد احدهما اعلن المجلس ذلك في أول جلسة له بعد خلو المقعد وينتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته، ويجب اجراء الانتخابات في أول جلسة تالية لإعلان قرار خلو المقعد. ويجوز للأعضاء تزكية احدهم رئيسا او نائبا للرئيس.
المادة العاشرة
رئيس المجلس البلدي هو الذي يمثله بالمقابلات الرسمية وفي اتصاله بالهيئات الأخرى ويشرف على جميع اعماله ويراقب مكتبه ولجانه كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس البلدي.
ويتولى نائب الرئيس جميع اختصاصات الرئيس في حالة غيابه، وفي حال غيابهما يتولى الرئاسة اكبر الاعضاء سنا.
المادة الحادية عشرة
يكون للمجلس البلدي مكتب يتألف من الرئيس ونائب الرئيس ورئيس اللجنة الفنية ورئيس اللجنة القانونية والمالية ورئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية ويتم انتخاب عضو بالتصويت السري من قبل المجلس ويتولى سكرتارية المكتب الامين العام للمجلس بحكم منصبه فإن منعه مانع حل محله من يندبه رئيس المجلس لذلك.
المادة الثانية عشرة
يختص مكتب المجلس بالأمور التالية:
1 ـ الفصل فيما يحيله اليه المجلس من اعتراضات على مضمون مضابط الجلسات والقيام بعمليات القرعة وفرز الأصوات وغير ذلك من الامور التي تعرض اثناء جلسات المجلس.
2 ـ النظر فيما يتعلق بشؤون المجلس البلدي من الميزانية السنوية للبلدية بناء على إحالة من الرئيس وذلك قبل عرضها على المجلس لمناقشتها.
3 ـ النظر في التقرير السنوي عن اعمال الجهاز التنفيذي قبل عرضه على المجلس البلدي.
4 ـ اختيار اسماء اعضاء الوفود الرسمية بناء على ترشح الرئيس وتعرض هذه الوفود على مكتب المجلس تقارير عن مهاماتها وزياراتها.
5 ـ أي أمر آخر يرى رئيس المجلس اخذ رأي المكتب في شأنه.
الفصل الثالث
اجتماعات المجلس
المادة الثالثة عشرة
يجتمع المجلس البلدي اجتماعا عاديا مرة كل اسبوعين على الاقل في المكان المعد له بدعوة من رئيسه، ويوالي عقد جلساته الى ان ينتهي من نظر جميع المسائل الواردة بجدول الاعمال، ويشترط لصحة انعقاده حضور اكثر من نصف الاعضاء، وتتم الدعوة الى انعقاد قبل المدة المحدد بخمسة ايام.
كما يجوز دعوة المجلس الى جلسة انعقاد غير عادية بناء على طلب الوزير او رئيس المجلس او خمسة من اعضائه على الاقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه، ولا تتقيد الدعوة في هذه الحالة بمدة الخمسة ايام المشار إليها، ولا يجوز للمجلس في هذه الجلسة مناقشة غير الموضوعات التي تمت الدعوة لعقد اجتماع بشأنها.
فإذا خالف المجلس ذلك وجب على الرئيس ان يفض الجلسة.
المادة الرابعة عشرة
يكون لكل اجتماع يعقده المجلس البلدي جدول اعمال يقوم الامين العام بالإشراف على تحضيره واعداده، ويعرض الجدول على رئيس المجلس لاقراره.
المادة الخامسة عشرة
يحضر اجتماعات المجلس البلدي مدير الإدارة القانونية او من يفوضه من نوابه وكذلك ممثل الجهاز التنفيذي ويكون تمثيل الجهاز التنفيذي في اجتماعات المجلس البلدي لمدير عام البلدية او من يفوضه من نوابه، ولهما ان يصطحبا من يراه من الخبراء او المختصين ويجوز للرئيس ان يدعو من خلال الوزير المختص بشؤون البلدية من يراه من المختصين او الخبراء وذلك لمناقشتهم في الموضوعات المعروضة على المجلس ولا يكون لهم صوت معدود.
المادة السادسة عشرة
كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لانعقاده يكون باطلا وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه. وما يترتب على هذا البطلان من آثار.
المادة السابعة عشرة
يراعى في تحرير جدول الاعمال ان يدرج اولا بند التصديق على محضر الجلسة السابقة ثم بند الرسائل الواردة، ثم اسئلة الاعضاء والاجوبة عليها وتعقيب العضو السائل على الاجابة، يليها المسائل المستعجلة التي يحددها الرئيس وتتبعها المسائل المؤجلة بترتيب تواريخ تأجيلها، ثم المسائل الاخرى بالترتيب الذي يراه الرئيس، ثم اقتراحات الاعضاء بترتيب تواريخ تقديمها، واخيرا بند ما يستجد من اعمال.
الفصل الرابع
نظام الجلسات
المادة الثامنة عشرة
يرأس الجلسة رئيس المجلس البلدي، فإذا غاب حل محله في رئاسة الجلسة نائب الرئيس، فان غاب الاثنان تولى رئاسة الجلسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنا، ويفتتح الرئيس جلسة المجلس بحضور اغلبية اعضائه فإذا تبين عند حلول موعد الافتتاح ان النصاب القانوني لم يكتمل اخر الرئيس افتتاحها نصف ساعة فإن اكتمل النصاب قبل ذلك تفتح الجلسة وإذا لم يكتمل النصاب بعد انتهاء هذه المدة يؤجل الرئيس الجلسة.
المادة التاسعة عشرة
يقوم الأمين العام بداية الجلسة بالنداء بالاسم حسب نظام مجلس الأمة.
المادة العشرون
يفتتح الرئيس الجلسة ويتولى المحافظة على النظام فيها، ويدير المناقشات ويأذن بالكلام ويحدد موضوع البحث، ويلزم المتكلمين بعدم الخروج عنه ويعلن نتائج الاقتراع، وللرئيس الكلام في اي وقت إذا رأى في ذلك فائدة لنظام المناقشة او لايضاحها، وهو الذي يرفع الجلسة.
المادة الحادية والعشرون
يكون للمجلس البلدي أمانة عامة تختص بتقديم الدعم الفني والإداري ويتولى الأمين العام الاشراف على تدوين محاضر بوقائع جلسات المجلس البلدي له وعلى وجه الخصوص:
1 ـ الاعداد والتحضير لاجتماعات المجلس ولجانه.
2 ـ حضور جلسات المجلس وله ان يحضر اجتماعات اللجان بناء على طلبها.
3 ـ تسجيل محاضر الجلسات وارشفتها.
4 ـ ميعاد بدء افتتاح الجلسة.
5 ـ اسم من تولى رئاسة الجلسة.
6 ـ اسماء من حضروا الجلسة من الاعضاء، وكذلك اسماء من ينصرفون منها نهائيا او قبل ختامها.
7 ـ اسماء من غابوا من الاعضاء بعذر أو بدون عذر ومن رخص لهم بإجازة.
8 ـ اكتمال النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة (15) من القانون رقم (33) لسنة 2016م.
9 ـ اسماء من مثل البلدية من الجهاز التنفيذي في الجلسة ومن مثل الامانة العامة للمجلس البلدي ومن دعي لحضور الجلسة.
10 ـ الاسئلة والاقتراحات المقدمة بعد اعداد الجدول واثناء الجلسة مع مراعاة ترتيبها.
11 ـ خلاصة للمناقشات ونص القرارات المتخذة مع ذكر عدد الاصوات الموافقة والمعترضة والممتنعة على أن تذكر الاسماء والاسباب متى طلب ذلك.
12 ـ تحويل الجلسة الى جلسة سرية.
13 ـ تدوين الانتهاء من نظر جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال او تأجيل الجلسة مع استمرار المناقشة ليوم آخر.
المادة الثانية والعشرون
قبل البدء في جدول الأعمال في كل جلسة يطلع الرئيس المجلس بما ورد إليه من المكاتبات وغيرها من الأوراق التي وردت بعد اعداد جدول الاعمال، واسماء المعتذرين من الاعضاء، والذين رخص لهم بإجازة.
وللرئيس او خمسة من اعضائه اثناء الجلسة الحق في اعطاء أولوية لبحث أحد الموضوعات التي ورد في جدول الاعمال على غيره.
المادة الثالثة والعشرون
لكل عضو حضر الجلسة ان يطلب عند التصديق على محضر الجلسة السابقة اجراء ما يراه من تصحيح، ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت في محضر الجلسة التي صدر فيها ويصحح بمقتضاه المحضر السابق، ولا يجوز اجراء اي تصحيح في المحضر بعد التصديق عليه ويوقع رئيس المجلس بحسب الاحوال على المحضر بعد التصديق عليه ويحفظ بسجلات الامانة العامة للمجلس البلدي.
المادة الرابعة والعشرون
يكون لكل جلسة مضبطة مكتوبة يوضح فيها تفصيلا كل وقائع الجلسة وما عرض فيها من موضوعات، وما دار من مناقشات، وما صدر فيها من قرارات وللمجلس اثناء الجلسة بناء على طلب الرئيس او احد الاعضاء ان يحذف من مضبطة الجلسة اي عبارة تصدر من احد الاعضاء خلافا لاحكام القانون او لهذه اللائحة.
المادة الخامسة والعشرون
تقدم اقتراحات الاعضاء كتابة، وتسلم الى الأمانة العامة للعمل على إدراجها بجدول أعمال الجلسات وفقا لاحكام هذه اللائحة على ان تقدم هذه الاقتراحات قبل موعد توزيع جدول الاعمال بيومين على الاقل ويقتصر حق العضو على التقدم بأربعة اقتراحات، اثنان منها منفردان وآخران مشتركان مع غيره من الاعضاء قبل او اثناء الجلسة.
وعلى المجلس ان يحيل الاقتراحات المقدمة الى اللجان المختصة لدراستها إلا إذا رأى مناقشتها بالجلسة ويحيل المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بالأمور الموضوعية الى الجهاز التنفيذي لدراستها وعلى الجهاز تقديم الدراسة المطلوبة خلال (60) يوم عمل من تاريخ الإحالة ويجوز للوزير بناء على طلب مسبب من الجهاز التنفيذي مد الاجل لمدة لا تزيد على (30) يوم عمل آخر ما لم ير ضرورة تستوجب غير ذلك.
المادة السادسة والعشرون
يجوز للمجلس بناء على طلب من الرئيس او احد اعضائه قبل او بعد المناقشة في مسألة ما ان يؤجل البت فيها الى اجتماع آخر لاستيفاء بعض البيانات او اعادتها على اللجنة لاستيفاء بحثها او احالتها الى لجنة أخرى. مع مراعاة احكام المادة (22) من قانون 33/2016.
المادة السابعة والعشرون
لا يجوز لاحد الاعضاء ان يتكلم الا اذا اذن له الرئيس، ويأذن الرئيس حسب ترتيب الطلبات، على ان يقدم العضو الذي لم يتكلم في الموضوع على العضو الذي سبق له الكلام فيه الا اذا كان الغرض من الكلام تأييد الاقتراحات المطروحة للبحث او تعديلها او الاعتراض عليها، فعندئذ يعطى الإذن بالتوالي لاول طالب من مؤيدي الاقتراح ولأول طالب من مقدمي تعديله ثم لأول المعترضين عليه، ويتكرر ذلك بصرف النظر عن ترتيب الطلبات.
المادة الثامنة والعشرون
يؤذن للعضو دائما بالكلام في الاحوال التالية:
1 ـ توجيه النظر الى مراعاة احكام القانون رقم (33) لسنة 2016م، في شأن بلدية الكويت او احكام هذه اللائحة.
2 ـ الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.
3 ـ طلب تأجيل المناقشة أو ارجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث الى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه أولا.
المادة التاسعة والعشرون
يكون الكلام في الحالات الواردة بالمادة السابقة له الاولوية على الموضوع الاصلي، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها، ولا يجوز في غير الحالة الأولى ان يؤذن بالكلام قبل ان يتم المتكلم اقواله.
المادة الثلاثون
ليس للرئيس ان يشترك في المناقشات الا اذا تخلى عن كرسيه ولا يعود اليه الا بعد ان تنتهي المناقشة التي اشترك فيها، ويتكلم جميع الاعضاء ما عدا الرئيس وقوفا من اماكنهم ويتكلم رؤساء اللجان او مقرروها من على المنبر عند بيان اعمال اللجان امام المجلس، ويتلو الامين العام نصوص التوصيات والاقتراحات والتعديلات والقرارات وكل ما يستأنس به من الاوراق.
المادة الحادية والثلاثون
تصدر قرارات المجلس البلدي بأغلبية الاعضاء الحاضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة الثانية والثلاثون
لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم ولا ابداء ملاحظة له. والرئيس وحده صاحب الحق في ان ينبه المتكلم في اي لحظة اثناء كلامه الى مراعاة احكام اللائحة والمحافظة على موضوع الكلام وعدم الاسترسال فيه او تكرار كلامه او كلام غيره، فإذا لم يمتثل فهل ان ينبهه مرة اخرى مع اثبات ذلك في محضر الجلسة.
المادة الثالثة والثلاثون
اذا نبه الرئيس المتكلم مرتين في جلسة واحدة ـ وفقا للمادة السابقة ـ ثم عاد الى ما يوجب تنبيهه في الجلسة ذاتها، فللرئيس ان يمنعه من الكلام في ذلك الموضوع بقية الجلسة، فإذا اعترض المتكلم على منعه يرجع الرئيس الى رأي المجلس ويصدر القرار في ذلك دون مناقشة.
المادة الرابعة والثلاثون
إذا بدا الرئيس أن اقتراحا ليس من اختصاص المجلس منع صاحبه من الكلام فيه، فإذا لم يمتثل بت المجلس في مسألة الاختصاص.
المادة الخامسة والثلاثون
العضو حر فيما يبديه من آراء وذلك في حدود القانون على أنه اذا اخل المتكلم بالنظام مخالفا حكما من الاحكام المتقدمة او اذا ابدى اقوالا غير لائقة او فيها اضرار بالمصلحة العليا للبلاد او مساسا بكرامة احد زملائه او بأحد الاشخاص الطبيعية او الاعتبارية او خاطب جمهور الحاضرين ناداه الرئيس باسمه منبها اياه للمحافظة على النظام فإذا اعترض رجع الرئيس الى رأي المجلس.
المادة السادسة والثلاثون
اذا تغيب عضو المجلس دون عذر مقبول او انصرف نهائيا من الجلسة دون اذن من رئيسها يعتبر غائبا عن حضورها، وإذا تكرر غياب العضو في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية او ثمانية متفرقة، يعرض امره على المجلس للنظر في اعتباره مستقيلا باغلبية الاعضاء الذي يتألف منهم المجلس دون حساب العضو المتغيب.
المادة السابعة والثلاثون
اذا خلا مقعد عضو اعلن المجلس ذلك في اول جلسة له بعد خلو المقعد ويجب شغل هذا المقعد بالطريقة المقررة لشغله، ويجب اجراء الانتخابات او التعيين بحسب الاحوال خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان ذلك الخلو ويكمل العضو الجديد مدة سفله.
ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة اذا كانت المدة الباقية لا تجاوز ستة اشهر، الا اذا زادت المقاعد الشاغرة على خمسة مقاعد.
ويعتبر عضو المجلس البلد مستقيلا من المجلس في حال قدم طلب ترشحه للانتخابات البرلمانية.
المادة الثامنة والثلاثون
يجوز للمجلس بناء على طلب الرئيس او خمسة من الاعضاء ان يقرر اخراج عضو من الجلسة اذا كان ذلك العضو قد استمر في الاخلال بالنظام او في ارتكاب عمل من الاعمال المشار اليها في المادة السابقة بالرغم من تنبيهه الى المحافظة على النظام ثلاث مرات في جلسة واحدة.
ويصدر القرار في ذلك بدون مناقشة وبعد سماع دفاع العضو.
ويترتب على قرار اخراج العضو حرمانه من الاشتراك في بقية اعمال الجلسة التي صدر فيها القرار ما لم يعتذر العضو.
المادة التاسعة والثلاثون
اذا لم يمتثل العضو الى الدعوة التي يوجهها اليه الرئيس للخروج من الجلسة وفقا لاحكام المادة السابقة ترفع الجلسة.
وفي هذه الحالة يمتد حرمان العضو من الاشتراك في اعمال المجلس الى الجلسة التالية للجلسة التي صدر فيها القرار المذكور.
وللرئيس ان يتخذ من التدابير ما يراه لازما لتنفيذ قرار المجلس. ويوقف اثر القرار اذا اعتذر كتابة عن عدم امتثاله لقرار المجلس ويبلغ الرئيس هذه الاعتذار الى المجلس.
المادة الأربعون
اذا اختل النظام بالجلسة ولم يتمكن الرئيس من اعادته اعلن عزمه على رفعها فإن لم يعد النظام رفعها مدة لا تزيد على ساعة فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد اعادة الجلسة اجلها الرئيس الى يوم آخر.
المادة الحادية والأربعون
اذا لم يبق احد من الاعضاء يطلب الكلام في موضوع معروض للبحث اعلن الرئيس اقفال باب المناقشة فيه.
فإذا طلب احد الاعضاء اقفال باب المناقشة وأيده في ذلك ربع الاعضاء الحاضرين على الاقل يرجع الرئيس الى رأي المجلس فإذا أبدى اعتراض على الاقفال اذن الرئيس بالكلام لواحد من المؤيدين ثم لواحد من المعترضين وبعد ذلك يؤخذ رأي المجلس في انهاء المناقشة او الاستمرار فيها.
المادة الثانية والأربعون
للرئيس ان يرفع الجلسة مؤقتا للاستراحة لمدة لا تجاوز خمسا وأربعين دقيقة.
المادة الثالثة والأربعون
يخصص بند ما يستجد من اعمال لمناقشة ما يثيره الاعضاء من موضوعات تجد بعد اعداد جدول الاعمال لا تحتمل التأجيل الى جلسة قادمة، ويشترط لفتح باب المناقشة في موضوعات هذا البند موافقة اغلبية اعضاء المجلس البلدي الحاضرين، وعلى الجهاز التنفيذي تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بتلك الموضوعات بذات الجلسة إلا إذا طلب التأجيل لجلسة قادمة.
ويجوز بناء على طلب كتابي من خمسة اعضاء على الاقل وبعد موافقة المجلس مناقشة موضوع معين تحت هذا البند وتقدميه على غيره من الموضوعات المدرجة بالجدول.
المادة الرابعة والاربعون
بعد ان يفرغ المجلس من البحث في المسائل الواردة في جدول الاعمال يعلن الرئيس انتهاء الاجتماع.
الفصل الخامس
الجلسات السرية
المادة الخامسة والأربعون
يجوز عقد جلسة المجلس البلدي بصفة سرية بناء على طلب الرئيس او ثلث الأعضاء الحاضرين، ويجب على من يطلب من الأعضاء تحويل جلسة المجلس الى جلسة سرية ان يقدم طلبه بذلك كتابة الى الرئيس الذي يعرضه على المجلس بمجرد تقديمه وبعد ان يتم إخراج من رخص لهم بحضور الجلسة يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية او سرية. ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها على الأكثر اثنان من مؤيدي السرية واثنان من المعارضين لها.
المادة السادسة والأربعون
فيما عدا أعضاء المجلس البلدي ليس لأحد حضور الجلسات السرية الا اذا قرر المجلس غير ذلك.
المادة السابعة والأربعون
للمجلس ان يأمر بتحرير محضر للجلسة السرية او اذاعة قراراتها او ان يقرر غير ذلك، فإذا تقرر تدوين محضر للجلسة السرية تولى تدوين المحضر الأمين العام، فإن لم يكن حاضرا في الجلسة تولى تحريره من يختاره الرئيس من الأعضاء ويتلا المحضر ويصادق عليه في الجلسة ويحفظ محضر الجلسة السرية لدى رئيس المجلس ولا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع عليه، كما لا يجوز نشره في الصحف وللمجلس في اي وقت ان يقرر نشره كله او بعضه.
الفصل السادس
اللجان
المادة الثامنة الأربعون
ينتخب المجلس من بين أعضائه بالتصويت السري لمدة سنتين لجانا فرعية للمحافظات، وتتكون كل لجنة من 5 أعضاء عن كل محافظة، ولا يجوز في كل الأحوال للعضو المشاركة في اكثر من لجنتين:
وتختص لجان المحافظات بالأعمال الآتية:
أولا: بحث ودراسة الأمور والاقتراحات الخاصة بالمحافظة.
ثانيا: التوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على صحة سكان المحافظة وراحتهم.
ثالثا: الإشراف على نظافة وتجميل المحافظة وكل ما من شأنه تحسين البيئة المحيطة.
رابعا: القيام بجولات ميدانية داخل المحافظة للتعرف على مدى كفاءة الخدمات البلدية بها وتقديم تقرير بشأنها الى المجلس.
خامسا: اقتراح ما يتصل بالمشروعات العمرانية والأمور التنظيمية في حدود المحافظة وإحالته الى اللجان المختصة.
سادسا: دراسة تسمية الضواحي والمناطق ويجوز إطلاق أسماء الأشخاص على الطرق والشوارع والميادين وفقا للضوابط والقواعد التي يضعها مجلس الوزراء.
المادة التاسعة والأربعون
يشكل المجلس من بين أعضائه ولمدة سنتين لجانا ويجب على كل عضو من أعضاء المجلس ان يشترك في لجنتين على الأقل على النحو الوارد فيما يلي:
أولا: اللجنة الفنية وعدد أعضائها 7 تختص بدراسة وبحث ما يلي:
1 ـ المشروعات العمرانية والمسائل التنظيمية بما يصل اليها من أمور تتفق مع المخطط الهيكلي العام.
2 ـ النواحي التنظيمية المتصلة بسلامة المرور.
3 ـ ما يحال إليها من أعمال تتعلق بسياسة الاستملاك.
4 ـ القواعد الخاصة بالبناء والفرز على ضوء المخطط الهيكلي للدولة تمهيدا لإصدارها بمرسوم.
5 ـ القواعد والإجراء الخاصة برخص البناء.
6 ـ طلبات مشروعات التقسيم ومشروعات تنظيم القطع.
7 ـ القواعد الخاصة بزراعة الساحات العامة الملاصقة لبيوت السكن الخاص.
8 ـ القواعد الخاصة بالحفر والآبار والحظور والمساكر والأساكل والنقع والبحيرات والأراضي ومجاري السيول والطرق الخاصة المستخلصة من العقارات والأراضي بسبب الفرز او اي نوع من التصرفات.
9 ـ القواعد الخاصة بتنظيم وتوزيع القطع التنظيمية وضم او استقطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم وإقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وتحديد أوضاعها وإجراءاتها وأثمانها.
10 ـ ما يحيله إليها المجلس من مسائل أخرى.
ثانيا: اللجنة والمالية وتتألف من 5 أعضاء وتختص بدراسة ومناقشة بما يلي:
1 ـ مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية في حدود اختصاصات المجلس البلدي الواردة بالقانون رقم 33 لسنة 2016، في شأن بلدية الكويت.
2 ـ الموضوعات المتعلقة بإبداء الرأي مقدما في كل التزام او احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية.
3 ـ اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المجلس البلدي.
4 ـ القواعد الخاصة بالبت فيما يتعلق بالزيادة او النقص في العقارات والأراضي عن مضمون وثائق التملك الرسمية الخاصة بها او تداخلها مع أملاك الدولة.
5 ـ مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
6 ـ القواعد الخاص برسوم الانتفاع بالخدمات ومرافق البلدية.
7 ـ قبول التبرعات غير المشروطة بعد موافقة مجلس الوزراء.
8 ـ ما يحيله المجلس إليها من موضوعات أخرى.
ثالثا: لجنة الإصلاح والتطوير، وتتألف من 5 أعضاء وتختص بما يلي:
1 ـ بحث الاقتراحات المقدمة من الأعضاء او المواطنين والتي تتعلق بتطوير العمل في بلدية الكويت.
2 ـ دراسة خطة واستراتيجية البلدية في حدود اختصاص المجلس البلدي.
3 ـ متابعة الأسئلة المقدمة من الأعضاء والتي تغطي الجانب الرقابي لمهام المجلس.
4 ـ دراسة مناحي القصور في البلدية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها.
5 ـ دراسة التقرير السنوي عن أعمال الجهاز التنفيذي.
6 ـ دراسة ما يحيله المجلس إليها من موضوعات أخرى.
رابعا: لجنة مزاولة المهن الهندسية، وتتألف من 5 أعضاء وتختص بما يلي:
1 ـ دراسة اللوائح والنظم الخاصة بمزاولة المهن الهندسية لعرضها على المجلس البلدي تمهيدا لإقرارها.
2 ـ اقتراح تطوير اللوائح والنظم الخاصة بمزاولة المهن الهندسية.
3 ـ دراسة الموضوعات المحالة إليها من المجلس البلدي والمتعلقة بمراقبة تنفيذ اللوائح والنظم المتعلقة بمزاولة المهن الهندسية وتقديم التوصيات اللازمة في هذا الشأن.
خامسا: لجنة شؤون البيئة وتتألف من 5 أعضاء وتختص بما يلي:
1 ـ اقتراح ودراسة المواقع البيئية المعروضة على المجلس.
2 ـ دراسة القواعد الخاصة بالوقاية من تلوث البيئة في حدود اختصاص البلدية.
3 ـ دراسة ما يحيله اليها المجلس البلدي من مسائل أخرى.
سادسا: لجنة الاعتراضات والشكاوى وتتألف من 5 أعضاء وتختص فيما يلي:
1 ـ فحص ما يحال اليها من عرائض وشكاوى مقدمة من المواطنين والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة فيما يتعلق باختصاصات المجلس البلدي وأحكام اللائحة بشرط لم يسبق عرض موضوعها امام القضاء.
2 ـ النظر فيما يحيله اليها المجلس البلدي من مسائل أخرى.
المادة الخمسون
عند ارتباط الأمر بأكثر من لجنة واحدة يحدد المجلس أولاها بنظره او يحيله الى لجنة مشتركة تضم اكثر من لجنة وفقا لأحكام هذه اللائحة وفي هذه الحالة يكون الرئيس والمقرر هما اكبر الرؤساء والمقررين سنا، ويلزم لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل ولا تكون التوصيات صحيحة إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
المادة الحادية والخمسون
ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالتصويت السري وبالأغلبية النسبية للأصوات ويجب ان يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنتين على الأقل دون الإخلال بما ورد بالقانون بشأن لجان المحافظات.
المادة الثانية والخمسون
للمجلس ان يؤلف لجان أخرى دائمة او مؤقتة من بين أعضائه حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها. ويجوز للجنة دائمة كانت او مؤقتة ان تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية او اكثر حسبما تقتضيه أعمالها وتضع اللجنة العامة النظام الخاص بلجانها الفرعية.
المادة الثالثة والخمسون
تكون جلسات اللجان سرية، وللجان ان تستدعى بواسطة رئيس المجلس بكتاب يوجه الى الوزير المختص لشؤون البلدية حضور من ترى من موظفي البلدية المختصين لتقديم المعلومات اللازمة او للإدلاء بآرائهم، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص، ولا يكون لغير أعضاء المجلس ان يشتركوا في التصويت، كما يجوز للجنة في حالة عدم استجابة موظفي البلدية المختصين بالدعوة ان تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير الدولة لشؤون البلدية لتطبيق الأنظمة المرعية.
المادة الرابعة والخمسون
ينتخب أعضاء كل لجنة في اول اجتماع لها رئيسا ومقررا من أعضاء المجلس البلدي، ويكون لها أمين سر من موظفي المجلس، ويرأس الرئيس اجتماع اللجنة فإن غاب حل محله مقرر اللجنة فإن غاب الاثنان تولى الرئاسة أكبر الأعضاء سنا.
المادة الخامسة والخمسون
تنعقد اللجان بناء على دعوة من رئيسها او من مقررها في حالة غيابه، كما تنعقد بناء على دعوة من رئيس المجلس، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بـ 24 ساعة على الأقل ويرفق بالدعوة جدول الأعمال يراعى في ترتيبه اولا المسائل المستعجلة التي يحددها الرئيس وتتبعها المسائل المؤجلة بترتيب تواريخ تأجيلها ثم المسائل الأخرى بترتيب تواريخ ورودها للجنة ثم بند ما يستجد من أعمال.
المادة السادسة والخمسون
إذا تعذر حضور العضو احد اجتماعات اللجان يجب ان يخطر رئيس اللجنة بذلك مباشرة او عن طريق امين سر اللجنة، واذا تغيب العضو 3 اجتماعات متتالية او 5 متفرقة خلال دور الانعقاد الواحد يرفع رئيس اللجنة الأمر الى المجلس، لاتخاذ ما يراه مناسبا لذلك.
المادة السابعة والخمسون
لا تكون اجتماعات لجان المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء في المكان والزمان المحددين بالدعوة وتصدر توصياتها بموافقة أغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة الثامنة والخمسون
يحرر لكل اجتماع من اجتماعات محضر مكتوب تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين ونصوص التوصيات ويوقع عليه من رئيس اللجنة او مقررها.
المادة التاسعة والخمسون
تضع اللجنة توصية عن كل مسألة أحيلت إليها وترفعها الى المجلس ويباشر رئيس اللجنة او مقررها او احد أعضاء اللجنة بيان أعمالها أمام المجلس.
المادة الستون
يجب ان يتضمن جدول أعمال المجلس نسخا من محاضر اللجان.
المادة الحادية والستون
يجوز للمجلس ان يقرر ان تكون المناقشة وإبداء الآراء عن الموضوع بأكمله او عن جزء منه.
المادة الثانية والستون
يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضوا فيها بعد الحصول على إذن من رئيس اللجنة وليس له ان يشترك في النقاش او التصويت.
ولرئيس المجلس او نائبه دائما حق حضور اجتماع اي لجنة من لجان المجلس ولهم المشاركة في النقاش دون المشاركة في التصويت.
المادة الثالثة والستون
إذا بدت لأحد أعضاء المجلس ملاحظات على مسألة محالة الى لجنة ليس عضوا فيها فله أن يخطر رئيس المجلس بها كتابة والذي يحيلها بدوره الى اللجنة المختصة ويجوز للجنة اذا رأت مبررا لذلك ان تحدد اجتماع يدعى اليه العضو مقدم الملاحظة ليبدي إىضاحاته دون ان يكون له صوت معدود.
المادة الرابعة والستون
للجان ان تطلب بواسطة رئيس المجلس من وزارات الدولة وهيئاتها العامة او غيرها ما تشاء من المعلومات او البيانات او الأوراق بشأن المسائل المحالة اليها كما يجوز لها ان تطلب بواسطة رئيس المجلس الاستعانة بواحد او اكثر من خبراء الحكومة او موظفيها او من غيرها ولا يجوز لأي من هؤلاء ان يشترك في التصويت.
المادة الخامسة والستون
للجان عند دراسة اقتراح محال اليها من المجلس ان تطلب من العضو مقدم الاقتراح ما تشاء من إيضاحات او معلومات او اوراق تتعلق بالاقتراح.
المادة السادسة والستون
إذا رأت إحدى اللجان انها مختصة بنظر موضوع أحيل الى لجنة اخرى او عدم اختصاصها في موضوع محال اليها رفعت ذلك الى المجلس او رئيسه حسب الاحوال لإحالته الى اللجنة المختصة.
المادة السابعة والستون
إذا خلا مقعد اي عضو من أعضاء اللجان لأي سبب من الأسباب ينتخب المجلس من يخلفه في أول اجتماع عادي له ويتم شغل هذا المقعد بالطريقة المقررة لشغله وفقا لأحكام قانون 33 لسنة 2016، ولا يتم شغل هذه المقاعد الشاغرة اذا كانت المدة الباقية لا تجاوز 6 أشهر الا اذا زادت المقاعد الشاغرة على 3 مقاعد.
الفصل السابع
أخذ الآراء
المادة الثامنة والستون
يجوز للمجلس ان يقرر ان تكون المناقشة وإبداء الآراء عن الموضوع بأكمله او عن جزء منه.
المادة التاسعة والستون
يجب عند التصويت تحديد الموضوع المطلوب الاقتراع عليه بطريقة يسهل معها إعطاء الرأي، ويجوز تجزئة المسائل المتشعبة عند التصويت. ويبدأ الرئيس بالتعديل الأشمل.
المادة السبعون
إذا قدم للرئيس كتابة طلب مسبب من احد الاعضاء للعودة بالمناقشة في موضوع تم التصويت عليه أثناء انعقاد الجلسة عرض الطلب على المجلس في الجلسة نفسها ليقرر جواز النظر فيه وفي حالة موافقة المجلس على الطلب بأغلبية ثلثي الحاضرين عرض في الجلسة ذاتها لمناقشة وإعادة التصويت عليه من جديد.
المادة الحادية والسبعون
يكون إعطاء الأصوات بطريق رفع اليد، فإن لم تتبين الأغلبية على هذا النحو أخذت الآراء بطريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم، ويجوز أخذ الرأي بالمناداة بالاسم كلما طلب ذلك واحد من الأعضاء. ويعرض على المجلس لأخذ الموافقة.
وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء.
المادة الثانية والسبعون
استثناء من أحكام المادة السابقة يكون التصويت سرا بالنسبة لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس وعضو مكتب المجلس وأعضاء اللجان التي يختارها المجلس، كما يجوز ان يكون التصويت سريا كلما طلب ذلك ربع الأعضاء الحاضرين في مسألة معروضة على المجلس، وعلى الأمين العام تنظيم سرية التصويت.
المادة الثالثة والسبعون
يجب إعطاء الأصوات دون بيان الأسباب، ولا تجوز المناقشة أو إبداء رأي جديد أثناء التصويت، وعقب الانتهاء من أخذ الأصوات يعلن الرئيس النتيجة.
الفصل الثامن
واجبات الأعضاء
المادة الرابعة والسبعون
لا يجوز إعادة عرض اي موضوع سبق للمجلس ان أصدر قراره فيه إلا بعد مرور سنة من تاريخ صدور القرار ما لم يطلب ذلك الوزير المختص او رئيس المجلس البلدي او ثلثي الأعضاء وشريطة ان تكون هناك مستجدات طرأت بشأن الموضوع.
المادة الخامسة والسبعون
يكون للمجلس البلدي دور انعقاد سنوي يمتد لمدة 10 أشهر بواقع جلسة كل اسبوعين على الأقل.
ولا يجوز لأحد الأعضاء ان يتغيب عن احدى الجلسات بغير ان يخطر الرئيس بذلك مباشرة او بواسطة امين عام المجلس البلدي.
ويكون للمجلس عطلة سنوية لا تزيد مدتها على شهرين.
المادة السادسة والسبعون
يجوز للعضو وبموافقة رئيس المجلس أخذ إجازة خلال دورة الانعقاد بشرط ألا تتجاوز الشهر وألا تتعارض وتوافر النصاب القانوني لكل من المجلس واللجان المنبثقة عنه.
المادة السابعة والسبعون
يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه وعند غيابهما يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء سنا.
المادة الثامنة والسبعون
المجلس البلدي في دور الانعقاد هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته.
وتقدم الاستقالة كتابة من عضوية المجلس البلدي الى رئيس المجلس لعرضها على المجلس في اول جلسة تالية وتعتبر الاستقالة نهائية في وقت تقرير المجلس قبولها، واذا لم يبت في الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديمها تعتبر مقبولة بحكم القانون من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة، ويعلن المجلس خلو المقعد في اول جلسة له بعد تحقق هذا الخلو، وللعضو ان يعدل عن استقالته كتابة قبل صدور قرار المجلس بقبولها او قبل اعتبارها نهائية حسب الأحوال.
ويتبع ذلك الإجراء في المادة السابقة في حال استقالة اي من رئيس المجلس او نائبه وذلك مع مراعاة انه في حال استقالة رئيس المجلس فيجب ان تقدم الى المجلس البلدي.
وتجرى الانتخابات لشغل منصب رئيس المجلس ونائبه في ذات الجلسة التي قبلت فيها الاستقالة.
المادة التاسعة والسبعون
المجلس البلدي في غير دور الانعقاد تكون استقالة كل من رئيس المجلس او نائبه او العضو مقبولة بعد مرور شهر من تقديمها بقوة القانون.
ويتم إعلان خلو المقعد لكل من الرئيس ونائبه في اول جلسة بعد انعقاد المجلس.
أما خلو مقعد العضو فيتم الإعلان عليه ـ في اول جلسة بعد انعقاد المجلس.
المادة الثمانون
تسقط العضوية اذا فقد عضو المجلس البلدي احد شروط العضوية او فقد أهليته المدنية، وعلى الوزير إخطار المجلس بذلك لإصدار قرار بخلو المقعد.
المادة الحادية والثمانون
لا يجوز لعضو المجلس البلدي ان يجمع مع عضويته للمجلس البلدي عضوية مجلس إدارة اي شركة او تولي اي وظيفة عامة.
وإذا وجد العضو في حالة الجمع وجب عليه ان يحدد خلال ثمانية الأيام التالية لقيام حالة الجمع اي الأمرين يختار، فإن لم يفعل اعتبر مختارا لأحدهما.
المادة الثانية والثمانون
يحظر على عضو المجلس ان تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة لنفسه او بصفته وصيا او وليا أو قيما او وكيلا عمن تربطه بهم صلة الى الدرجة الثانية في اي تعامل او عمل يندرج في اختصاص المجلس، كما لا يجوز له الاشتراك في مناقشة او تقديم اقتراح الى المجلس تكون له مصلحة فيه تتعارض مع مقتضيات عضويته، وعليه ان يتنحى عن المشاركة او المناقشة في اتخاذ القرار، ويعتبر القرار الصادر على غير هذا الإجراء باطلا.
المادة الثالثة والثمانون
لا يجوز للعضو ان يتدخل في أعمال الجهاز التنفيذي كما لا يجوز له الاتصال او السؤال عن أي معلومات الا عن طريق رئيس المجلس الذي له مخاطبة وزير الدولة لشؤون البلدية دون غيره.
ويجب ان يكون السؤال عن المسائل التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس البلدي، وأن يكون موقعا من مقدمه ومكتوبا بوضوح وأن يقتصر على الأمور التي يراد الاستفهام عنها بدون تعليق عليها، مع التقيد بأسس التعاون.
ويجيب الجهاز التنفيذي على السؤال في موعد أقصاه (30 يوم عمل) من تاريخ تقديمه إلا اذا طلب تأجيل الإجابة من المجلس الى موعد لا يزيد على (30 يوم عمل) أخرى، ويجب ان تودع الإجابة لدى الأمانة العامة، ولموجه السؤال دون غيره التعقيب الموجز على الإجابة، فإذا لم يقتنع العضو من الإجابة، ترك الأمر للمجلس ليقرر ما يراه مناسبا بهذا الشأن بدون مناقشة.
على ان يخصص للأسئلة والأجوبة والتعقيب عليها مدة نصف ساعة في بداية الجلسة، فإذا بقي بعد ذلك شيء منها يدرج في جدول أعمال الجلسة التالية ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
الفصل التاسع
ضبط نظام المجلس
المادة الرابعة والثمانون
يحظر دخول قاعة اجتماع المجلس أثناء انعقاد الجلسات إلا بإذن من رئيس المجلس، وذلك فيما عدا موظفي المجلس والجهاز التنفيذي والمكلفين بتأدية الخدمة فيه.
المادة الخامسة والثمانون
يقوم الأمين العام او من يكلفه رئيس المجلس بتوجيه دعوات لحضور جلسات المجلس العلنية الى ممثلي الصحافة وغيرهم من الضيوف.
المادة السادسة والثمانون
يجب على حاضري جلسات المجلس من غير الأعضاء ان يلتزموا السكون التام وأن يظلوا جالسين في المكان المخصص لهم وألا يظهروا استحسانا او استهجانا وأن يراعوا التعليمات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام.
المادة السابعة والثمانون
كل من أخل من هؤلاء الأشخاص بالنظام يكلف بالخروج من القاعة فإذا لم يمتثل فللرئيس ان يأمر بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال.
الفصل العاشر
أحكام ختامية
المادة الثامنة والثمانون
على الجهاز التنفيذي القيام بدراسة المواضيع المعروضة عليه وإبداء الرأي فيها وتتضمن الدراسة أيا من الآراء التالية مجتمعة او منفردة حسب الأحوال لكل موضوع كالرأي التنظيمي والقانوني ورأي المخطط الهيكلي العام للدولة ورأي الجهات ذات العلاقة ـ على الا تتجاوز الدراسة مدة 60 يوم عمل من تاريخ وصول الطلب للجهاز التنفيذي.
وإذا لم تقدم الدراسة خلال هذه المدة التزم الجهاز التنفيذي بتقديم المبررات قبل انتهاء هذه المدة للوزير وله منح الجهاز مهلة لا تتجاوز 30 يوم عمل لتقديم الرأي على ان يخطر المجلس البلدي بذلك.
المادة التاسعة والثمانون
لا يجوز للمجلس إصدار قراراته في الموضوعات المعروضة عليه إلا بعد دراستها من الجهاز التنفيذي على ان تتضمن الدراسة المعدة من الجهاز التنفيذي الرأي التنظيمي والقانوني ورأي المخطط الهيكلي العام للدولة ورأي الجهات ذات العلاقة بحسب الأحوال لكل موضوع معروض فيما يتضمنه.
المادة التسعون
على المجلس البلدي إصدار قراره النهائي في شأن ما يحال إليه من موضوعات خلال 100 يوم عمل من تاريخ الإحالة.
المادة الحادية والتسعون
في حالة طلب اللجنة استفسارا من الجهاز التنفيذي عليها أن:
تحدد الاستفسار بشكل واضح.
المادة الثانية والتسعون
يخطر الوزير المختص بشؤون البلدية بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي كتابة فور التصديق عليها من المجلس ويرفق معها محضر الجلسة.
وللوزير الاعتراض عليها خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره بها كتابة، وتعتبر قرارات المجلس البلدي نافذة بعد فوات 15 يوما من تاريخ إخطاره للوزير بها كتابة اذا لم يصدق او يعترض عليها، وفي حالة اعتراض الوزير على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال المدة المشار اليها.
فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، يرفع الوزير الأمر الى مجلس الوزراء الذي عليه ان يبت في الأمر بعد الاستماع لرأي المجلس البلدي خلال 6 أشهر من تاريخ إخطاره.
ويكون قرار مجلس الوزراء في هذه الحالة نافذا ويلتزم المجلس البلدي بإنفاذه خلال 15 يوما من تاريخ وصول الإخطار إليه، وفي حال لم يبت مجلس الوزراء في الأمر وفقا لأحكام هذه المادة يعتبر قرار المجلس البلدي نافذا.
المادة الثالثة والتسعون
في حالة حل المجلس البلدي ـ تتولى اختصاصاته لجنة مؤقتة يشكلها مجلس الوزراء تصدر بمرسوم من ذوي الخبرة والأمانة.
وذلك لحين تشكيل المجلس البلدي. ولها جميع اختصاصات المجلس البلدي فيما عدا تقرير المنفعة العامة.
وحين تشكيل المجلس البلدي تعرض قرارات اللجنة على المجلس خلال 15 يوما من تاريخ أول اجتماع للبت فيها إما بالموافقة او عدم الموافقة ودراستها مع مراعاة المراكز القانونية.
محظورات الأعضاء
المادية الثانية والثمانون نصت على أنه يحظر على عضو المجلس ان تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة لنفسه او بصفته وصيا او وليا أو قيما او وكيلا عمن تربطه بهم صلة الى الدرجة الثانية في اي تعامل او عمل يندرج في اختصاص المجلس، كما لا يجوز له الاشتراك في مناقشة او تقديم اقتراح الى المجلس تكون له مصلحة فيه تتعارض مع مقتضيات عضويته، وعليه ان يتنحى عن المشاركة او المناقشة في اتخاذ القرار، ويعتبر القرار الصادر على غير هذا الإجراء باطلا.
كما نصت المادة الحادية والثمانون على أنه لا يجوز لعضو المجلس البلدي ان يجمع مع عضويته للمجلس البلدي عضوية مجلس إدارة اي شركة او تولي اي وظيفة عامة.
وإذا وجد العضو في حالة الجمع وجب عليه ان يحدد خلال ثمانية الأيام التالية لقيام حالة الجمع اي الأمرين يختار، فإن لم يفعل اعتبر مختارا لأحدهما.
المادة الخامسة والتسعون.. مهام رئيس اللجنة
يكون رئيس اللجنة مسؤولا عن كافة أعمال اللجنة أمام المجلس وأمام الغير ويتولى القيام بالمهام والاختصاصات التالية:
1 ـ رئاسة كافة اجتماعات اللجنة وإدارتها.
2 ـ اعتماد جدول الأعمال والدعوة لها.
3 ـ الإشراف ومتابعة تنفيذ توصيات برنامج عمل اللجنة.
4 ـ تجهيز توصيات اللجنة لرفعها للمجلس تبعا للنظام المتبعة.
5 ـ السعي لتيسير وتسهيل تنفيذ كل الأمور التي تتعلق بنشاط اللجنة وأعمالها.
6 ـ نشر الأخبار عن أنشطة وفعاليات وتوصيات اللجنة بالتنسيق مع اللجنة الإعلامية.
7 ـ تمثيل اللجنة في كل الاجتماعات.
ثانيا: مهام أمين السر
1 ـ هو المسؤول عن طباعة كل الأعمال الكتابية للجنة وحفظ محاضرها.
2 ـ التنسيق مع رئيس اللجنة او مقررها للقيام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فيما يخص اجتماع اللجنة من طباعة الدعوات والجداول وإرفاق صور من جميع مواضيع الجدول ومتابعة توزيعها.
مسؤول عن تنظيم دخول المدعوين داخل اللجنة.
المادةالرابعة والتسعون.. جزاءات الأعضاء
للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام او لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام احد الجزاءات الآتية:
1 ـ الإنذار.
2 ـ توجيه اللوم.
3 ـ منع العضو من الكلام بقية الجلسة.
4 ـ الإخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة.
5 ـ الحرمان من أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على اسبوعين.
ويصدر قرار المجلس في هذا الشأن في الجلسة ذاتها وللمجلس ان يوقف القرار الصادر في حق العضو اذا تقدم في الجلسة التالية باعتذار كتابي عما صدر منه.
الانباء