اخر الاخبار
الشعلة حدد ضوابط تبرعات تمويل أنشطة البلدية
صدر وزير البلدية فهد الشعلة قرارا بشأن ضوابط ومعايير قبول تبرعات ومساهمات المواطنين وشركات القطاع الخاص في تمويل الأنشطة البلدية. وحدد الشعلة في المادة الأولى أن يكون للبلدية قبول تبرعات ومساهمات المواطنين وشركات القطاع الخاص – غير مشروطة – في تمويل الأنشطة البلدية شريطة صدور قرار من المجلس البلدي وفقا لأحكام المادة 21 فقرة 13 من قانون البلدية. ودعا في المادة الثانية إلى أن يراعى عند تلقي البلدية تبرعات ومساهمات المواطنين وشركات القطاع الخاص عدد من القواعد، منها ألا يكون التبرع مشروطاً بأي شرط لمصلحة المتبرع أو الغير، وألا تترتب عليه مخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها بالبلدية أو غيرها من الجهات الحكومية، وألا يكون من شأن قبول التبرع منح المتبرع أفضلية أو أولوية أو أي مميزات أو استفادة مباشرة من الخدمات التي تتولى البلدية تقديمها أيا كان نوعها. وأوضح أن يكون تقديم التبرعات النقدية بموجب شيك مصدق أو عن طريق الدفع الآلي (كي نت)، ولا يجوز قبولها بأي وسيلة أخرى، وألا يترتب على التبرع تقديم مميزات مالية أو عينية أو خدمات للعاملين بالبلدية، ويحدد نوع التبرع وطرق الاستفادة منه والمكلف بالتنفيذ وطريقته بالاتفاق بين المتبرع والبلدية، بعد استيفاء بيانات طلب تقديم التبرع وفق النموذج المعد لذلك. وشدد على أن يوجه التبرع للغرض الذي خصص من أجله، وفي حال تحقق الغرض منه بوسيلة أخرى أو توافر فائض بعد تنفيذه، للبلدية توجيه التبرع أو الفائض منه لغرض آخر وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة بعد موافقة المتبرع او من ينوب عنه أو ورثته، على أن تنقل ملكية المشاريع المتبرع بها عينيا، التي لها وثائق ملكية خاصة، إلى ملكية البلدية وفق الإجراءات النظامية المتبعة طبقا لأحكام القوانين واللوائح والتعاميم المنظمة. وأشار الى ضرورة تسجيل المشاريع المتبرع بها عينيا لتنفيذ أنشطة البلدية، والتي تنفذ على أراضي مملوكة للدولة كأصول عقارية للبلدية وفق الإجراءات النظامية المتبعة طبقا لأحكام القوانين واللوائح والتعاميم المنظمة، أما إذا كانت التبرعات والمساهمات المقدمة عبارة عن أصناف عينية أو توريد مواد، فتقدر من قبل لجنة فنية مختصة يشكلها الوزير، وتطبق في شأن تسليم الأصناف المتبرع بها أو الأصناف الموردة من خلال التبرع قواعد وإجراءات المخازن الحكومية طبقا للوائح والتعاميم المنظمة. وأكد الشعلة أنه لا يجوز للمتبرع إدارة أو تشغيل المشروع محل التبرع، ويجب على البلدية التنسيق مع الإدارة المختصة بوزارة المالية والجهات المعنية الأخرى فيما يتعلق بالتبرعات العقارية القائمة او المساهمات في تمويل إنشاء مشاريع على أراضي الدولة وفق القوانين واللوائح والتعاميم المنظمة، وتدرج كل التبرعات وبياناتها (كقيمتها أو نوعها أو الغرض منها أو الجهة المتبرعة وغيرها) في ميزانية البلدية والحساب الختامي. وحددت المادة الثالثة أن يتقدم المتبرع بصفته أيا كان (فرد – شركة أو مؤسسة) بطلب الى البلدية برغبته في التبرع أيا كان نوعه (نقدي، عيني، توريد، المساهمة في تمويل مشروع من مشاريع أو مرافق أو أنشطة البلدية)، على أن يتضمن طلب تقديم التبرع بيانات المتبرع، طبيعة التبرع (نقدي بموجب شيك مصدق أو الدفع الآلي (كي نت) عقار أو منقول/ عيني/ إنشاء مشروع/ تمويل إنشاء مشروع على أملاك الدولة/ توريد/ خدمات استشارية)، اسلوب تنفيذ المشروع حسب نوع وطبيعة التبرع (التنفيذ من خلال البلدية – التنفيذ بمعرفة المتبرع ذاته أو من يكلفه – تمويل المتبرع تكلفة المشروع)، التكلفة النقدية للمشروع ودراسة جدوى مبدئية. تنفيذ المشروع وأوصيت المادة الرابعة أن تتوافر في القائم بتنفيذ المشروع المتبرع به ان يكون من ذوي الاختصاص ومضى على ممارسته النشاط أو تأسيس الشركة خمس سنوات على الأقل، ويكون مصنفاً بلجنة تصنيف متعهدي المقاولات العامة بالجهاز المركزي للمناقصات العامة وبلدية الكويت. ودعت المادة الخامسة إلى أن يقوم الجهاز التنفيذي بدراسة طلب التبرع مرفقة به المستندات المطلوبة. وحددت المادة السادسة آلية تنفيذ المشاريع الممولة من التبرعات سواء كان التمويل المباشر من المتبرع (التبرعات النقدية) أو ان يتم تنفيذ المتبرع للمشروع بنفسه أو بواسطة اختيار طرف ثالث يختاره لتنفيذ مشروع. ودعت المادة السابعة الى أن تتولى البلدية متابعة تنفيذ الأعمال المتبرع بها وإخطار الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بما جرى تنفيذه من أعمال في كل مرحلة من مراحل التنفيذ مصحوباً بتقرير يوضح الأعمال المنفذة. كما تقوم البلدية برفع تقرير سنوي في هذا الخصوص إلى مجلس الوزراء. وألزمت المادة الثامنة القائم بالتنفيذ أيا كانت صفته بكل القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها بالدولة، وبالعقد المبرم مع البلدية.
القبس