اخر الاخبار
الشعلة يدعو القياديين إلى تقديم ذممهم المالية لـ«مكافحة الفساد»
أصدر وزير البلدية فهد الشعلة تعميماً وزارياً، بشأن تقديم إقرار الذمة المالية. ودعا الشعلة جميع الخاضعين لنظام الاقرار والكشف عن الذمة المالية في «البلدية»، وفقا لحكم المادة 2 من القانون رقم 2 لسنة 2016 (رئيساً ونائب رئيس، وأعضاء المجلس البلدي، المدير العام للبلدية، الأمين العام للمجلس البلدي، القياديين من نواب المدير العام والأمناء المساعدين بالمجلس البلدي ــــ أعضاء الإدارة القانونية، مديري الإدارات ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيمية المعتمدة بمستوى إدارة، أو أعلى من هذا المستوى) إلى تقديم إقرار الذمة المالية للهيئة العامة لمكافحة الفساد وتحديثه، وفقا للنموذج المعد لذلك خلال المواعيد المقررة قانونا. وطلب تحرير الإقرار باللغة العربية وتذييله باسم وتوقيع الخاضع له، موضحا به كل البيانات المطلوب استيفاؤها، ويجب أن تكون تلك البيانات كاملة وصحيحة ودقيقة، وفي حال تقديم أي مستند بلغة أجنبية تُرفق به ترجمة معتمدة باللغة العربية، على أن يتم تقديم الاقرار الأول خلال 60 يوماً من تاريخ تولي المنصب أو الصفة، وكذلك تحديث الاقرار خلال 60 يوماً من نهاية كل 3 سنوات لمن بقي في منصبه، أما الإقرار النهائي فخلال 90 يوماً من تاريخ ترك المنصب أو زوال الصفة. وأوضح ان الاقرار يسلّم في مقر الهيئة داخل مظروف محكم الغلق، بموجب ايصال من الموظف المختص بالهيئة، يبين فيه تاريخ الاستلام، ويجوز ارساله للهيئة بالبريد بكتاب موصى عليه، مصحوبا بعلم الوصول، وذلك بالنسبة الى الموجودين بالخارج. «المالية والإدارية» وشدّد على إدارة شؤون الموظفين بقطاع المالية والإدارية بالتزام التالي: ــــ تعيين موظف من الاشرافيين، من إدارة شؤون الموظفين، يتولى التنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد وإخطار الهيئة باسمه وصفته. ــــ إخطار الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بصفة دورية، بأسماء الخاضعين لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه، الملزمين بتقديم إقرار الذمة المالية وحصر وتحديث البيانات الوظيفية لهم (مسمياتهم الوظيفية ودرجتهم الوظيفية والوصف المنطبق عليهم، وفقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه)، مع تزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة بشأن تغيير الحالة الوظيفية لهم؛ مثل قرارات (التعيين، الترقية، تولي المنصب، نقل) مع البيانات المشار إليها، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار. ــــ إخطار الهيئة العامة لمكافحة الفساد بأي تغييرات تطرأ في بيانات وحالة المشمولين بأحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه، كانتهاء خدمتهم أو زوال الصفة عنهم لأي سبب، مع تزويدها بنسخ من القرارات الصادرة بشأن التغييرات على الحالة الوظيفية؛ مثل قرارات (إنهاء خدمة أو زوال الصفة) مع البيانات المشار إليها، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار. ــــ ضرورة تنبيه الخاضعين من الملزمين بتقديم إقرار الذمة المالية، بالمواعيد المقررة لتقديم إقرارات الذمة المالية، وذلك خلال شهر على الأقل قبل انقضاء تلك المواعيد. ــــ تزويد الهيئة بشهادة لمن يهمه الأمر، تفيد التنبيه على كل المشمولين بضرورة تقديم الإقرار خلال المواعيد المقررة.
القبس