اخر الاخبار
لا مانع قانونياً في إدراج المعاملات القديمة ضمن جلسة «البلدي»
يعقد مكتب المجلس البلدي اجتماعه صباح اليوم برئاسة أسامة العتيبي، حيث سيناقش المجلس كتاب مدير الادارة القانونية بشأن إضافة بندين لجدول أعمال الجلسة الرئيسية بصفة دائمة.
وتضمن كتاب الادارة القانونية التالي:
نشير الى الموضوع المتضمن توصية مكتب المجلس في اجتماعه رقم 2019/1 المنعقد بتاريخ 2019/6/13 بطلب الرأي القانوني بشأن الكتاب المقدم من الاعضاء: حمود العنزي، مشعل الحمضان، فهيد المويزري، م.مها البغلي، محمد الرقيب، د.علي بن ساير، عبدالعزيز المعجل، محمد المدلج، عبدالسلام الرندي، والمتضمن تكليف مكتب المجلس بعمل دراسة لإضافة بندين لجدول أعمال الجلسة الرئيسية بصفة دائمة كالآتي:
– المعاملات التي مضى عليها أكثر من 60 يوما.
– المعاملات التي مضى عليها أكثر من 90 يوما.
على أن تعرض المعاملات مرة وحدة على بند 60 يوما وفي حالة إحالة الموضوع للجنة المختصة تمنح فرصة لاتخاذ اللازم، وتعرض مرة أخرى في بند 90 يوما وتحسم بنفس الجلسة.
نفيدكم بأنه بالاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته واللائحة الداخلية للمجلس البلدي يبين أن المادة 15 من القانون سالف الذكر تنص على ما يلي:
«للمجلس البلدي دور انعقاد سنوي يمتد لمدة عشرة أشهر بواقع جلسة كل أسبوعين على الاقل، ويوالي المجلس عقد جلساته الى أن ينتهي من نظر جميع المسائل الواردة بجدول الأعمال، ويشترط لصحة انعقاده حضور أكثر من نصف الاعضاء، وتتم الدعوة الى الانعقاد قبل المدة المحددة بخمسة أيام، ويجتمع المجلس بناء على طلب من رئيسه.
كما يجوز دعوة الجلس الى جلسة انعقاد غير عادية بناء على طلب الوزير أو رئيس المجلس أو خمسة من أعضائه على الاقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه، ولا تتقيد الدعوة في هذه الحالة بمدة الخمسة أيام المشار اليها، وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس في هذه الجلسة مناقشة غير الموضوعات التي تمت الدعوة لعقد اجتماع بشأنها. وفي جميع الاحوال يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة ومرفقاته.
ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الاعضاء الحاضرين – ما لم ينص القانون على خلاف ذلك – وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس». وتنص المادة الخامسة من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي على ما يلي «يجتمع المجلس البلدي اجتماعا عاديا مرة كل أسبوعين على الاقل في المكان المعد له بدعوة من رئيسه، ويوالي عقد جلساته الى أن ينتهي من نظر جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال……».
والمادة السادسة من اللائحة ذاتها تنص على ما يلي « يكون لكل اجتماع يعقده المجلس البلدي جدول أعمال يقوم الأمين العام بالاشراف على تحضيره وإعداده، ويعرض الجدول على رئيس المجلس لإقراره».
كما تنص المادة العاشرة منها على ما يلي «يراعى في تحرير جدول الأعمال ان يدرج أولا بند التصديق على محضر الجلسة السابقة ثم بند الرسائل الواردة، ثم أسئلة الاعضاء والاجوبة عليها وتعقيب العضو السائل على الاجابة، يليها المسائل المستعجلة التي يحددها الرئيس وتتبعها المسائل المؤجلة بترتيب تواريخ تأجيلها، ثم المسائل الاخرى بالترتيب الذي يراه الرئيس، ثم اقتراحات الاعضاء بترتيب تواريخ تقديمها، وأخيرا بند ما يستجد من أعمال».
وباستقراء نصوص المواد السابقة المتعلقة بجدول أعمال المجلس البلدي يبين أنها تنص على ضرورة أن يكون لكل اجتماع يعقده المجلس البلدي جدول أعمال به بحيث يستمر المجلس بعقد جلسته الى أن ينتهي من نظر جميع المسائل الواردة به، كما نظمت طريقة تحرير جدول الأعمال والمختص بتحضيره وإعداده، وهو الأمين العام للمجلس البلدي ومن ثم يتم عرضه على رئيس المجلس البلدي لإقراره.
وعليه لا يوجد ثمة مانع قانوني من اضافة البندين سالفي الذكر في جدول أعمال الجلسة الرئيسية بصفة دائمة، حيث إن المجلس البلدي وشأنه في إدراج أي موضوع يرى من اللازم إدراجه في جدول الأعمال تمهيدا لاستعراضه في اجتماعات المجلس لاتخاذ القرار اللازم بشأنه.
من جانب آخر، يتضمن جدول أعمال الاجتماع كتاب رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الخاص بتوصية المؤتمر الاول للمجلس البلدي، وتقريرا عن مشاركة وفد المجلس البلدي في المؤتمر السنوي الـ 20 للبنك الدولي عن الأراضي والفقر، وبرنامج المجلس البلدي من مشروع ميزانية البلدي 2021/2020.
الانباء