اخر الاخبار

لائحة ضوابط المهمات والدورات التدريبية الخارجية

أصدر وزير البلدية فهد الشعلة قرارا بشأن لائحة المهمات الرسمية والدورات التدريبية الخارجية. وشدد الشعلة في قراره على أن تكون الدعوات المتعلقة بالمهمات الرسمية من جهة حكومية أو شبه حكومية، وألا تتجاوز الحد الأقصى لمساهمة البلدية، بما تتحمله من مخصصات مالية ورسوم مشاركة وتذاكر سفر في المهمات الرسمية، عن خمسة آلاف دينار لكل مكلف. وحدد الشعلة في المادة الأولى:
يجب أن تكون المشاركة في المهمات الرسمية والدورات التدريبية الخارجية ذات علاقة مباشرة بأعمال البلدية، وتكون لها فائدة في تطوير العمل البلدي، ومن شأنها استحداث وابتكار النظم والأساليب الجديدة للعمل، ونقل الخبرات والتجارب المختلفة لتطبيقها بالبلدية، بما يساهم في تطوير أساليب العمل ورفع مستوى أداء الموظفين العاملين في البلدية.
وأوضح في المادة الثانية أنه يجري توزيع الميزانية المعتمدة للمهمات الرسمية والدورات التدريبية الخارجية على قطاعات وإدارات البلدية، ويحدد عدد الأشخاص والمدة الزمنية لكل مهمة رسمية أو دورة تدريبية في ضوء ما خصص من ميزانية، على أن يلتزم كل رئيس قطاع بتقديم خطة المهمات الرسمية الخارجية لقطاعه في بداية السنة المالية.
ودعا في المادة الثالثة إلى أن تشكل بقرار وزاري لجنة لاختيار المرشحين للمشاركة في المهمات الرسمية والدورات التدريبية الخارجية. المهمات الرسمية وحددت المادة الرابعة أن يكون التكليف للخارج للمشاركة في المهمات الرسمية لضرورة تقتضيها حاجة وطبيعة العمل، ويجب أن يكون موضوع المهمة الرسمية له علاقة مباشرة بمجال عمل الإدارة التابع لها المرشح وطبيعة عمله في تلك الإدارة لتحقيق الاستفادة القصوى من عملية المشاركة. واشترطت المادة الخامسة في الموظف المرشح للمهمات الرسمية توافر شروط عدة، منها أن يكون كويتي الجنسية، وأمضى ثلاث سنوات ميلادية على الأقل بالعمل في البلدية، وحصل على تقييم «ممتاز» في آخر سنتين، وألا يكون قد صدرت بحقه عقوبة تأديبية آخر سنتين. وبيّن في المادة السادسة أن يكون الترشيح بالتكليف في المهمات الرسمية وفقا لضوابط عدة، منها: أن تكون الدعوات المتعلقة بالمهمات الرسمية بكل صورها موجهة باسم وزير البلدية او المدير العام لبلدية الكويت او رئيس المجلس البلدي أو الأمين العام للمجلس البلدي – بحسب الأحوال ــ وأن تكون من جهة حكومية أو شبه حكومية، ويجري ترشيح المكلف للمهمات الرسمية بكل صورها من قبل وزير البلدية او المدير العام لبلدية الكويت او رئيس المجلس البلدي أو الأمين العام للمجلس البلدي. وألزمت المادة السابعة المكلف بالمهمة الرسمية إعداد وتقديم تقرير للجهة المعنية عن المهمة خلال 15 يوما من تاريخ عودته منها. ورفضت المادة الثامنة أن يتجاوز الحد الأقصى لمساهمة البلدية بما تتحمله من مخصصات مالية ورسوم مشاركة وتذاكر سفر في المهمات الرسمية عن مبلغ وقدره خمسة آلاف دينار لكل مكلف بالمهمة الرسمية. واعتبرت المادة التاسعة المهمات الرسمية بمنزلة واجبات وظيفية، وان الالتزام بتنفيذها واجب على الموظف، والاخلال بذلك يعرضه للمساءلة التأديبية، ويجوز للسلطة المختصة أن تأمر بالتحقيق من المكلف في أسباب عدم تنفيذه للمهمة الرسمية أو عدم استكمالها، والتصرف على ضوء ما تسفر عنه نتيجة التحقيق. الدورات التدريبية وحددت المادة العاشرة أن يكون الإيفاد في الدورات التدريبية أو البرامج التدريبية الخارجية وفقا لعدد من الضوابط. وأوجبت المادة الحادية عشرة أن تتوافر في المرشح الموفد للمشاركة في البرامج التدريبية الخارجية شروط عدة، منها أن يكون المرشح كويتي الجنسية، وحصول المرشح على تقدير «امتياز» في آخر تقريري تقييم كفاءة له. وأوضحت المادة الثانية عشرة أن يكون الترشيح بالإيفاد للدورات التدريبية الخارجية وفقا لضوابط عدة، منها يحظر الإيفاد لبرامج تدريبية خارج البلاد في حال انعقادها محليا، ويقتصر الايفاد للتدريب الخارجي في البرامج التدريبية الفنية فقط. والزمت المادة الثالثة عشرة كل موفد ببرنامج تدريبي خارجي بالتقدم من خلال إدارته إلى إدارة التطوير الإداري والتدريب بتقرير مفصل عن المشاركة خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المشاركة. وأكدت المادة الرابعة عشرة عدم جواز الحد الأقصى لتكاليف الايفاد لأي برنامج تدريبي عن مبلغ وقدره ألفي دينار للموفد الواحد، وفي حال تجاوز البرنامج للمبلغ المخصص لا بد من موافقة المدير العام للبلدية. وبينت المادة الخامسة عشرة أنه في حال تغيّب الموفد عن البرنامج التدريبي أكثر من %10 من مدة تنفيذ البرنامج، أو عدم تكملة الموفد برنامجه التدريبي خارج الكويت، فإنه يجري إلغاء البرنامج التدريبي من تاريخ الانقطاع. مبادئ وأحكام عامة وحددت المادة السادسة عشرة أن يكون صرف نفقات السفر ومصروفات الانتقال للمهمات الرسمية والبرامج التدريبية الخارجية وفق الضوابط. وأشارت المادة السابعة عشرة الى أن تقوم إدارة الشؤون المالية بتسوية ما تم صرفه من رسوم اشتراك ان وجدت بعد انتهاء المهمة أو البرنامج التدريبي بناء على كتاب من إدارة التطوير الإداري والتدريب بعد العرض على اللجنة المختصة. وأوضحت المادة الثامنة عشرة في حال تكليف الموظف في مهمة رسمية أو ايفاده في دورة تدريبية خارجية لا يحق له حضور أي دورة خارجية من مقاعد الوزارة المخصصة من قبل ديوان الخدمة المدنية. وأشارت المادة التاسعة عشرة الى أنه في حال تخلف المكلف عن المشاركة في المهمة الرسمية أو تخلف الموفد عن الالتحاق بالبرنامج التدريبي الخارجي أو اعتذاره عن المشاركة فيها في غير المواعيد المحددة للانسحاب يتعين استرداد كل الرسوم والنفقات التي تحملتها الدولة. وبينت المادة العشرون أنه لا يستحق المكلف بمهمة رسمية أو الموفد لدورة تدريبية خارجية نفقات السفر ومصروفات الانتقال بناء على كتاب إدارة التطوير الإداري والتدريب الموجه إلى إدارة الشؤون المالية.

القبس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق