اخر الاخبار
أبرز ما تضمنته لائحة الإعلانات المقترحة
انتهت البلدية من إعداد المشروع الجديد للائحة الإعلانات المقترحة تمهيدا لإحالتها الى المجلس البلدي، وذلك بعد أن جرت مراجعتها من الإدارة القانونية. وحظرت البلدية، ضمن اللائحة التي حصلت القبس على نسخة منها وتنشر أبرز ما جاء فيها، إقامة أي إعلان بأي وسيلة من الوسائل إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية بعد تقديم المستندات الرسمية الدالة على موافقة الجهات المختصة الأخرى شريطة دفع التأمين والرسوم المقررة ويعفى من التأمين المالي الجهات أو الهيئات والمؤسسات العامة والحكومية ويحدد بالترخيص الاسم والنشاط ونوع الإعلان ولا يجوز لغير المرخص له استعماله. ألزمت لائحة الاعلانات المرخص له بتنفيذ الشروط التي تقررها البلدية طوال مدة الترخيص وإلا يُلغى، ويجوز للبلدية في حالة الضرورة أو لمقتضيات المصلحة العامة إلغاء الترخيص أو تقصير مدة سريانه دون أدنى مسؤولية عليها أو مطالبتها بأي تعويض من الجهة صاحبة أو طالبة الترخيص ويجدد الترخيص الكترونيا دون إجراءات مسبقة على أن تقوم الجهات المعنية بالتحقق من استيفاء وتوفر الاشتراطات المقررة في هذه اللائحة ويجوز أن يصدر الترخيص الكترونيا وفقا للشروط والضوابط التي يضعها مدير عام البلدية. وأوضحت أنه يجري ترخيص المساحة الإجمالية لإعلانات الواجهة والجوانب (التعريفية) للمحال التجارية بحد أقصى 15م2 للمحل الواحد وتحسب كوحدة واحدة عند تقدير الرسوم المستحقة عليها، وفي حالة زيادة المساحة المطلوب ترخيصها على الحد الأقصى المذكور يجري تقدير الرسوم للمساحة الإضافية حسب قواعد تقدير الرسوم المقررة لتلك المساحات لكل متر مربع. وحظرت اللائحة وضع صورة سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد في اللوحات الإعلانية التي ترفع في الشوارع والميادين العامة باستثناء فترة الاحتفالات بالعيد الوطني ويوم التحرير، كما تحظر إقامة أي إعلان يتضمن ما يتنافى وأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب أو أن يتضمن معلومات أو بيانات غير صحيحة ويكون صاحب الإعلان والمعلن مسؤولين أمام الجهات الرسمية عما تضمنه من معلومات أو بيانات. الأماكن المحظورة ومنعت البلدية إقامة الإعلانات في الأماكن أو من خلال الوسائل التالية: ــــ على حوائط الأبنية بواسطة الملصقات أو بالكتابة أو بالنقش أو بالطلاء، عدا الإعلانات المنصوص عليها صراحة. ــــ المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها. ــــ مباني مناطق السكن الخاص والنموذجي والدخل المحدود عدا الأنشطة المرخصة بها. ــــ العلامات الإرشادية والإشارات المرورية والأشجار. ــــ الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الحكومية وغيرها من الجهات ذات الشخصية الاعتبارية العامة عدا الأنشطة المرخص بها. ــــ يحظر الإعلان بواسطة الوسائل الصوتية عدا ما نص عليه صراحة. وحظرت الإعلان على السلع والمنتجات التالية: ــــ الإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته، سواء بالكتابة أو بالألوان أو العلامات أو أي إشارة توحي الى هذه المنتجات. ــــ الإعلان عن الأدوية البشرية أو البيطرية او النباتية أو ذات التأثير الصحي، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة أو الجهات الرسمية الأخرى. ــــ الإعلان عن الآلات أو الأجهزة او المعدات التي لها علاقة بصحة الإنسان، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة أو الجهات الرسمية الأخرى. وأكدت البلدية أحقيتها بإزالة جميع الإعلانات غير المرخصة من دون إنذار والمخالفة للشروط، بعد إنذار المرخص له، وذلك من دون أي مسؤولية عما قد يترتب على ذلك من أضرار، ويجوز لصاحب الإعلان المزال طلب استرجاعه خلال مدة أسبوع من تاريخ الإزالة مقابل 50 ديناراً لكل متر مربع كمصاريف إزالة، ولا تحق له المطالبة باسترجاعه بعد انقضاء المهلة المذكورة، إلا بعد صدور حكم ببراءته أو عدم الحكم بالمصادرة من المحكمة، ويلتزم في الحالة الأخيرة بسداد مصاريف الإزالة. المواقع المسموح بها وحددت البلدية المواقع المسموح بها إقامة الإعلانات وفق اشتراطات معينة لكل نشاط، وشملت إعلانات الجسر والواجهات والجوانب الزجاجية للمباني التجارية والصناعية والحرفية، التي يجري استعمالها تجاريا، مثل العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة والمعاهد الصحية ومعاهد التدريب والمطاعم وداخل المنشآت الرياضية والمنتجعات السياحية وأرض المعارض والمتجولة (الراحلة والعربات المتنقلة) داخل المجمعات التجارية وواجهات المحال وذات البروز والصناديق الضوئية والأسطح. وشملت إعلانات العلامات والوكالات التجارية وسارية الأعلام والموجودة على ثلاجات المياه الغازية والمعدنية وماكينات المشروبات الساخنة وبطاقات الاتصالات وخدمة السيارات، وعلى وسائل النقل الخاص والمؤقتة والمشاريع الإنشائية والشاشات الخاصة بالمحال. إعلانات المناسبات وتطرقت اللائحة الى إعلانات المناسبات وشملت التي تجري إقامتها في المناسبات دون أن يكون لها أي غرض تجاري مثل إعلانات انتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي وانتخابات الأندية والجمعيات التعاونية وما في حكمها وكذلك إعلانات الأفراح والمناسبات وجمعيات النفع العام والنقابات والاتحادات ويجب أن يتوافر فيها الشروط الخاصة الموضحة قرين كل منها، مشترطة في إعلانات الانتخابات بمختلف أنواعها أن تكون وفقا للتالي: ــــ أن يقام الإعلان عند المقر الانتخابي فقط. ــــ يسمح بتعدد الإعلانات للمرشح عند المقر الانتخابي. ــــ يسمح بوضع لوحة إعلانية مجمعة لأسماء المرشحين تضعها وزارة الداخلية بمراكز الضاحية وأفرعها وبأي أماكن أخرى تراها. ــــ أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة. ــــ ألا تستغل أكثر من شريحة واحدة للمعلن في الوجه الواحد. ــــ يحظر إقامة إعلانات استثمارية او تجارية أو استدلالية عليها. وأوضحت أنه في ما يخص إعلانات المناسبات الاجتماعية والأفراح يشترط التالي: ــــ أن تتولى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إدارتها بشكل مباشر. ــــ أن تقام لوحة إعلانية واحدة عند المدخل ولوحة واحدة عند المخرج لموقف السوق المركزي بمركز الضاحية، ولوحة إعلانية واحدة فقط بموقف كل فرع للجمعية في المنطقة. ــــ أن يقتصر على الإعلانات الخاصة بالمناسبات الاجتماعية والأفراح. ــــ ألا يتجاوز قياس اللوحة الإعلانية عن 4م × 6م. ــــ أن تقام اللوحة بشكل شرائح بكل وجه 6 شرائح. ــــ أن تقام اللوحة على عمود أسطواني لا يقل ارتفاعه عن 2.5 م من مستوى سطح الأرض. ــــ أن تكون اللوحة ذات وجهين. العقوبات عاقبت اللائحة بغرامة لا تقل عن مئة دينار كويتي كل من ارتكب إحدى المخالفات التالية: ــــ عدم إقامة إعلان تعريفي للنشاط. ــــ عدم وضع ترخيص الإعلان في مكان بارز. ــــ عدم صيانة الإعلان. ــــ تصنيع إعلان مخالف للموافقة الممنوحة من البلدية. ووضعت غرامة لا تقل عن خمسمئة دينار كويتي ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي كل من خالف أي نص تنظيمي وارد باللائحة. وأجازت اللائحة للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة الحكم، فضلا عن الغرامة، بإزالة الإعلان المخالف أو مصادرته او مصادرة المواد المستعملة فيه وسحب ترخيص الإعلان نهائيا أو لمدة معينة، وتصحيح الأعمال المخالفة ورد الشيء إلى أصله، والغلق النهائي أو المؤقت بحسب الأحوال. الضبطية القضائية منحت اللائحة للموظفين الذين يعينهم الوزير لضبط المخالفات وفقا لأحكام هذا القانون والمراسيم واللوائح الصادرة تنفيذا له، صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تنفيذ أعمالهم حق دخول جميع الأماكن والمحال العامة لضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة لإحالتها الى الجهة المختصة وفقا لأحكام القانون. رسوم التراخيص المؤقتة حددت البلدية رسوم تراخيص الإعلانات، سواء كانت شهرية لكل متر مربع والتي تشمل المشاريع الإنشائية المؤقتة، والوجه الواحد للمرتبطة بالانتخابات والمناسبات، بحيث يجري تحصيل 10 دنانير رسم شهري عن كل متر مربع.
جريدة القبس