اخر الاخبار
تعديل إجراءات مخالفات لوائح البناء من اختصاص «قانونية البلدية» وأفرع المحافظات
أكد مدير الإدارة القانونية في البلدية المستشار رجعان الغريب في رده على اقتراح العضو م.مها البغلي بشأن تعديل اجراءات مخالفة لوائح البلدية أن المقترح متصل باختصاصات كل من الإدارة القانونية وافرع بلديات المحافظات.
وقال الغريب في رده تنص المادة 21 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت على انه يختص المجلس البلدي وفي إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية:
٭ إقرار اللوائح المتعلقة بالانشطة والخدمات البلدية واللوائح الخاصة بتنظيم اعمال المجلس البلدي وفقا للاختصاصات المقررة له في هذا القانون، وعلى وجه الخصوص اللوائح الآتية:
٭ تنظيم أعمال البناء، ويجب أن تتضمن لوائح البناء المنظمة للعقارات الاستثمارية والتجارية وما في حكمها شروطا خاصة بتوفير العدد المطلوب كاملا من مواقف السيارات داخل حدودها ويحسب وفقا للانشطة والاستعمالات المقامة في تلك العقارات بتنظيم مزاولة المهن للمكاتب والدور الهندسية المحلية المتعلقة بشؤون البناء.
٭ النظافة العامة السكانية وفقا للاختصاصات المقررة للبلدية.
٭ أشغال الطرق العامة والميــادين والأرصــــــفة والساحات.
٭ زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي.
٭ إقامة المظلات الخاصة بمواقف السيارات للسكن الخاص والنموذجي والجهات الحكومية والخاصة.
٭ تنظيم إجراءات الجنائز ونقل الموتى والدفن والإشراف على المقابر.
٭ القواعد الخاصة بحقوق الملكية والانتفاع والارتفاق بالأراضي والطرق الخاصة المستقطعة من العقارات سواء كانت هذه الطرق نافذة ام غير نافذة بما لا يتعارض مع القوانين.
٭ القواعد الخاصة بالبت في الخلافات العقارية بين البلدية وذوي الشأن فيما يتعلق بالزيادة او النقص في العقارات والأراضي عن مضمون وثائق التملك الرسمية الخاصة بها، او تداخلها مع أملاك الدولة.
٭ تصنيف وترخيص ومراقبة مقاولي البناء والهدم.
٭ فرض رسوم مقابل خدمات البلدية او الانتفاع بمرافق البلدية او تعديلها او إلغائها.
٭ تنظيم أعمال المجلس البلدي.
٭ الأسواق العامة، فيما عدا أسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية وأسماك الزينة.
٭ المحلات العامة والمقلقة للراحة. على ان يصدر الوزير المختص اللوائح المشار إليها بالبند 1 بعد إقرارها من المجلس البلدي.
٭ مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
٭ اقتراح لائحة فرز ودمج القسائم المنظمة بجميع أنواعها تمهيدا لإصدارها بمرسوم.
٭ تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا، وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها.
٭ تقرير المنفعة العامة وفقا للأوضاع التي تقررها أحكام قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.
٭ تقرير إنشاء المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين والأسواق والمسالخ والمقابر وغيرها.
٭ إبداء الرأي مقدما في كل التزام أو احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية.
٭ مناقشة مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
٭ النظر في الاقتراحات التي تقدم في شأن من شؤون البلدية، وإصدار قراراته أو توصياته بشأنها.
٭ تقرير مخططات المناطق وتحديد استعمالات الأراضي، واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها، بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة.
٭ إبداء الرأي في مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيدا لإصداره بمرسوم.
٭ تقرير تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم، وإقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وفقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها المجلس البلدي.
٭ قبول التبرعات غير المشروطة لأنشطة البلدية بعد موافقة مجلس الوزراء.
٭ اقتراح لائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة ومواد الثروة العامة تمهيدا لإصدارها بمرسوم، وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1978 المشار إليه.
٭ تسمية المدن والضواحي والمناطق، ويجوز إطلاق أسماء الأشخاص على الطرق والشوارع والميادين وفقا للضوابط والقواعد التي يضعها مجلس الوزراء).
ويجب ان يلتزم المجلس البلدي عند الموافقة على طرق مشروعات على أملاك الدولة العقارية بأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 والقانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليهما.
ومفاد ما تقدم ان اختصاصات المجلس البلدي قد وردت على سبيل الحصر بالمادة 21 من القانون المشار اليه ومن تلك الاختصاصات النظر في الاقتراحات التي تقدم في شأن من شؤون البلدية، واصدار القرارات او التوصيات بشأنها، ومن ثم فإن نطاق وموضوع الاقتراحات التي يجوز لعضو المجلس البلدي تقديمها تتحدد وفقا لاختصاصات المجلس ذاته المشار والتي تتعلق بمجملها بالشؤون والمرافق البلدية على النحو المقرر بالبند 9 من المادة 21 من القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار اليه، ومن ثم يخرج عنه ما لا يتعلق بتلك المسائل لما قد ينطوي عليه من تدخل بعمل الجهاز التنفيذي الذي حظرته المادة 12/2 من القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار اليه التي تنص على انه «كما لا يجوز للمجلس البلدي او اي من اعضائه التدخل في اختصاصات الجهاز التنفيذي واعماله مع التقيد بأسس التعاون»، وهو المبدأ ذاته الذي سبق وان قررته المادة 72/1 من اللائحة الداخلية لتنظيم اعمال المجلس البلدي التي تنص على انه «لا يجوز لعضو المجلس البلدي ان يتدخل في اعمال الجهاز التنفيذي…».
وحيث ان الثابت بكتاب الامين العام للمجلس البلدي تقدم عضو المجلس البلدي م.مها البغلي باقتراح بشأن تعديل اجراءات مخالفات لوائح البلدية، بحيث يتم انتداب ممثل قانوني من الادارة القانونية في بلدية الكويت في كل مكتب لمدراء الافرع في جميع المحافظات تكون مهمته متابعة اجراءات اصدار المخالفات من الناحية القانونية والتأكد من عدم القيام بأي ازالات دون القيام بالاجراءات اللازمة التي تحفظ حق الدولة وتضمن معاقبة المخالفين وضمان احترام سيادة القانون.
ولما كان ذلك وكان البين ان موضوع الاقتراح المذكور يتعلق باختصاصات كل من الادارة القانونية وافرع البلدية بالمحافظات واجراءات عملها فإنه ومن ثم لا يتصل بالمسائل المتعلقة باختصاصات المجلس البلدي.
ونشير الى انه صدر التعميم الاداري رقم 1/2015 من مدير عام البلدية بتاريخ 22/2/2015 بشأن ابداء رأي الادارة القانونية المسبق في تنفيذ اي عقوبة على البلدية وذلك بإلزام كل قطاعات وادارات البلدية في حال الرغبة بتوقيع اي عقوبة على الجهات الخاضعة لاشرافها ورقابتها بمخاطبة الادارة القانونية لإبداء رأيها المسبق حول تنفيذ هذه العقوبات تجنبا لتحمل البلدية التبعات القانونية لتلك القضايا.
لكل ما تقدم، نرى ان المقترح المذكور متصل باختصاصات كل من الادارة القانونية وافرع البلدية بالمحافظات واجراءات عملها، فضلا عن ان فكرة المقترح ذاته مرعية بالتعميم الاداري رقم 1/2015 المشار اليه.
الانباء الكويتية