أخبارجلساتقرارات و قوانين
شروط شغل «إشرافية البلدي»: 50 % للاختبار التحريري و 30% للمقابلة الشخصية
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع قرارا بتشكيل لجنة مقابلات للمرشحين لشغل الوظائف الإشرافية في المجلس البلدي.
وتضمن القرار، التالي:
مادة أولى: تشكل لجنة لفحص طلبات وإجراء الاختبارات والمقابلات للمرشحين لشغل الوظائف الإشرافية بالمجلس البلدي بطريق الندب برئاسة الأمين العام للمجلس البلدي وعضوية كل من:
الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية، الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، الأمين العام المساعد للشؤون الهندسية والفنية وممثل عن الإدارة القانونية بدرجة مستشار.
ويكون للجنة مقرر يختاره الرئيس دون ان يشارك بالتصويت.
مادة ثانية: تختص اللجنة بما يلي:
1 – فحص طلبات المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية بالمجلس البلدي للتأكد من استيفائهم اشتراطات شغل الوظيفة الإشرافية المعلن عنها وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 والقرار الوزاري رقم 42 لسنة 2019 المشار إليهما وتعديلاتهما.
2 – إجراء الاختبارات والمقابلات للمرشحين المستوفين لشروط شغل الوظائف الإشرافية المعلن عنها للوقوف على مدى صلاحيتهم وقدرتهم للاضطلاع بمهام الوظيفة في ضوء نتائج الاختبارات وعناصر التقييم التي تضعها اللجنة وإصدار التوصيات على ضوء القواعد والأحكام المنظمة.
3 – إعداد تقرير بما انتهت إليه نتائج الاختبارات والمقابلات الشخصية للمرشحين تمهيدا لعرضه على لجنة شؤون الموظفين.
مادة ثالثة: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها او نائبه، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة رابعة: تقوم اللجنة في أول اجتماع لها بوضع آلية عملها وفقا للقرارات المنظمة.
مادة خامسة: تقوم اللجنة بفحص كافة طلبات المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية بالمجلس البلدي المعلن عنها والتأكد من استيفاء المرشحين لشروط شغل الوظيفة الإشرافية وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2019 وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 المشار إليهما وتعديلاتهما، ويتم إبلاغ المرشحين غير المستوفين للشروط بعدم قبول الترشيح مع ذكر الأسباب من قبل إدارة الشؤون الإدارية بالأمانة العامة للمجلس البلدي.
مادة سادسة: تجري اللجنة المقابلات والاختبارات – مع المرشحين المستوفين لشروط شغل الوظيفة الإشرافية – وفق عناصر التقييم التي تضعها اللجنة لقياس مدى كفاءة وقدرات المرشحين وترتيبهم وفق الدرجات التي تمنحها لهم لترشيح الحاصل منهم على أعلى الدرجات لشغل الوظيفة الإشرافية المعلن عنها.
مادة سابعة: يشترط لإجراء المقابلة الشخصية مع المرشح ان يكون قد حصل على 25 درجة من مجموع 50 درجة في الاختبار التحريري.
مادة ثامنة: تقوم اللجنة بإعداد محضر تعرض به النتائج الإجمالية النهائية ونسب كل مرشح مستوفي الشروط حسب النسب التالية:
1 – 20 % نسبة رئيس القطاع المعلن عنه.
2 – 50 % نسبة الاختبار التحريري.
3 – نسبة المقابلة الشخصية.
مادة تاسعة: يشترط حصول المرشح للوظيفة على نسبة 60% على الأقل وفق عناصر التقييم السابقة كنسبة نجاح. وتتم المفاضلة بين المرشحين للوظيفة الإشرافية للحاصل على أعلى نسبة نجاح بين المرشحين، وإذا تساوى مرشحان او اكثر في الحصول على أعلى الدرجات من بين جميع المرشحين تكون المفاضلة وفق الترتيب التالي:
1 – الأقدم في شغل الوظائف الإشرافية السابقة.
2 – الأقدم في الدرجة المالية الحالية.
3 – الأعلى مؤهلا.
4 – الأقدم تخرجا.
5 – الأكبر سنا.
مادة عاشرة: تعد اللجنة تقريرا بنتيجة مقابلات واختبارات المرشحين وعرضه على لجنة شؤون الموظفين تمهيدا لاستصدار قرار شغل الوظيفة الإشرافية لمن توافرت فيه شروط شغلها وفقا لأحكام هذا القرار من السلطة المختصة.
مادة حادية عشرة: للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص سواء من الأمانة العامة للمجلس البلدي او الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت لتقديم الدعم الإداري لها وحضور اجتماعاتها دون ان يكون له حق المشاركة في التصويت.
مادة ثانية عشرة: مدة عمل اللجنة سنة اعتبارا من تاريخ أول اجتماع لها، وعلى ان تعقد اللجنة اجتماعاتها أثناء الدوام الرسمي.
مادة ثالثة عشرة: يلغى القرار الوزاري رقم 639 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة مقابلات المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية بالمجلس البلدي المعدل بالقرار الوزاري رقم 114/2019.
مادة رابعة عشرة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.