جلساتقرارات و قوانينلقاءاتمحافظاتمقالات وبحوثمناطق
دراسة لتعديل 11 مادة مخالفة لقانون البلدية 2016
حال المستشار القانوني حسين العجمي مذكرة تتعلق بمراجعة المواد المخالفة لقانون البلدية 2016/33 والتي تمت دراستها من قبل كبير اختصاصي قانوني موضي العكشان، حيث يتضمن مشروع اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي لقانون 2016/33.
وجاء في الدراسة بعض المواد المقترح تعديلها ومنها:
المادة الأولى: ينعقد الاجتماع الاول برئاسة أكبر الاعضاء سنا لحين انتخاب المجلس رئيسا له ونائبا للرئيس.
تقدم طلبات الترشح لمنصبي رئيس المجلس ونائبه الى رئيس السن.
ويكون الانتخاب بالتصويت السري وبالاغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإذا لم تتحقق تلك الاغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين أكثر الاصوات، فإذا تساوى كلاهما في عدد الاصوات تجرى القرعة بينهما لتحديد الفائز.
وإذا خلا مقعد أحدهما أعلن المجلس ذلك في أول جلسة له بعد خلو المقعد وينتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته، ويجب إجراء الانتخابات في أول جلسة تالية لإعلان قرار خلو المقعد.
ويجوز للأعضاء تزكية أحدهم رئيسا أو نائبا للرئيس.
المادة الثانية: الرئيس هو الذي يتحدث باسم المجلس ويمثله بالمقابلات الرسمية وفي اتصاله بالهيئات الأخرى ويشرف على جميع أعماله ويراقب مكتبه ولجانه، كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس البلدي.
ويتولى نائب الرئيس جميع اختصاصات الرئيس في حالة غيابه، وفي حال غيابهما يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء سنا.
المادة التاسعة والثلاثون: ينتخب المجلس من بين اعضائه بالتصويت السري لمثل مدته لجانا للمحافظات، وتتكون كل لجنة من خمسة أعضاء عن كل محافظة:
وتختص لجان المحافظات بالاعمال الآتية:
٭ أولا: بحث ودراسة الأمور والاقتراحات الخاصة بالمحافظة.
٭ ثانيا: التوصية باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على صحة سكان المحافظة وراحتهم.
٭ ثالثا: الإشراف على نظافة وتجميل المحافظة وكل ما من شأنه تحسين البيئة المحيطة.
٭ رابعا: القيام بجولات ميدانية داخل المحافظة للتعرف على مدى كفاءة الخدمات البلدية بها وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس.
٭ خامسا: اقتراح ما يتصل بالمشروعات العمرانية والأمور التنظيمية في حدود المحافظة وإحالته إلى اللجان المختصة.
٭ سادسا: دراسة تسمية المدن والضواحي والمناطق. ويجوز اطلاق اسماء الاشخاص على الطرق والشوارع والميادين وفقا للضوابط والقواعد التي يضعها مجلس الوزراء.
٭ سابعا: النظر في جميع الشكاوى والخلافات العقارية الخاصة بالمحافظة التي ترد من المواطنين والهيئات العامة والخاصة المتعلقة بالاعمال التي تدخل في اختصاص المجلس البلدي.
٭ ثامنا: ما يحيله إليها المجلس أو رئيسه من موضوعات أخرى.
المادة الأربعون: يشكل المجلس من بين أعضائه ولمدة سنتين لجانا على النحو الوارد فيما يلي:
٭ اولا: اللجنة الفنية وعدد اعضائها سبعة تختص بدراسة وبحث ما يلي:
1 ـ المشروعات العمرانية والمسائل التنظيمية بما يصل إليها من أمور تتفق مع المخطط الهيكلي العام.
2 ـ النواحي التنظيمية المتصلة بسلامة المرور.
3 ـ ما يحال إليها من أعمال تتعلق بسياسة الاستملاك.
4 ـ القواعد الخاصة بالبناء والفرز على ضوء المخطط الهيكلي للدولة تمهيدا لإصدارها بمرسوم.
5 ـ القواعد والإجراءات الخاصة برخص البناء.
6 ـ طلبات مشروعات التقسيم ومشروعات تنظيم القطع.
7 ـ القواعد الخاصة بزراعة الساحات العامة الملاصقة لبيوت السكن الخاص.
8 ـ القواعد الخاصة بالحفر والآبار والحظور والمساكر والاساكل والنقع والبحيرات والاراضي ومجاري السيول والطرق الخاصة المستخلصة من العقارات والاراضي بسبب الفرز أو أي نوع من التصرفات.
9 ـ القواعد الخاصة بتنظيم وتوزيع القطع التنظيمية وضم أو استقطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم وإقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وتحديد أوضاعها واجراءاتها وأثمانها.
10 ـ ما يحيله اليها المجلس من مسائل أخرى.
ثانيا: اللجنة القانونية والمالية وتتألف من خمسة اعضاء وتختص بدراسة ومناقشة ما يلي:
1 ـ مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية في حدود اختصاصات المجلس البلدي الواردة بالقانون رقم 33 لسنة 2016م، في شأن بلدية الكويت.
2 ـ الموضوعات المتعلقة بإبداء الرأي مقدما في كل التزام او احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية.
3 ـ اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المجلس البلدي.
4 ـ القواعد الخاصة بالبت فيما يتعلق بالزيادة او النقص في العقارات والاراضي عن مضمون وثائق التملك الرسمية الخاصة بها او تداخلها مع املاك الدولة.
5 ـ مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
6 ـ القواعد الخاصة برسوم الانتفاع بالخدمات والمرافق البلدية.
7 ـ قبول التبرعات غير المشروطة بعد موافقة مجلس الوزراء.
8 ـ يحيله المجلس إليها من موضوعات اخرى.
ثالثا: لجنة الاصلاح والتطوير: وتتألف من خمسة اعضاء وتختص بما يلي:
1 ـ بحث الاقتراحات المقدمة من الاعضاء او المواطنين والتي تتعلق بتطوير العمل في بلدية الكويت.
2 ـ دراسة خطة واستراتيجية البلدية في حدود اختصاص المجلس البلدي.
3 ـ متابعة الاسئلة المقدمة من الاعضاء والتي تغطي الجانب الرقابي لمهام المجلس.
4 ـ دراسة مناحي القصور في البلدية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها.
5 ـ دراسة التقرير السنوي عن اعمال الجهاز التنفيذي.
6 ـ دراسة ما يحيله المجلس اليها من موضوعات اخرى.
رابعا: لجنة مزالة المهن الهندسية: وتتألف من خمسة اعضاء وتختص بما يلي:
1 ـ دراسة اللوائح والنظم الخاصة بمزاولة المهن الهندسية لعرضها على المجلس البلدي تمهيدا لاقرارها.
2 ـ اقتراح تطوير اللوائح والنظم الخاصة بمزاولة المهن الهندسية.
3 ـ دراسة الموضوعات المحالة اليها من المجلس البلدي والمتعلقة بمراقبة تنفيذ اللوائح والنظم المتعلقة بمزاولة المهن الهندسية وتقديم التوصيات اللازمة في هذا الشأن.
4 ـ دراسة ما يحيله اليها المجلس البلدي من مسائل اخرى في هذا الشأن وفقا لاختصاصه.
خامسا: لجنة شؤون البيئة: وتتألف من خمسة اعضاء وتختص بما يلي:
1 ـ اقتراح ودراسة المواقع البيئية المعروضة على المجلس.
2 ـ دراسة القواعد الخاصة بالوقاية من تلوث البيئة في حدود اختصاص البلدية.
3 ـ دراسة ما يحيله اليها المجلس البلدي من مسائل اخرى.
سادسا: لجنة الاعتراضات والشكاوى: وتتألف من خمسة اعضاء وتختص بما يلي:
1 ـ فحص ما يحال اليها من عرائض وشكاوى مقدمة من المواطنين ولم يسبق عرض موضوعها امام القضاء.
المادة السابعة والأربعون: اذا تعذر حضور العضو جلسات اللجان، يجب ان يخطر رئيس اللجنة بذلك مباشرة او عن طريق امين سر اللجنة، وفي حال تكرار غياب العضو ثلاث جلسات متتالية او خمس جلسات متفرقة يرفع رئيس اللجنة الامر الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه.
المادة الستون: اذا خلا مقعد اي عضو من اعضاء اللجان لأي سبب من الاسباب ينتخب المجلس من يخلفه في اول اجتماع عادي له بعد شغل هذا المقعد بالطريقة المقررة لشغله وفقا لاحكام القانون رقم 5 لسنة 2005.
فإذا كانت المدة الباقية للمجلس لا تتجاوز الستة اشهر وكانت المقاعد الشاغرة لا تزيد على خمسة مقاعد او كان خلو المقعد نتيجة الاستقالة من اللجان فقط ينتخب المجلس من يخلف العضو او الاعضاء الشاغرة اماكنهم في اول اجتماع عادي له بعد اعلان الخلو.
اذا خلا مقعد اي عضو من اعضاء اللجان لأي سبب من الاسباب ينتخب المجلس من يخلفه في اول اجتماع عادي له ويتم شغل هذا المقعد بالطريقة المقررة لشغله وفقا لاحكام قانون 33 لسنة 2016، ولا يتم شغل هذه المقاعد الشاغرة اذا كانت المدة الباقية لا تجاوز ستة اشهر الا اذا كانت المقاعد الشاغرة ثلاثة مقاعد واكثر.
المادة السبعون: المجلس البلدي في دور الانعقاد هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته، وتقدم الاستقالة كتابة من عضوية المجلس البلدي الى رئيس المجلس لعرضها على المجلس في اول جلسة تالية وتعتبر الاستقالة نهائية في وقت تقرير المجلس قبولها، واذا لم يبت في الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديمها تعتبر مقبولة بحكم القانون من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة، ويعلن المجلس خلو المقعد في اول جلسة له بعد تحقق هذا الخلو، وللعضو ان يعدل عن استقالته كتابة قبل صدور قرار المجلس بقبولها او قبل اعتبارها نهائيا حسب الاحوال.
ويتبع ذات الاجراء في حالة استقالة اي من رئيس المجلس او نائبه، مع مراعاة انه في حال استقالة رئيس المجلس فيجب ان تقدم الى المجلس البلدي، وتجري الانتخابات لشغل منصب رئيس المجلس ونائبه في الجلسة ذاتها التي قبلت فيها الاستقالة.
وللمجلس ان يعتبر مستقيلا كل عضو تخلف عن حضور خمس جلسات متتالية او ثمانية جلسات متفرقة من دون عذر مقبول.
ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع اقوال العضو او اثبات غيابه عن الجلسة التي حددت لسماع اقواله فيها، ولا يجوز عقد هذه الجلسة قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ دعوة العضو اليه.
المادة الحادية والسبعون: تسقط العضوية اذا فقد عضو المجلس البلدي احد شروط العضوية او فقد اهليته المدنية، وعلى الوزير اخطار المجلس بذلك لاصدار قرار بخلو المقعد.
آلية نفاذ قرارات «البلدي»
المادة السابعة والسبعون: يخطر الوزير المختص بشؤون البلدية بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي كتابة فور التصديق عليها من المجلس ويرفق معها محضر الجلسة.
وللوزير الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بها كتابة، وتعتبر قرارات المجلس البلدي نافذة بعد فوات خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الوزير بها كتابة إذا لم يصدق أو يعترض عليها، وفي حالة اعتراض الوزير على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال المدة المشار اليها، فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، يرفع الوزير الأمر الى مجلس الوزراء الذي عليه أن يبت في الأمر بعد الاستماع لرأي المجلس البلدي خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره، ويكون قرار مجلس الوزراء في هذه الحالة نافذا ويلتزم المجلس البلدي بإنفاذه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار إليه، وفي حال لم يبت مجلس الوزراء في الأمر وفقا لأحكام هذه المادة يعتبر قرار المجلس البلدي نافذا.
اجتماعات ومواعيد الجلسات
المادة الخامسة: يجتمع المجلس البلدي اجتماعا عاديا مرة كل اسبوعين على الاقل في المكان المعد له بدعوة من رئيسه، ويوالي عقد جلساته الى ان ينتهي من نظر جميع المسائل الواردة بجدول الاعمال، ويشترط لصحة انعقاده حضور اكثر من نصف الاعضاء، وتتم الدعوة الى انعقاده قبل المدة المحددة بخمسة ايام.
كما يجوز دعوة المجلس الى جلسة انعقاد غير عادية بناء على طلب الوزير او رئيس المجلس او خمسة من اعضائه على الاقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه، ولا تتقيد الدعوة في هذه الحالة بمدة الخمسة ايام المشار إليها، ولا يجوز للمجلس في هذه الجلسة مناقشة غير الموضوعات التي تمت الدعوة لعقد اجتماع بشأنها. فإذا خالف المجلس ذلك وجب على الرئيس أن يفض الجلسة.
المادة السابعة: توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة الى جميع الاعضاء قبل موعد الاجتماع بخمسة ايام على الاقل، وفي الاجتماع غير العادي لا تتقيد الدعوة في هذه الحالة بمدة الخمسة أيام المشار إليها.