اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية م.وليد الجاسم على 6 قرارات للمجلس البلدي.
وتضمن كتاب المصادقة المحال إلى المجلس البلدي التالي: نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 2020/4 ضمن دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 2020/9/21، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه، عدا القرارات التالية فإننا نعترض عليها:
1 ـ القرار رقم 2020/04/62/2 بشأن الموافقة على ملاحظات اجتماع لجنة محافظة حولي رقم 2020/02 والذي عقد يوم الأربعاء 2020/09/2.
2 ـ القرار رقم 2020/04/65/2 بشأن الموافقة على ملاحظات اجتماع لجنة محافظة الفروانية رقم 2020/02 والذي عقد يوم الخميس 2020/09/03.
3 ـ القرار رقم 2020/04/67/2 بشأن الموافقة على ملاحظات اجتماع اللجنة الفنية والذي عقد يوم الأحد 2020/09/6.
4 ـ القرار رقم 2020/04/69/2 صفحة 83 بشأن الموافقة على ملاحظات اجتماع اللجنة القانونية والمالية رقم 2020/02 والذي عقد يوم الأربعاء 2020/09/09.
5 ـ القرار رقم 2020/04/74/3 بشأن الموافقة على ملاحظات اجتماع لجنة محافظة العاصمة رقم 2020/03 الذي عقد يوم الاثنين الموافق 2020/09/14.
وبالاطلاع على القرارات المشار إليها أعلاه تبين أنها تضمنت اعتماد ملاحظات اجتماع اللجان محلها وبالاطلاع على جداول اجتماع هذه اللجان اتضح أنها تنطوي على عدة موضوعات مختلفة وبالتالي نعترض على تلك القرارات لما يلي:
1 ـ إن ما ترفعه اللجان للمجلس البلدي لاتخاذ قرار بشأن المواضيع المحالة إليها يجب أن تكون توصيات وليست ملاحظات استنادا الى أحكام المادة 50 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي التي تنص على ما يلي «تضع اللجنة توصية عن كل مسالة أحيلت إليها وترفعها إلى المجلس ويباشر رئيس اللجنة او مقررها أو أحد أعضاء اللجنة بيان أعمالها أمام المجلس».
2 ـ على المجلس نظر الموضوعات التي تحال إليه من اللجان كل على حدة وإصدار قراره بشأنها بعد الإطلاع على مسوغاته ودراسة الجهاز، وبالتالي لا يجوز إصدار قرار باعتماد جميع الموضوعات الواردة إليه من اللجان بقرار واحد حتى وإن كانت جميعها منظورة في اجتماع اللجنة ذاته نظرا لاختلاف موضوعاتها.
3 ـ تبين من الاطلاع على جدول ملاحظات اللجان أن بعض الموضوعات انتهت اللجان فيها إلى حفظها والبعض الآخر بإحالتها إلى الجهاز التنفيذي لاستيفاء ملاحظات تلك اللجان بشأنها وهنا يجب التفرقة بين الإجراء المتخذ بشأن كل موضوع فبالنسبة لحالات الحفظ على اللجنة أن تصدر توصيتها بحفظ الموضوع ورفعه للمجلس ليصدر قراره بشأن هذه التوصية إما باعتماد الحفظ أو باتخاذ اللازم بشأن الموضوع، أما بالنسبة لإحالة اللجنة الموضوع للجهاز التنفيذي فهذا الأمر لا يحتاج إلى صدور قرار من المجلس باعتبار أنه إجراء داخلي اتخذته اللجنة لاستيفاء دراسة الجهاز للموضوع وإعادته إليها ولا يتضمن أي توصية بخصوصه.
6 ـ البند رقم 4 من القرار 2020/04/70/1 بشأن الاستعانة بجمعية المهندسين واتحاد المكاتب الهندسية لتزويد البلدية بمفتشين على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية تحت إشراف بلدية الكويت فهنا مخالفة للمادة 44 من القانون 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت والذي يتم بموجبها منح صفة الضبطية القضائية لموظفي بلدية الكويت الذين لهم فقط دون غيرهم وفي سبيل تأدية أعمالهم – حق دخول جميع الأماكن والمحلات العامة لضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة لإحالتها إلى الجهة المختصة وتعديل صياغة القرار رقم م ب ل ف 2020/04/64/2 بإعادة تخصيص مواقع البنوك بمركز ضاحية الرابية قطعة 1 الواردة بقرار المجلس البلدي رقم م ب ل ف 2011/13/329/7 المتخذ بتاريخ 2011/7/11 بدلا من تمديد القرار لأن هذا القرار يعتبر ملغى لعدم التنفيذ خلال 18 شهرا من تاريخ صدوره وبالتالي يستلزم أن يصدر القرار بإعادة تخصيص المواقع وليس تمديد القرار السابق، تعديل صياغة القرار رقم 2020/04/72/3 بذكر قرار المجلس البلدي رقم 2014/9/100/5 المتخذ بتاريخ 2014/5/5 حيث إن قرار المجلس رقم 2017/7/283/10 المتخذ بتاريخ 2017/8/21 خاص بتوسعة موقع المسجد في حين أن الموقع تم تخصيصه بموجب قرار المجلس البلدي 2014/9/100/5 المتخذ بتاريخ 2014/5/5 الأمر الذي يستلزم معه ذكر القرارين الخاصين بموقع المسجد بالقرار الصادر.
المصدر: الأنباء الكويتية