أخبارأخبار العالمجلساتقرارات و قوانينلقاءاتمقالات وبحوثمناطق
تحديد 18 موقعاً للمخيمات الربيعية بدءاً من غد وحتى منتصف مارس
أصدر مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي تعميما إداريا بشأن تنظيم المخيمات الربيعية للموسم الربيعي لعام 2018-2019 بناء على توصيات لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للمخيمات الربيعية.
وفي هذا السياق، أعلن مدير إدارة العلاقات العامة عبدالمحسن أبا الخيل تحديد البلدية 18 موقعا بمساحة 616كم2 موزعة في شمال وغرب وجنوب الكويت عبر موقعها الإلكتروني http://www.baladia.gov.kw، حيث يتاح لأصحاب طلبات الترخيص تعبئة الطلب عبر هذا الموقع وكذلك دفع الرسوم والتأمين للحصول على ترخيص المخيم، إضافة إقامة 3 مواقع للخدمات العامة تشمل نقطة أمنية ومناطق خدمات تكون قريبة من مواقع التخييم، مشددا بعدم السماح بإقامة المخيمات الربيعية في غير المواقع المحددة وفقا للإحداثيات الواردة بالمخططات المعتمدة.
وشدد أبا الخيل على أن الترخيص الصادر من البلدية ترخيصا مؤقتا ويجوز للبلدية إلغاؤه أو تعديل الموقع المرخص في أي وقت دون ان تتحمل البلدية اي التزامات تجاه صاحب الترخيص أو الغير، على طالب الترخيص معاينة الموقع على الطبيعة والتأكد من خلوه من أي معوقات، وذلك قبل إجراء الحجز، والبلدية إذ تخلي مسؤوليتها عن أي أخطاء تقع من صاحب الترخيص تجاه الغير، يلتزم طالب الترخيص باختيار الموقع ضمن المواقع المحددة من قبل البلدية بنظام الترخيص الإلكتروني لمواقع التخييم لتجنب المساءلة القانونية والجزاءات والغرامات المادية، يلتزم صاحب الترخيص المؤقت بضرورة إبلاغ البلدية بإخلاء الموقع المرخص خلال المدة المحددة للإخلاء.
وبيّن أن إجراءات استرداد مبلغ التأمين يجب ان يتقدم صاحب العلاقة بطلب الإفراج عن التأمين إلكترونيا عن طريق موقع البلدية الإلكتروني مرفقا بصورة من إيصال التأمين وصورة من الترخيص وصورة من البطاقة المدنية وصورة من كتاب البنك متضمنا بيانات صاحب العلاقة ورقم الآيبان وإرسال الطلب عن طريق النظام الى الهيئة العامة للبيئة لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، ويتم إرسال كل المعاملات بموجب كشوف مجمعة بالبريد عن طريق مندوب المحافظة وتسليمها لإدارة الشؤون المالية، لافتا الى انه يتم التدقيق على المعاملات بمعرفة إدارة الشؤون المالية، على ان يتم رد المعاملات التي بها أخطاء ولا يمكن صرفها للمحافظة خلال أسبوع، ويتم الرد بموجب كتاب موضح به أسباب رد المعاملة للمحافظة ويتم إنهاء إجراءات المعاملات السليمة الخاصة باسترجاع مبلغ التأمين للمخيم.
ونبه إلى ضرورة التزام صاحب الترخيص بالإجراءات المعمول بها للإفراج عن التأمين خلال مدة أقصاها شهر من منتصف مارس المقبل، موضحا انه في حال عدم مراجعة الجهات المعنية بالإفراج عن التأمين يحق للبلدية إجراء الكشف على الموقع وتنظيفه وفقا للنظم المتبعة، وذلك على نفقة صاحب العلاقة خصما من مبلغ التأمين وفي حال زيادة تكلفة الإزالة عن مبلغ التأمين يحق للبلدية اتخاذ الإجراءات القانونية نحو مطالبة صاحب العلاقة بالمبالغ الاضافية دون الإخلال بأي عقوبات أخرى.
ولفت الى أن طالب الترخيص يلتزم بعدم محاولة المرور غير القانوني لنظام الدفع الإلكتروني أو أنظمة الكمبيوتر او الشبكات المتصلة بخدمات البلدية من خلال عمليات القرصنة أو باستخدام اي وسائل أخرى أو إرسال اي محتوى إلكتروني من خلال الموقع قد يسبب اي ضرر لبلدية الكويت او طرف آخر، بالإضافة الى الالتزام بحدود الموقع طبقا للإحداثيات الموضحة بالترخيص الإلكتروني ووضع الترخيص بمكان ظاهر على الواجهة الرئيسية «مدخل المخيم» للاطلاع عليها من قبل مفتش البلدية، وكذلك تعهد وإقرار طالب الترخيص بأن جميع البيانات المقدمة للبلدية صحيحة ويتحمل طالب الترخيص المسؤولية عن تقديم اي بيانات خطأ يصدر على أساسها الترخيص ويحق للبلدية إلغاء الترخيص نهائيا حال ثبوت وجود غش او تدليس في الحصول على الترخيص.
وأشار الى وجوب إقرار صاحب الترخيص بأن المخيم للاستخدام الشخصي بصفة مؤقتة خلال الفترة المقررة ولا يجوز له تأجيره او استخدامه بواسطة الغير او لأي أنشطة تجارية ويحق للبلدية إلغاء الترخيص حال المخالفة وإزالتها على نفقته، الى جانب التزامه بالتقيد باشتراطات الإدارة العامة للإطفاء للوقاية والسلامة وكذلك الالتزام بالقرارات الصادرة من وزارة الداخلية فيما يتعلق بحفظ النظام العام والالتزام بقوانين المرور وأيضا إقراره بالمحافظة على قواعد الآداب العامة وعدم الإخلال بالذوق العام او التقاليد والأعراف المعمول بها.ودعا أبا الخيل أصحاب تراخيص المخيمات الربيعية الى التقيد بأحكام القانون رقم 42/2014 وتعديلاته ولائحته التنفيذية بشأن حماية البيئة وكذلك التقيد بأحكام القرار الوزاري رقم 190/2008 في شأن لائحة النظافة ونقل النفايات الى جانب التقيد بأحكام المرسوم بالقانون رقم 9/1987 في شأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات وضرورة الالتزام بإزالة المخيم وجميع المنقولات وإعادة الأرض الى الحالة التي كانت عليها قبل التخييم.
شروط منح المخيمات للأفراد
٭ أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية ولا يقل عمره عن 21 عاما.
٭ لا يجوز إصدار أكثر من ترخيص باسم شخص واحد
٭ المساحة المحددة لكل ترخيص بحد أقصى 1000م
٭ تسديد الرسوم المستحقة للبلدية وقدرها 50 دينارا لا يتم استردادها.
٭ تحصيل 300 دينار كتأمين مؤقت يتم اتخاذ إجراءات استردادها بعد نهاية موسم التخييم.
٭ استخراج شهادة نظافة مخيم من الإدارة المختصة بعد موافقة الهيئة العامة للبيئة.
٭ يتم دفع مبلغ التأمين والرسوم دفعة واحدة عن طريق «Kent».
تراخيص مخيمات الشركات
قال أبا الخيل ان الشروط الواجب اتباعها لترخيص مخيم ربيعي للهيئات او شركات تشمل السماح للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية ومن في حكمهم بموقع واحد لكل جهة على ألا يتجاوز 5000م ويتم الترخيص عن طريق اللجنة وفقا للإجراءات، ومنها ان يقوم طالب الترخيص بالتوجه لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق لإتمام إجراءات الترخيص بالمستندات والتي تشتمل على كتاب من الجهة أو الهيئة الحكومية او الشركات الخاصة والمؤسسات أو الجمعيات الأهلية وما في حكمها بطلب الترخيص محددا به تفويض من الجهة بالتوقيع نيابة عنها وكذلك إحضار أصل البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع لإصدار الترخيص على النموذج المعد لذلك، فضلا عن موافقة الإدارة العامة للإطفاء للتأكد من استيفاء اشتراطات الأمن والسلامة، بالإضافة الى تحديد موقع المخيم ضمن المواقع المحددة من قبل المختصين بالبلدية، وسداد التأمين والرسوم المستحقة للبلدية بواقع 50 دينارا رسوم و300 دينار تأمين لكل ألف متر مربع، وقيام المفوض بالتوقيع من قبل الهيئة او المؤسسة بالتوقيع على إقرار وتعهد بالتقيد والالتزام بكل الضوابط والاشتراطات المقررة تنفيذا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها بالجهات المعنية بالنظافة والبيئة، إلى جانب التزام صاحب الترخيص بوضع لافتة في مكان ظاهر على الواجهة الرئيسية للمخيم مدون عليها رقم الترخيص للاطلاع عليها من قبل حاملي صفة الضبطية القضائية.
محاذير يجب تجنبها في موسم التخييم
٭ عدم استخدام الألعاب النارية بجميع أشكالها داخل منطقة المخيمات.
٭ الابتعاد عن خطوط الضغط العالي بمساحة لا تقل عن 100م من الجانبين، والابتعاد عن الطرق الدائرية ومباني الخدمات العامة بمساحة لا تقل عن 500م.
٭ الابتعاد عن حدود المنشآت العسكرية بمسافة لا تقل عن 2 كم وعن حدود المحميات الطبيعية ومحطات الوقود والمنشآت النفطية وأي مشاريع أخرى خاصة بالدولة بمسافة لا تقل عن 500 متر.
٭ حظر القيام بأي أعمال يكون من شأنها إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو المساس بقيمتها الجمالية.
٭ حظر إقامة أي منشأة ثابتة بمواد البناء الإنشائية او عمل أسوار أو سواتر ترابية لتحديد المخيم او تجريف التربة او إجراء أي حفر في الأرض، بالإضافة الى حظر تبليط المخيم بالإسفلت أو الأسمنت.
٭ لا يسمح بتواجد الآليات الإنشائية في أماكن التخييم الى جانب عدم إلقاء النفايات بكل أنواعها أو ردمها أو حرقها في البيئة البرية وعلى صاحب الترخيص نقلها ووضعها في الأماكن المحددة من قبل البلدية وفي المواعيد المعلن عنها.
٭ حظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو المساس بجميع الكائنات الفطرية البرية او بصغارها او بيضها او أعشاشها او ملاجئها كما يحظر ممارسة الرعي داخل مناطق التخييم.
٭ حظر أشغال الطرق او الساحات او الأرصفة والالتزام بخطوط الطرق الممهدة من قبل الجهات المختصة ونظافة الموقع المخصص خلال فترة التخييم.
٭ حظر القيام بأي نشاط يؤدي الى تلويث او تدمير أو الإضرار بمنطقة المياه الجوفية والسطحية.
٭ عدم إلقاء النفايات السائلة أو الصلبة أو الغازية أو ردمها أو حرقها في موقع المخيم مع ضرورة التخلص منها بالطرق الآمنة بيئيا.
٭ حظر ممارسة الباعة الجائلين لنشاطهم في مناطق التخييم من دون ترخيص من البلدية.