اخر الاخبار
البلدية: سماح بحفظ الجثامين لمدة 24 ساعة بثلاجة المقبرة
انتهت البلدية من إعداد مشروع لائحة تنظيم إجراءات الجنائز ونقل الموتى والمدافن والإشراف على المقابر، ليتم بعد ذلك عرضها على المجلس البلدي من أجل إقرارها.
وقال مدير عام البلدية بالوكالة م.فيصل الجمعة في كتابه إلى المجلس البلدي إن اللائحة المقترحة تتضمن التالي:
الفصل الأول (تعاريف)
المادة الأولى:
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها.
المقابر: هي المواقع التي تخصصها البلدية لدفن موتى المسلمين وغير المسلمين وفقا لأحكام شرائعهم السماوية وتتولى ادارتها والاشراف والرقابة عليها.
الأمراض السارية: هي أمراض تتفشى بين الناس نتيجة لسرعة انتقال مسبباتها بزيادة واضحة عن المعدل الطبيعي مما يشكل تهديدا للصحة العامة.
الأمراض المعدية: هي الامراض القابلة للانتقال من فرد أو مجموعة أفراد الى فرد آخر أو مجموعة أفراد آخرين.
إثبات الشخصية: هو مستند صادر من السلطات المختصة يتم بموجب البيانات المدونة به التعرف على هوية حامله كوثيقة الجنسية أو البطاقة الدنية أو جواز السفر.
شهادة الوفاة: شهادة تصدر من وزارة الصحة أو وزارة الداخلية (إدارة الطب الشرعي) بحسب الاحوال، تتضمن اسم المتوفى الكامل وجنسه وجنسيته ورقم إثبات الشخصية وديانته وتاريخ الوفاة بالتقويمين الميلادي والهجري بالارقام والحروف وساعتها ومكان وسبب الوفاة.
تصريح الدفن: ورقة تصدر عن الجهة المختصة (وزارة الصحة أو إدارة الطب الشرعي بوزارة الداخلية) بحسب الاحوال ترفق بشهادة يسمح بموجبها دفن المتوفى.
الفصل الثاني
إجراءات تنظيم المقابر ودفن الموتى
المادة الثانية:
لا يجوز دفن الموتى في غير المقابر المخصصة من قبل البلدية، ويتم دفن الميت وفقا للاجراءات والمناسك المتبعة في شريعته السماوية، ولا يجوز دفن الموتى غير المسلمين في مقابر المسلمين، مع مراعاة الالتزام بالتسلسل الرقمي والزمني لتواريخ الدفن في تخصيص أماكن القبور.
المادة الثالثة:
لا يجوز استغلال المقابر في غير الغرض المخصص لها.
المادة الرابعة:
تتولى البلدية دون غيرها نقل الموتى وتجهيزهم وغسلهم وتكفينهم ودفنهم بالمقابر وفقا لشرائعهم السماوية وبعد التصريح بذلك من الجهات المختصة.
المادة الخامسة:
لا يجوز زيارة المقابر في غير المواعيد التي تحددها البلدية، ويصدر بتحديدها قرار من مدير عام البلدية.
المادة السادسة:
يجب المحافظة على حرمة المقابر، وتلتزم البلدية بصيانة القبور المتضررة من عوامل الطقس وإعادة ترميمها على نفقتها.
المادة السابعة:
لا يجوز إجراء أي إضافات على القبور بشكل لا يتفق وأحكام الشرائع السماوية، ويجب الالتزام بالشروط والمواصفات التي تقررها البلدية في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة الثامنة:
حرمة الميت مصونة أثناء نقله وغسله وتكفينه ودفنه.
المادة التاسعة:
لا يجوز فتح القبر لإعادة فحص جثة الميت أو نقل رفاته الى مقبرة أخرى أو خارج البلاد الا بعد الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة أو بموجب حكم قضائي.
المادة العاشرة:
لا يجوز نقل الجثامين الى المقبرة في غير السيارات المخصصة لذلك من البلدية.
المادة الحادية عشرة:
يجب عند نقل ودفن الجثمان في المقبرة توافر المستندات التالية:
– تصريح دفن معتمد من قبل وزارة الصحة أو وزارة الداخلية (ادارة الطب الشرعي) بحسب الأحوال.
– وثيقة إثبات شخصية الميت.
المادة الثانية عشرة:
يجوز للبلدية حفظ الجثامين المصرح بدفنها من الجهات المختصة بثلاجة حفظ الموتى بالمقبرة بحد أقصى 24 ساعة بشرط ان يكون ذلك بناء على طلب يقدم من أهل الميت وبعد إبراز البطاقة المدنية لمقدم الطلب تحفظ صورة عنها في سجلات المقبرة.
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز للرجال دخول الأماكن المخصصة لغسل جثامين النساء، ولا يجوز للنساء دخول الأماكن المخصصة لغسل جثامين الرجال وقت الغسل والتجهيز.
المادة الرابعة عشرة:
تخصص أماكن خاصة لغسل وحفظ جثامين الإناث منفصلة عن الأماكن المخصصة لغسل وحفظ جثامين الذكور على ان تتوافر الاشتراطات التالية:
ـ ثلاجة لحفظ الجثامين.
ـ صالات لغسل وتجهيز الموتى وتزود بالتجهيزات والمعدات اللازمة.
ـ مخزن لحفظ الأكفان ومستلزماتها.
ـ غرفة انتظار لأهل الميت.
المادة الخامسة عشرة:
يلتزم موظفو البلدية المختصون باتخاذ الإجراءات الوقائية المطلوبة لغسل الميت المصاب بمرض من الأمراض السارية او المعدية والتي يحددها مدير عام البلدية بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية.
المادة السادسة عشرة:
مع عدم الإخلال بقانون الخدمة المدنية يجب ان تتوافر في الموظفين العاملين بالمقابر الشروط التالية:
1 ـ ان يقدم شهادة صحية من الجهات المختصة تكون سارية المفعول تثبت خلوه من الأمراض السارية والمعدية على ان تجدد كل 6 أشهر.
2 ـ أخذ التطعيمات الصحية الوقائية المقررة من وزارة الصحة.
وفي حالة ثبوت إصابة موظف البلدية المختص بمرض من الأمراض السارية او المعدية أثناء تأدية عمله يتم عزله لحين اتخاذ الإجراءات الوقائية بذلك.
ولا يجوز تشغيل غير المسلمين في مقابر المسلمين.
الفصل الثالث
العقوبات وإجراءات التصالح بشأنها
المادة السابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد وردت بقوانين أخرى يعاقب على مخالفة أحكام المواد التالية بالعقوبات المبينة قرينها وفقا للتالي:
1 ـ يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الخامسة بغرامة لا تقل عن 100 دينار وتقل عن 250 دينارا.
2 ـ يعاقب كل من يخالف أحكام المادة العاشرة بغرامة لا تقل عن 250 دينارا ولا تزيد على 500 دينار.
3 ـ يعاقب كل من يخالف احكام المادة الثالثة عشرة بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار.
4 ـ يعاقب كل موظف تسبب بطريقة مباشرة او غير مباشرة بمخالفة أحكام المادة الخامسة عشرة بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار.
5 ـ يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الثانية بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار.
6 ـ يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السابعة بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار.
7 ـ يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثالثة والثامنة بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار.
8 ـ يعاقب كل من يخالف أحكام المادة التاسعة بغرامة لا تقل عن 4 آلاف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار.
المادة الثامنة عشرة:
يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة لهذه اللائحة التي تقل الغرامة المقررة فيها عن 500 دينار وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة ان يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح ان يدفع خلال 30 يوما من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية، ويترتب على الصلح حفظ محضر المخالفة او انقضاء الدعوى الجزائية وتسوية كل آثارها حسب الأحوال.
المادة التاسعة عشرة:
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص بضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول المقابر وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى الجهة المختصة ولهم ان يستعينوا بأفراد القوة العامة.
المادة العشرون:
على إدارة شؤون الجنائز تطبيق نظام الحفظ والميكنة، الوارد بقرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت في جميع مراسلاتها وحفظ مستنداتها وأرشفتها.
المادة الحادية والعشرون:
يلغى القرار الوزاري رقم 72/2006 في شأن لائحة تنظيم المقابر.
الانباء الكويتية