أخباراخر الاخبارجلساتقرارات و قوانين
«البلدية»: عمل المكتب الفني ليس من اختصاصات «البلدي»
اختصاصات «البلدي»
أكدت الادارة القانونية في البلدية أن سؤال العضو عبدالعزيز المعجل المتعلق بمعرفة صلاحيات المكتب الفني لوزير البلدية لا يدخل ضمن اختصاصات المجلس البلدي ومخالف للقانون واللائحة الداخلية للمجلس. وأوضح الرد الذي أحاله مدير عام البلدية للمجلس: أولا بالنسبة للاستفسار الأول بشأن «ما دور وصلاحيات المكتب الفني للوزير في قرارات المجلس البلدي؟ وهل للمكتب الفني صلاحيات أخرى»، نفيدكم في هذا الشأن بأن المادة 25 القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت تنص على ما يلي «يخطر الوزير بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها، وله الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بها كتابة». وتعتبر قرارات المجلس البلدي نافذة بعد فوات هذه المدة، وفي حالة اعتراض الوزير على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال المدة المشار اليها، فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، يرفع الوزير الأمر الى مجلس الوزراء الذي عليه أن يبت في الأمر – بعد الاستماع لرأي المجلس البلدي – خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره. ويكون قرار مجلس الوزراء في هذه الحالة نافذا، ويلتزم المجلس البلدي بإنفاذه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار اليه، وفي حال لم يبت مجلس الوزراء في الأمر وفقا لأحكام هذه المادة يعتبر قرار المجلس البلدي نافذا. ووفقا للقرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلات يختص المكتب الفني للوزير بالتالي:
1 – دراسة الموضوعات المقرر عرضها على المجلس البلدي وإعداد تقرير موجز عنها لوزير الدولة لشؤون البلدية.
2 – دراسة ومراجعة محاضر اجتماعات المجلس البلدي وإعداد التقارير الفنية اللازمة وفقا للمدة القانونية المقررة في القانون رقم 5 لسنة 2005.
6 – اعداد الدراسات والتقارير الفنية عن الموضوعات التي تعرض على المجلس البلدي لتقديمها لوزير الدولة لشؤون البلدية……».
وعلى ما تقدم يبين ان المكتب الفني هو مكتب استشاري للوزير يختص بتقديم المشورة الفنية والقانونية للوزير وفقا للاختصاصات الواردة أعلاه والمتعلقة بقرارات المجلس البلدي ووفقا لما يكلفه به الوزير استنادا للاختصاصات المقررة له قانونا والمنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته المذكور آنفا، وان كلا من معالي الوزير ومجلس الوزراء هما المختصون بالتصديق على القرارات التي تصدر عن المجلس البلدي بحسب الاحوال وفقا لما تنص عليه المادة 25 سالفة الذكر.
ثانيا: بالنسبة للاستفسارين الثاني والثالث بشأن «2 – نرجو إفادتنا بالقرار الوزاري الخاص بتشكيل المكتب الفني».
3 – ما آلية العمل بين المكتب الفني لوزير الدولة لشؤون البلدية والادارة القانونية التابعة للوزير من جهة والمكتب الفني والجهاز التنفيذي من جهة أخرى؟».
نفيدكم في هذا الشأن بأن الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت تنص على ما يلي «كما لا يجوز للمجلس البلدي أو أيا من أعضائه التدخل في اختصاصات الجهاز التنفيذي وأعماله مع التقيد بأسس التعاون».
وعليه فإن اختصاص عضو المجلس البلدي ينحصر في ممارسة دوره كعضو في المجلس البلدي فيما يتعلق بشؤون ومرافق البلدية فقط وليس من ضمنها حق توجيه أسئلة للجهاز التنفيذي للبلدية أو أي قطاع أو إدارة فيها، وذلك فيما يتعلق بتنظيم عملها أو بالشؤون الوظيفية فيها، وبالتالي يجب أن يكون سؤاله عن المسائل التي تدخل ضمن اختصاص المجلس البلدي فقط.